تنسيق الدبلومات الفنية.. 70% حد أدنى للتقدم لمكتب التنسيق للالتحاق بالجامعات    وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 بالأسواق    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    وزير الزراعة يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة أمام المرأة الريفية والشباب    استمرار أعمال لجنة تأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر    نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما    تصعيد دموي في غزة.. 7 شهداء بغارات إسرائيلية واستمرار قصف الأحياء السكنية    وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه الأفارقة وكبار مسئولي الاتحاد الإفريقي    مفاوضات الدوحة.. عضو المكتب السياسي بحركة حماس: وصلنا في نقطتين إلى طريق شبه مسدود    تفاصيل أزمة شوبير ومحمد عمارة.. تهديد ولجوء للنيابة العامة    حالة الطقس اليوم في الكويت    اليوم.. جنايات البحر الأحمر تنظر قضية أكبر جالبي ومهربي المخدرات بعد ضبطهم ب50 كيلو آيس    نقاشات فكرية معمقة حول الوعي والذوق المسرحي بالمهرجان القومي للمسرح    بعد غياب 16 عاما.. نبيل شعيل يعود للغناء في مصر أغسطس المقبل    غدًا.. طرح ديو "الذوق العالي" لمحمد منير وتامر حسني    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14-7-2025 في البنوك    سعر الأسمنت اليوم الاثنين 14 - 7-2025 الطن ب4 آلاف جنيها    تقرير أمريكي عن محاولة اغتيال ترامب: ما حدث فضيحة    عمرو يوسف يروّج ل"درويش" بصور من التريلر الثاني والعرض قريبًا    ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القاهرة    تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 يدخل مرحلته النهائية.. تفاصيل جديدة حول إعلان النتيجة    حميد الشاعري يتألق في افتتاح المسرح الروماني (فيديو)    بعد بيان الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف مصير بيع إمام عاشور.. وجلسة حاسمة    تطورات «الضبعة النووية» بعد تركيب المستوى الثالث لوعاء احتواء المفاعل الثاني    ترامب يتهرب من الرد على سؤال حول العقوبات الجديدة ضد روسيا    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز وقائمة السلع اليوم الإثنين 14 -7-2025 ب أسواق الشرقية    تنسيق معهد فني تمريض والدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول ورابط تسجيل الرغبات    أجواء حارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 14 يوليو    «عمري ما هسكت وأنا مبخفش من حد».. مصطفى يونس يفاجئ مجلس الأهلي برسائل نارية    أفضل عشاء لنوم هادئ وصباح مفعم بالطاقة    تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    تعليق مثير من وسام أبو علي بعد قرار الأهلي الجديد    وزير العمل: القانون الجديد قضى على استمارة 6 سيئة السمعة.. والحكم خلال 3 أشهر من النزاع (فيديو)    «هنشر المحادثة».. أول رد من محمد عمارة على تهديد شوبير وبلاغ النائب العام (خاص)    «هتتحاسب».. شوبير يوجه رسائل نارية ل كريم حسن شحاته بسبب «مكالمة الخطيب»    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    مي كساب تنشر صورا جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    تشيلسي يحصد رقم ضخم بعد التتويج بكأس العالم للأندية    مطار "لندن ساوث إند" يعلق جميع الرحلات بعد تحطم طائرة ركاب صغيرة    "أنا شهاب من الجمعية" و"أحمد بخيت كوكب".. قصتان متناقضتان لسائقي توك توك في مصر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    أول بيان من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بعد اشتباكات السويداء    محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"    على النضارة.. أفضل صورة لترامب وزوجته من نهائي كأس العالم للأندية 2025    فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبسيط التقارير الهندسية ومهلة عامان.. ننشر 3 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في مصراوي يوم 14 - 10 - 2019

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، بتعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت بعد بداية تطبيق القانون في 8 يوليو الماضي.
وينشر "مصراوي" التعديلات المطلوب إدخالها على القانون والفارق بينها وبين المواد الأصلية المراد تعديلها.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (1 - 3 - 4) من القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالنصوص الآتية:
مادة 1
تتعلق المادة الأولى بالمخالفات التي يحظر القانون التصالح فيها حيث تضمنت في المخالفة الثامنة، ويطالب التعديل بحذف عبارة الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لتصبح القريبة للأحوزة العمرانية، على أن تنطبق على كل المباني التي فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بعد أن كانت وفقًا للتصوير الجوي في 2017/7/22.
المادة في القانون
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في (2017/7/22)، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.
التعديل المقترح
تضمنت التعديلات المقترحة المقدمة من النواب أن يكون نص المادة على النحو التالي: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019.
مادة 3
يطالب التعديل المقترح بزيادة مدة تقديم طلبات التصالح من 6 أشهر وفق القانون الحالي إلى عام ويمكن أن تزيد إلى عامين بقرار من رئيس الوزراء.
المادة في القانون
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
التعديل المقترح
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
مادة 4
يطالب التعديل المقترح تبسيط إجراءات التقرير الهندسي المطلوب للتصالح، على أن يكون التقرير الهندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، وذلك بعد أن اشترطت المادة في القانون على أن يصدر التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
المادة في القانون
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".
التعديل المقترح
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.