* للقانون يشترط عدم المساس بالممتلكات العامة مثل قناة السويس والأهرامات ونهر النيل * تَوَافق مواد القانون مع الشريعة الإسلامية شرط أساسى * عقوبات مشددة لكل من يتلاعب بإصدار الصكوك أو يطرحها بالمخالفة للقانون * يمكن إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة فقط دون ملكية * يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية.. ويجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية بالخارج انتهت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقى من مشروع قانون الصكوك المالية المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا اليوم قبل تقديمه بالجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى -رئيس مجلس الشورى- لمناقشته وإقراره إذا وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس. وتضمن مشروع القانون 29 مادة، إضافة إلى 3 مواد للإصدار، وتعرّف المواد الأولى والثانية والثالثة الصكوك تفصيلا بأنها "أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام، وتصدرها الحكومة أو الهيئات العامة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأحقية صاحب الصك فى الاستغلال الكامل للأصول التى تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، وتصدر فى شكل شهادة إلكترونية تثبت حق مالكها بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات". ويقسم المشروع الصكوك إلى "صكوك مرابحة"؛ تستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكه وقبضها. والثانية "صكوك الاستصناع" تصدر على أساس الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة لتسليمها إلى مشتريها. والثالثة "صكوك السَّلم". كما قسم صكوك الإجارة إلى 3 أنواع هى: "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير"، و"صكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير"، و"صكوك إجارة الخدمات"، فى حين قسمت "صكوك الاستثمار إلى "صكوك مضاربة، وصكوك وكالة بالاستثمار، وصكوك مشاركة فى الربح". وقسمت صكوك المشاركة فى الإنتاج إلى "صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة وصكوك المغارسة"، وفى الأخير لم يتبق إلا صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وأى صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية. ويحدد مشروع القانون فى المادة الرابعة الجهات التى يجوز لها إصدار صكوك، فمن ناحية الصكوك الحكومية أجاز للحكومة وهيئاتها العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار الصكوك، أما صكوك الشركات فقد حددت المادة 3 جهات لها حق إصدارها؛ هى البنوك، والشركات، والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة فى مصر. وبالنسبة للصكوك الحكومية، أفردت المادة الخامسة تفصيلا دقيقا لما يجوز طرح الصكوك فى مقابله، مؤكدة عدم جواز استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، وهى بذلك تشمل كل الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة التى تمثل فى مجموعها أصولا مملوكة للأمة المصرية؛ مثل نهر النيل والأهرامات وقناة السويس.. إلخ. أما الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، فقد سمح القانون بإصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون ملكية الرقبة، وهو ما يعنى عدم إمكانية التصرف بحال من الأحوال تصرفا مرتبطا بملكية الرقبة؛ مثل "الحجز والرهن والوصية والهبة والإرث"، حيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام هو بطبيعته تصرف إدارى مؤقت، لا يرتب حقا ثابتا نهائيا لحق الملكية، بل يعطى للمرخص مزية للانتفاع بالمرخص به. وأنه يسقط بالحالات التالية: أولها تخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع بالمال، أو انقضاء الأجل المحدد، أو توفر مصلحة عامة من إلغاء الترخيص، وهذا يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير مدى ملاءمة أى مشروع تم طرحه بنظام حق الانتفاع، حيث تقرر استمرار الترخيص أو إنهاءه، كما أعطت المادة لمجلس الوزراء حق تقييم الأصول ومنافعها. وتنظم المادة السادسة كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشئ بموجب هذا القانون وحدة للصكوك داخلها، تتولى تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية، وتحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة، ووضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار ومراجعته، وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد، ودعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، مؤكدة قيام البنوك والشركات والمؤسسات التى تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص تنشئها لهذه الغاية. وأشارت المادة السابعة إلى حدود استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة، مع ضرورة فتح حساب بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة إصدارات الصكوك الحكومية الأخرى لتستخدم فى الغرض الذى صدرت من أجله. فيما أكدت المادة الثامنة أن الصكوك تصدر لفترة محددة يتم بعدها الاسترداد، وتنص على وجوب استرداد الصكوك فى نهاية مدتها وفق الضوابط الشرعية. وتلزم المادة التاسعة الجهة المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بتأسيس شركة ذات غرض خاص للإصدار؛ تتولى إصدار الصكوك، وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها، وتكوّن أمينا لمالكى الصكوك فى الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك ووكيلا عنهم فى استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك. على أن يصدر بنموذج نظامها الأساسى قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض هيئة الرقابة المالية، الذى يحدده على وجه الخصوص رأسمالها والمسئول عن إدارتها واختصاصاتها الأخرى. وتنظم المادة العاشرة ماهية معايير المحاسبة والمراجعة التى يجب أن تلتزم بها الجهات المستفيدة من إصدار الصكوك، على أن يكون ذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأشارت المادة 11 إلى إخضاع أى إصدارات للصكوك لجهتين رقابيتين؛ إحداهما تختص بالجوانب الشرعية؛ هى الهيئة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك، والأخرى تختص بالجوانب المالية والفنية.. وهى الهيئة العامة للرقابة المالية. وحددت المادة 12 الشروط الواجب توفرها فى المشروع، الذى يصدر صكوك الاستثمار، وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل إنشائه أو تطويره، وأكدت وجوب أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا، وأن يدار وفقا للضوابط الشرعية، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون مستقلا فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يدار ماليا بوصفه وحدة مستقلة، حيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج أعماله، وأن يكون من شأنه أن يدرّ عائدا وفقا لدراسة جدوى تُعد عنه، وأى شروط أخرى تحددها نشرة الإصدار. وأوضحت المادة 13 جواز قيام مالكى الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتنظم مهام الممثل القانونى لهذه الجماعة، حيث يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا يكون له مصالح مشتركة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصالح متعارضة مع مصلحة الجماعة، ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. وتحدد المواد 14 و15 و16 كيفية تشكيل الهيئة الشرعية المركزية، وشروط عضويتها، وتبعيتها، واختصاصاتها، فضلا عن جواز إنشاء هيئة شرعية للشركات والمؤسسات والبنوك مكونة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من المقيدة أسماؤهم فى سجل الخبراء الشرعيين ممن تتوفر فيهم الشروط. وأكدت المادة 17 إصدار الصكوك وفقا للصيغ المتوافق عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة إقرار الهيئة الشرعية لأى صيغة. وتناولت المادتان 18 و19؛ نشرة الإصدار، وما يجب أن تتضمنه من أوجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى المشروع، وتحديد عقود الإصدار الشرعية، والبيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة، والنص على التزام نشرة الإصدار وعقودها بأحكام الشريعة الإسلامية، والنص على مشاركة مالك الصك فى الغنم والغُرم، والقيمة الاسمية للصك، وأسلوب إدارة الصكوك، وتوزيع عوائدها، وإقرار الهيئة الشرعية بمحتويات تلك النشرة، ونشرها بالشكل الذى يتيح العلم بها للجهات المستهدفة بالطرح. واشترطت المادة 20؛ أنه فى حال عدم تغطية الاكتتاب يجوز بموافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، وفى حال عدم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح. وأجازت المادة 21 أن يكون لكل إصدار أمين حفظ، يتم تحديده فى نشرة الإصدار، واختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد، ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك. وأوجبت المادة 22 قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية بالخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حال عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 23 على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها، لكافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك غير الحكومية، وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية، كما يعفى تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص، سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها، وتاريخ التعامل على الصكوك المقيدة وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك. فى حين تنص المادة 26 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 5 و8 و18 و22، أو أفشى سرا للغير بطريق مباشر أو غير مباشر، أو أثبت عمدا فى نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو فى وثائقها أو فى نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة، أو مخالفة لأحكام القانون، أو قام بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها الفعلية، أو ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع، أو أثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة. وحددت المادة 27 عقوبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه؛ كل من يصدر صكوكا أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون. وأكدت المادة الأخيرة عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ للعقوبة إذا حصل الصلح فى أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. وفى سياق متصل، أكدت المذكرة الشارحة لمشروع قانون الصكوك أن أهم المحاور التى بنى على أساسها أنه قانون موحد وشامل لكافة الإصدارات الحكومية والخاصة وتم البدء فيه من حيث انتهت تجارب الآخرين من مختلف الدول التى خاضت تجربة العمل به، وعدم إطلاق لفظ "إسلامية" على القانون، حيث إن الأمر لا يحتاج إلى هذه الإضافة، خاصة أن فكرة الصكوك فى أصلها ومنشأها جاءت لتلبى المتطلبات الشرعية وقائمة فى بنيانها على صيغ التمويل الإسلامى. وأشارت المذكرة إلى أن القانون يستهدف سد الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد المصرى من خلال المساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة، وتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات الحكومية.