مباشر وديا - النجم الساحلي (1) - (1) المصري.. جووووول التعادل    برشلونة يعلن ضم ماركوس راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري    مصر بين جمهوريتى 23 يوليو و30 يونيو ورسائل الرئيس    حوار في الجول - تيدي أوكو يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الزمالك.. وموقف الكشف الطبي    محمد الجالى: توجيهات الرئيس السيسي عن الطاقة استراتيجية للتحول لمركز إقليمى.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي يرتبط ب"الأمن القومي"    وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية النيجر    «أجبرتها على التراجع».. مروحية إيرانية تتصدى لمدمرة أمريكية في المياه الإقليمية    صلاح عبدالعاطي: إسرائيل تستخدم المفاوضات غطاءً لإطالة أمد الحرب وفرض ترتيبات قسرية    أوكرانيا وروسيا تستعدان لإجراء محادثات سلام في تركيا    حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو    البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدام من كنيستنا في نيوكاسل    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    علي معلول يوقع على عقود انضمامه إلى ناديه الجديد    الرابط المعتمد لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس (فور ظهورها)    محمد رياض: نبحث عن تيارات فكرية جديدة في الكتابة المسرحية    "شفتشي" ثاني أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل" ل أحمد سعد    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    من الارتفاع إلى الهبوط.. قراءة في أداء سهم "بنيان" في ثاني يوم تداول بالبورصة    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    «ادهشيهم في الساحل الشرير».. حضري «الكشري» في حلة واحدة لغذاء مميز (المكونات والطريقة)    رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    طرح إعلان فيلم Giant لأمير المصري تمهيدا لعرضه عالميا    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم مواد قانون الصكوك
.. اعفاء من الضرائب والرسوم ..الحجز الادارى او المصادرة او فرض الحراسة ممنوع
نشر في المساء يوم 19 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى ,خلال جلسته اليوم برئاسة د. احمد فهمى, على مواد قانون الصكوك. وكان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك , حيث وافق على المادة 23 والتى تنص على ان : يعفى من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها , كافة التصرفات العقارية باصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها , و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. كذلك تسجيل عقود الموجودات والاصول والمنافع والخدمات التى تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او خلال مدتها او عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك..كذلك الارباح الراسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الارباح المقررة لمالكى الصكوك.
ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز انشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الاسمية للاصدار خلال مادة الصك , وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على انه "لايجوز بغير حكم قضائى توقيع الحجز الادارى او المصادرة او فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون" .
كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هى دون تعديل والتى تنص على انه لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى , وذلك مقابل اداء مثلى الحد الادنى للغرامة على الاقل .ويترتب على التصالح بشأنها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا. ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون كل مسئول عن الادارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها , وكان اخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة . والمادة 28 والتى تنص على عدم الاخلال باى عقوبه اشد ينص عليها اى قانون اخر , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنية و لاتزيد على مائة مليون جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتيه : "اصدر صكوك او عرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة فى هذا القانون, من افشى للغير بطريق مباشر او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله , او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع". وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الاحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة , موضحا انه لا داعى لاعادتها مرة اخرى. وكان المجلس قد انتهى خلال جلساته "امس" من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون"الصكوك ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.