الفصل الثامن: المادة "16" :تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة في العقود الشرعية. وخبرة في الصيرفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية. واثنان من أساتذة الجامعات "أو من ذوي الخبرة" في العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء. بعد استطلاع رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.وللهيئة أن تستعين في أداء عملها والمشاركة في حضور اجتماعاتها بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها. ولا يكون لمن يحضر منهم صوت معدود لدي اتخاذ القرار. وعلي الهيئة في أول اجتماع لها انتخاب رئيس لها من بين أعضائها من علماء فقه المعاملات الإسلامية ونائب له من بين أعضائها ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها. يصدر بتحديدها قرار من رئيسها. المادة "17" :تختصّ الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون بما يأتي: أ- إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الإسلامية السيادية المزمع إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار. ونشرة الإصدار. ويكون هذا الرأي ملزمًا. ب- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك الإسلامية السيادية منذ إصدارها روحتي استردادها وفق أحكام الشرعية الإسلامية. سواء بنفسها أو بناء علي التقارير التي تطلبها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المعنية. ج- أي اختصاصات أخري يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية. "صندوق حماية المتعاملين في الصكوك الإسلامية السيادية". الفصل التاسع: المادة "18" ينشأ صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار" يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك الإسلامية السيادية التي يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون. يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية. إجراءات إصدار الصكوك الإسلامية السيادية الفصل العاشر: المادة "19": تصدر الصكوك الإسلامية السيادية طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية المنصوص عليها في هذا القانون.. ويكون إصدار تلك الصكوك يعرضها بمعرفة الجهة المصدرة في السوق الأولية للأوراق المالية للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار ما يحلق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين مصدر هذه الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كل منهما والتزاماته. المادة "20" :يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ما يأتي: ا- وجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك الإسلامية السيادية ودراسة جدوي للمشروع أو النشاط الذي يموِّل بهذه الحصيلة طبقا للأسس الفنية المقررة تتضمن علي وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو تطوير المشروع أو النشاط ومخاطره المحتمَلة وأرباحه المتوقعة.. وتكون الجهة مصدرة الصكوك مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخَذة أساسا لإعداد تلك الدراسة ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها في عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التي توصلت إليها الدراسة وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافي آثاره. ب- تحديد عقود الإصدار من بين العقود المنصوص عليها في هذا القانون وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه. ج- البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقها والتزاماتها. د- النص علي التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون. ه- النص علي مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم.. بحسب نوع وصيغة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك. و- القيمة الاسمية للإصدار وقيمة الصك. ز- أسلوب إدارة الصكوك المصدرة. ح- أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط ونسبة ما يخصص منها لتمويل الصندوق المنصوص عليه في المادة "18" من هذا القانون. ط- مواعيد الطرح للاكتتاب ومواعيد الإقفال وأداء الأرباح واسترداد الصكوك. ي- القواعد الشرعية الحاكمة لتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية عقد الإصدار. ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أي نص يخالف مقتضي عقد أو عقود الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليها كضمان مصدر الصك لمالكه قيمة الصك أو عائد معين في غير حالات التعدي والتفريط ومخالفة شروط عقد أو عقود الإصدار. المادة "21" : يجب اعتماد نشرة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية من الهيئة العامة للرقابة المالية. المادة "22" :تداول الصكوك واستردادها: يخضع تداول الصكوك الإسلامة لأحكام وشروط بيع موجوداتها لغير مصدرها ويخضع استردادها لأحكام وشروط مصدرها لما تمثله من موجودات وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الحادي عشر: "تسوية المُنازعات" المادة "23" :يجوز الإنفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية الإسلامية وعقودها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية. وتسري علي الصكوك الإسلامية السيادية أحكام القانون المصري في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة 16 منه. ويقع باطلا كل اتفاق يتم علي خلاف ذلك. الفصل الثاني عشر: "العقوبات" المادة "24" :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنَصّ عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن "...." ولا تزيد علي "...." أو بإحدي العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- خالف أحكام المواد "5. 7. 8. 21. 12" من هذا القانون. 2- أفشي سرا اتصل به يحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة.... 3- كل من عبث عمدا في نظام الشركة المنصوص عليها في المادة رقم "9" من هذا القانون أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. 4- كل من قوّم بسوء قصد الحصص العينية بأقل أو أكثرمن قيمتها الحقيقية. 5- كل مسئول وزّع علي مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد من خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. 6- كل مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. 7- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفي عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير. 8- كل شخص عُيِّن من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش علي الشركة أثبت عمدا في تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. المادة "25" : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن "......" ولا تجاوز"...." جنيها كل من يصدر صكوكا أو يُعرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون. المادة "26" :تُضاعَف في حالة العودة الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حدَّيها الأدني والأقصي. المادة "27" :ولا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية. ولوزير المالية التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي وذلك مقابل أداء مثلَي الغرامة. ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًّا.