نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار    حماس: الاحتلال يواصل "هندسة التجويع" في غزة    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات    سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس    3 سيارات إطفاء تنجح في إخماد حريق شقة سكنية بالعجوزة    أحمد السقا: شقيقتي وراء كتابة المنشورات ضد زوجتي.. وسمر السقا مش أختي ولا قريبتي    الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مشروع «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» بالمنيا    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    مكتب نتنياهو: ترامب وافق على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا    نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة خلال أيام    لا سلام بدون دولة فلسطينية    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: أي عمل روحي لا يمكن أن يدوم دون تعليم    صلاح: شعور الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ليس له مثيل    فيفا يرفع القيد عن الزمالك بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو    منتخب مصر في المجموعة الخامسة ببطولة العالم لسيدات اليد    أول رد من الزمالك على شكوى بيراميدز في «الكاس» (تفاصيل)    تعرف على موعد قرعة كأس العرب 2025 في قطر بمشاركة منتخب مصر    م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»    السجن المشدد 15 عامًا ل8 متهمين سرقوا بالإكراه في العياط    السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنه جاره فى الإسكندرية    إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغلق وتشميع منشآت مخالفة بمطروح    البيئة تنظم فعاليات تشاركية بمدينة شرم الشيخ    ميرنا جميل تسحر محبيها بالأزرق في أحدث ظهور | صور    أهمية المهرجانات    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    علي جمعة لقناة الناس: توثيق السنة النبوية بدأ في عهد النبي.. وحي محفوظ كالقرآن الكريم    "الأعلى للإعلام" يصدر توجيهات فورية خاصة بالمحتوى المتعلق بأمراض الأورام    9 عيادات طبية و3 ندوات توعوية بقافلة جامعة المنيا المتكاملة بقرية الريرمون    من ساحة العلم إلى مثواه الأخير، قصة سكرتير مدرسة بالشرقية وافته المنية أثناء العمل    "بعد أنباء انتقاله للسعودية".. باريس سان جيرمان يجدد عقد لويس كامبوس حتى 2030    المسجد الحرام.. تعرف على سر تسميته ومكانته    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    محمد مصطفى أبو شامة: يوم أمريكى ساخن يكشف خللًا أمنيًا في قلب واشنطن    المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوى بعنوان "النساء يستطعن التغيير"    ماغي فرح تفاجئ متابعيها.. قفزة مالية ل 5 أبراج في نهاية مايو    نماذج امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة.. بالإجابات    بوتين: القوات المسلحة الروسية تعمل حاليًا على إنشاء منطقة عازلة مع أوكرانيا    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    تعرف على قناة عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    محافظ أسوان يلتقى بوفد من هيئة التأمين الصحى الشامل    أسعار الفضة اليوم الخميس 22 مايو| ارتفاع طفيف- كم يسجل عيار 900؟    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    ورشة حكى للأطفال عن المعبود "سرابيس" بالمتحف الرومانى باستخدام Ai لأول مرة    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات «إسكان البرلمان» على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 10 - 2019

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح (لا تجاوز 6 أشهر) وفقًا لما يراه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأربعاء 10 أبريل من العام الجارى قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وأرجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها ال8 باستثناء إضافة عبارة «ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن» للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى «التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن»، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة «ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة»، ليصبح البند بعد تعديله كالتالى «تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة».
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضواها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين من نقابة المهندسين وليسا معتمدين لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة ال6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".
كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف.
واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوعا من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح، إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبارها جزءا من التصالح، كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط، مستطردا «المسطرة هنا تكون قد اختلت»، ومررت اللجنة رأيها وأوصت بأن تمد مدة الأقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 ل 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.
وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية "..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة ل 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.