أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.. «نزاهة» و«سهل» يفوزان بجائزة التميز الحكومي العربي    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    نعيم قاسم: تعيين مدني بلجنة الميكانيزم سقطة لحكومة لبنان    توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوب سوريا    بعد مقتل أبو شباب.. داخلية غزة تدعو المرتبطين بإسرائيل لتسليم أنفسهم    النني: أغلقنا صفحة الكويت ونستعد بقوة لمواجهة الإمارات    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    جميلات فنزويلا يحملن البنادق الآلية للتصدي لمواجهة ترامب    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات "إسكان البرلمان" على قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في فيتو يوم 15 - 10 - 2019

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأربعاء 10 أبريل من العام الجارى قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
وارجع حمودة قيام اللجنة بتعديل القانون الصادر عنها العام الماضي بعد تقديمه من الحكومة نظرا للمعوقات التي شهدها التطبيق على أرض الواقع.
وعدلت اللجنة المادة الأولى التي تحدد الحالات التي يحذر التصالح معها، حيث أبقت على جميع حالاتها ال8 باستثناء إضافة عبارة "ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن" للحالة الثانية؛ لتكون بعد التعديل كالتالي "التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن تم الاتفاق مع ذوى الشأن"، وطبق الأمر نفسه بالنسبة للحالة السابعة بإضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة "؛ ليصبح البند بعد تعديله كالتالى "تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإداري؛ ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة".
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية الخاصة بتشكيل اللجان الفنية التي تتلقي طلبات التصالح حيث أضافت اشتراط أن يكون عضويها الذي أحدهما مدني والآخر معمارى معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه في القانون الحالى.
وفتحت اللجنة أمام الحكومة إمكانية مد مدة العمل بالقانون وذلك تيسيرا على المواطنين حيث سمحت لرئيس مجلس الوزراء مد فترة ال6 أشهر المحددة بالقانون لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها كالتالى: يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه".
كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات ومن بينها الجهات الهندسية التي يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الإنشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة - التي سجلت في الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التي تتبع كليات الهندسة في محافظات الجمهورية، لتنص بعد تعديلها على "، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف...".
واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، حيث وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح غرامة نتيجة إصدار حكم قضائي ضده لمخالفته شروط وزارة الإسكان الخاصة بالبناء مما سيقوم بدفعه مقابل التصالح وفق القانون المعدل؛ والذي اعتبرته نوع من الحافز للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح إلا أن ممثل وزارة العدل المستشار أحمد ماهر سجل اعتراضه على هذا التعديل لأن قيمة الغرامة دفعت مقابل ارتكاب مخالفة فلا يجوز اعتبراها جزء من التصالح كما أن بعض القضاة قد يحكمون على المخالف قبل إصدار هذا القانون عقوبة الحبس فقط مستطردا " المسطرة هنا تكون قد اختلت"، ومررت اللجنة رأيها وأوصت أن تمد مدة الاقساط للمبلغ الذي سيدفع مقابل التصالح من 3 ل 5 سنوات في اللائحة التنفيذية التي ستعدل بعد إصدار القانون.
وتوافقت اللجنة على تعديل في المادة السادسة باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح حيث كانت في المادة الحالية "، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى وتوابعها" إضافة إلى تعديل في المادة 10 حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسي (المتخصص في الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التي تشكل في كل محافظة للنظر في قرارات رفض طلب التصالح من 15 سنة ل 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.