وكيل أفريقية النواب يُرحب بتكليف الرئيس ل"مدبولي" بتشكيل الحكومة الجديدة    وزيرة البيئة تصل إلى محافظة الإسماعيلية    وفد جمعية مطوري "القاهرة والعاصمة الإدارية" يتفقدون مصانع "المدينة للصلب" بالعاشر من رمضان    تبدأ من 80 وحتى 2500 جنيه، الجيزة تحدد سعر متر التصالح في مخالفات البناء    بدء جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وقبرص (صور)    جوميز يطلب تقريرا عن إصابة فتوح والجزيري    اليوم| الأهلي يعلن عن تاريخ أول مباراة على الاستاد الجديد    في غياب رونالدو| البرتغال يلتقي فنلندا استعدادًا ليورو 2024    تحرير 1290 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    محافظ القاهرة يُوجه بتكثيف حملات الطب البيطري استعدادًا لعيد الأضحى    رفع التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي    الدولار يتراجع الآن في البنوك المصرية.. ب47 جنيها للشراء    جولات تفقدية لمسئولي الإسكان لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة ب 5 مدن جديدة    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024    «التخطيط»: 4.5 مليار جنيه لتنفيذ 324 مشروعًا تنمويًا بالمنيا خلال 2023-2024    محافظ القليوبية: مناقشة وضع تعريفة انتظار السيارات بالشوارع    أبو الغيط يدعو إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة    أوكرانيا تضرب نظاما صاروخيا داخل روسيا باستخدام أسلحة غربية    بعد إثبات تدريس المثلية.. 3 إجراءات عاجلة من التعليم بشأن مدرسة ألمانية    حملات تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم بكفرالشيخ    جامعة حلوان تحتفل بحصول كلية التربية الفنية على الاعتماد الأكاديمي    ردا على مبابي.. برشلونة يقترب من حسم صفقة الأحلام    فوز نائب رئيس جامعة القناة الأسبق بجائزة العطاء والوفاء    تفعيل الدراسات العليا لقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن في جامعة بني سويف    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي    إصابة 5 سيدات في حادث انقلاب سيارة (كارو) بالغربية    6 مصابين في حادث على صحراوي أسيوط    وزير العمل يلتقى مدير إدارة "المعايير" ورئيس الحريات النقابية بجنيف    لمواليد برج الميزان.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو    بعد عقد قران جميلة عوض.. 8 معلومات عن زوجها المونتير أحمد حافظ    «ظاهرة خطيرة تلفّها الشبهات».. الإفتاء تحذر من دعوات توجيه الأضاحي إلى الدول الأفريقية    أصعب يوم في الموجة الحارة.. 5 طرق تجعل هواء المروحة باردا    هيئة الدواء تسحب مضاد حيوي من الصيدليات وتحذر من تداوله (تفاصيل)    استشاري جلدية توضح الأمراض الأكثر انتشارا في الصيف (فيديو)    إدارة الغردقة التعليمية تعلن عن فتح باب التظلمات لمراحل النقل    غدًا.. «صيد الذئاب» في نقابة الصحفيين    إعلامي يكشف مفاجآة الأهلي ل عبد القادر ومروان عطية    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    بسبب الحرب الأوكرانية.. واشنطن تفرض عقوبات على شخص و4 كيانات إيرانية    هل أضر «الكيف» محمود عبدالعزيز؟.. شهادة يوسف إدريس في أشهر أدوار «الساحر»    قصواء الخلالي: لا للوزراء المتعالين على الإعلام والصحافة في الحكومة الجديدة    سمية الألفي ل«الوطن»: الحمد لله أنا بخير وصحتي جيدة.. لكن شقتي احترقت بالكامل    بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية" توضح افضل أنواع الحج    «الإفتاء» توضح حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى.. هكذا كان يفعل النبي    الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي    باحثة سياسية: مصر تحشد الآن المواقف المؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة    إجلاء نحو 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون"    وصفة مبتكرة لوجبة الغداء.. طريقة عمل دجاج بصوص العنب بخطوات بسيطة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة    بدء فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية    أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. «الأزهر للفتوى» يوضح    تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح    جلسة بين الخطيب وكولر لتحديد مصير البوركينابي محمد كوناتيه    أمير هشام: جنش يرغب في العودة للزمالك والأبيض لا يفكر في الأمر    أستاذ اقتصاد ل قصواء: الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة تصدرها الحكومة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات «إسكان البرلمان» على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 10 - 2019

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح (لا تجاوز 6 أشهر) وفقًا لما يراه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأربعاء 10 أبريل من العام الجارى قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وأرجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها ال8 باستثناء إضافة عبارة «ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن» للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى «التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن»، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة «ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة»، ليصبح البند بعد تعديله كالتالى «تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة».
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضواها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين من نقابة المهندسين وليسا معتمدين لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة ال6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".
كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف.
واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوعا من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح، إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبارها جزءا من التصالح، كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط، مستطردا «المسطرة هنا تكون قد اختلت»، ومررت اللجنة رأيها وأوصت بأن تمد مدة الأقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 ل 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.
وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية "..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة ل 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.