أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية " دستورية " والتي تطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة. وتنص المادة المطعون عليها على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش، أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها". وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع في نفس الوقت، قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. وأضافت المحكمة، أن الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحد، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له في المعاش، وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، فى حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش. ..وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة، إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة فى المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتى حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة في المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.