عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.. والزابيري وصيفا    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبسيط التقارير الهندسية ومهلة عامان.. ننشر 3 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في مصراوي يوم 14 - 10 - 2019

تقدم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، بتعديلات على بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، بهدف معالجة السلبيات التي ظهرت بعد بداية تطبيق القانون في 8 يوليو الماضي.
وينشر "مصراوي" التعديلات المطلوب إدخالها على القانون والفارق بينها وبين المواد الأصلية المراد تعديلها.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (1 - 3 - 4) من القانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالنصوص الآتية:
مادة 1
تتعلق المادة الأولى بالمخالفات التي يحظر القانون التصالح فيها حيث تضمنت في المخالفة الثامنة، ويطالب التعديل بحذف عبارة الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لتصبح القريبة للأحوزة العمرانية، على أن تنطبق على كل المباني التي فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بعد أن كانت وفقًا للتصوير الجوي في 2017/7/22.
المادة في القانون
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في (2017/7/22)، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان.
التعديل المقترح
تضمنت التعديلات المقترحة المقدمة من النواب أن يكون نص المادة على النحو التالي: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019.
مادة 3
يطالب التعديل المقترح بزيادة مدة تقديم طلبات التصالح من 6 أشهر وفق القانون الحالي إلى عام ويمكن أن تزيد إلى عامين بقرار من رئيس الوزراء.
المادة في القانون
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
التعديل المقترح
"يُقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".
مادة 4
يطالب التعديل المقترح تبسيط إجراءات التقرير الهندسي المطلوب للتصالح، على أن يكون التقرير الهندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، وذلك بعد أن اشترطت المادة في القانون على أن يصدر التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
المادة في القانون
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".
التعديل المقترح
"تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر، ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التي تقل عن خمسة أدوار، ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت في طلبه طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.