الأطباء تحذر بعد تحويل أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد حقنها لحالات بفيلر وبوتوكس    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    الأنبا توماس يشارك في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر    انخفاض الفضة عالميا بنسبة 8.7% في أكبر هبوط منذ 2021    «القاهرة الإخبارية»: تخفيف قيود تأشيرات الطلاب المصريين على طاولة القمة المصرية الأوروبية    البورصة المصرية تختتم على تباين وتراجع رأس المال السوقي 2 مليار جنيه    عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    البيت الأبيض: لا توجد أي خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    تودور يعلن قائمة يوفنتوس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسوهاج إلى المفتي    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهم بقتل طليقته طعنًا أمام مدرسة في المنوفية    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    «السياحة والآثار» توضح حقيقة انهيار مقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر (تفاصيل)    رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 2000 دولار    حقيقة منح إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025    بعد تصريح يسرا.. ماجدة خير الله تعلق على تناول مئوية يوسف شاهين في مهرجان الجونة    «هنو» يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة السويس    الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)    ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة بالمنوفية ل24 حالة.. والصحة ترد    «التوازن هو أساس الوقاية».. طبيب يوضح أسباب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها القطرية تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    محمد ثروت ينتهى من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة علاء عبد السلام    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    رمضان عبد المعز: جزاء الإحسان مكفول من الله سبحانه وتعالى    بعد رد أمك.. متحدثة ترامب تنشر رسائل صحفي هاف بوست وتصفه بمتسلل يساري    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة فى الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    خلال جولته في طوكيو.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مجموعتي «تويوتا تسوشو» و«زينشو» ومسؤولين بالحكومة اليابانية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    ساناي تاكايتشي.. أول امرأة تكسر حاجز السلطة في اليابان    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمواطنين .. تعديلات تشريعية جديدة لتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم 10 أبريل من العام الجارى قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وأرجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التى شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت اللجنة المادة الأولى التى تحدد الحالات التى يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها ال 8 باستثناء إضافة عبارة "ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن" للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالى "التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن"، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة "؛ ليصبح البند بعد تعديله كالتالى "تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة".
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضويها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة ال6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون..ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".
وعدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الانشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على "وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف"
واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الاسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذى اعتبرته نوع من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبراها جزء من التصالح كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط مستطردا " المسطرة هنا تكون قد اختلت"، ومررت اللجنة رأيها وأوصت أن تمد مدة الاقساط للمبلغ الذى سيدفع مقابل التصالح من 3 ل 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون.
وتوافقت اللجنة على تعديل فى المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت فى المادة الحالية "..على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة الى تعديل فى المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة ل 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.