إقبال الناخبين بلجان دمنهور للتصويت في انتخابات مجلس النواب    المشاط من اجتماع مع وزير الاقتصاد البلغاري: مصر وبلغاريا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون المشترك    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    خروقات إسرائيل مستمرة.. شهيد بنيران الاحتلال وعمليات نسف وقصف مدفعي في غزة    مصادر: الأمم المتحدة توسع مسار دورياتها في جنوبي سوريا    الصافي تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتسويق وتصدير الحلول التكنولوجية    توروب يطلب تقريرا عن إنبي قبل قمة كأس عاصمة مصر    تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو    التعليم تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المرتقبة على محافظات الجمهورية    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    القومي للسينما يقدم عروض نادي سينما الإسماعيلية    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    زينة تثير الجدل بتصريح غريب عن الرجال.. اعرف التفاصيل    وزير الصحة خلال لقائه وفد جمجوم فارما: نعمل على تعزيز التصنيع المحلي ودعم برامج الكشف المبكر للأمراض    إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية    إنقاذ مريضة في السبعينات بعد بلعها ملعقة صغيرة في المنوفية    محافظ قنا يتفقد عدداً من مقار اللجان في جولة إعادة انتخابات النواب    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    3 ديسمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إزالة فورية".. كل ما تريد معرفته عن تطبيق "التصالح في مخالفات البناء"
نشر في مصراوي يوم 12 - 04 - 2019

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قررت لجنة الإسكان عقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل بحضور الجهات المعنية لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب القانون، وبالنسبة لحالات التعدي بعد صدور القانون، أوضحت لجنة الإسكان في بيان رسمي لها، أن هناك تعليمات لجميع محافظي الدولة بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية، بالإزالة الفورية.
ويرصد مصراوي بحسب القانون الجديد الحالات التي يسمح لها التصالح وإجراءاتها، وكذلك التي يرفض القانون التصالح فيها، شريطة ألا تكون المخالفة تمت بعد آخر مسح جوي للدولة في يوليو 2017.
إسكان النواب تبدأ مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الاثنين المقبل:
أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش جميع جوانب اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال الاجتماع وما جرى بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون في ضوء اللجنة المشكلة من قبل وزير الإسكان والوقوف على آخر المستجدات بشأنها والتأكد أنها تصب في صالح المواطن بإجراءات تنفيذية ميسرة، وهو ما سعت له بالفعل وزارة الإسكان والمرافق في ضوء حرصها على سرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية لاستقرار أوضاع ملايين المواطنين الذين يترقبون تنفيذ القانون الآن بعد التصديق عليه لحل مشاكلهم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن القيادة السياسية حريصة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفي ضوء حرص الجميع على مصلحة المواطنين، فإن السلطة التشريعية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حريصين تمامًا على سرعة إصدار هذه اللائحة للبدء فورًا في تنفيذ إجراءات التصالح مع المواطنين في أسرع وقت ممكن للانتهاء من جميع مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء وكذلك إنهاء النزاع المتداول أمام القضاء واستقرار أوضاعهم بأيسر الطرق وفقا لهذا القانون ولائحة التنفيذية.
تأجيل تطبيق القانون على المخالفين لحين التصالح
وأضاف المهندس علاء والي، أنه بعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء فإن الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين ينطبق عليهم القانون تؤجل، لحين البدء في تنفيذ التصالح وفقًا للقانون لأن المواطن الذي يحصل على البراءة وفقا لقانون التصالح الجديد يحصل على صك براءة من النواحي القضائية.
حالات وكيفية التصالح للبناء المخالف:
1- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص نقدا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
2- للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
3- للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
4- التقرير الهندسي المشار إليه يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
5- مقابل التصالح في المخالفات، تحدد لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
(وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
6- حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
7- يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
8- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح،
9- ويشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن تراعي اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
الحالات التي يحظر فيها التصالح:
1- أعمال تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
استثناءات البناء خارج الأحوزة العمرانية:
استثنى القانون من بعض البنايات التي تقام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وهي:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.