أزمة زيادة الرسوم القضائية تتفاقم.. المحامون يجددون الإضراب    محافظ الدقهلية يستعرض مستجدات إنشاء موقف جديلة الحضاري    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم 1446 ه    حماس: مصادقة الاحتلال على بناء جدار أمني عند حدود الأردن لن يحميه من تداعيات جرائمه    أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أكبر تهديد لهنغاريا وسنقاوم    المرشح الأوفر حظا في انتخابات كوريا الجنوبية لا يرى حاجة للاستعجال في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة    ريال مدريد يهزم إشبيلية المنقوص بثنائية    الدورى الإيطالى.. خيمينيز يقود ميلان لمواجهة روما    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس برباعية في الليجا    المنيا.. مصرع طفل غرقا في مياه نهر النيل بسمالوط    ريهام عبد الحكيم على مسرح الأوبرا قبل انطلاق عرض فيلم المشروع X    صناع الأفلام العرب الصاعدون يجتمعون في جلسة نقاشية بالجناح المصري بمهرجان كان    شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت تحتفظ بعقد زواجها من العندليب والجواب لم يكن بخط يدها    لطيفة تستفتي جمهورها لاختيار اسم ألبومها الغنائي لصيف 2025    مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من مهرجان كان.. والجمهور: "قمر مصر"    أمين الفتوى يحسم حكم سفر المرأة وأداء الحج دون محرم: جائز بشرط    "تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي    نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة للمرة الأولى في الدقهلية    الرئيس الإيراني: الغرب تجاهل رسائل السلام التي بعثناها    موقع تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 (الرابط)    وزير التموين يناقش رسالة دكتوراه عن القيادة والولاء الوظيفي بجامعة حلوان    المركز القومي للمسرح ينظم مؤتمرًا علميًا واحتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي    مشاعرهم تسبقهم.. 5 أبراج تُعرف بالحساسية المفرطة    «رابطة المستأجرين» ترد على الملاك: دفعنا ما يعادل كيلو ذهب «خِلِو»    خبير روسي: انقسام بين العسكريين والاقتصاديين حول إنهاء حرب أوكرانيا    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    كيف نعالج السهو في الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح    إزالة 9 مخالفات بناء في حملة بالعريش    في 5 خطوات.. طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يحتفلون بذكرى مرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقية بالكاتدرائية    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المراكز الطبية في غزة    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبسيط التقارير الهندسية ومهلة عامان.. ننشر 3 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في مصراوي يوم 14 - 10 - 2019

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، بتعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت بعد بداية تطبيق القانون في 8 يوليو الماضي.
وينشر "مصراوي" التعديلات المطلوب إدخالها على القانون والفارق بينها وبين المواد الأصلية المراد تعديلها.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (1 - 3 - 4) من القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالنصوص الآتية:
مادة 1
تتعلق المادة الأولى بالمخالفات التي يحظر القانون التصالح فيها حيث تضمنت في المخالفة الثامنة، ويطالب التعديل بحذف عبارة الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لتصبح القريبة للأحوزة العمرانية، على أن تنطبق على كل المباني التي فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بعد أن كانت وفقًا للتصوير الجوي في 2017/7/22.
المادة في القانون
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في (2017/7/22)، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.
التعديل المقترح
تضمنت التعديلات المقترحة المقدمة من النواب أن يكون نص المادة على النحو التالي: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019.
مادة 3
يطالب التعديل المقترح بزيادة مدة تقديم طلبات التصالح من 6 أشهر وفق القانون الحالي إلى عام ويمكن أن تزيد إلى عامين بقرار من رئيس الوزراء.
المادة في القانون
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
التعديل المقترح
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
مادة 4
يطالب التعديل المقترح تبسيط إجراءات التقرير الهندسي المطلوب للتصالح، على أن يكون التقرير الهندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، وذلك بعد أن اشترطت المادة في القانون على أن يصدر التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
المادة في القانون
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".
التعديل المقترح
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.