قررت المحكمة الدستورية العليا. برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. عدم قبول 5 دعاوي تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر. طالب حمدي خليفة وآخرون في دعواهم التي حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية. واختصمت رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم. بالقضاء بعدم دستورية القانون. قائلة إنه جاء معيباً ومخالفاً للدستور. إذ قيد حرية المواطنين في التظاهر السلمي. رغم أن الدستور كفل هذا الحق. كما طالب أكرم الداهش أبوالفتيان. في دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية. بقبول الطعن شكلاً. وثانياً بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب. أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة. حكماً برفض الدعوي التي أقيمت طعناً علي المادة "21" من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "قانون التظاهر" في شأن توقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة المتعلقة بضوابط تنظيم المظاهرة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن العقوبة المقررة بمقتضي نص المادة "21" من قانون التظاهر. تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة "8" دون غلو أو تفريط. وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح. في قضائه. بين حدين أدني وأقصي. كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك. باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة. وأشارت المحكمة إلي أنه في ضوء ما تقدم. فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد. المعاش المبكر قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة. بعدم دستورية الانتقاص من قيمة المعاش المبكر. حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة "23" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987. وسقوط الجدول رقم "8" المرافق للقانون المشار إليه. في مجال إعمال هذا النص. مع تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره. أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة "18" من القانون المشار إليه. وأشارت المحكمة إلي أن من بين أسباب انتهاء الخدمة حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التي عددتها البنود "1. 2. 3" من هذه المادة. والتي يدخل فيها المعاش المبكر. متي كانت مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن 240 شهراً. ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا النص. وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه. فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر. واستقر مركزه القانوني بالنسبة لهذا المعاش. بات حقه فيه والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل التزاماً قانونياً في ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكاً. وذكرت المحكمة أن النص المطعون فيه لم يلتزم بتلك الضوابط. حيث انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسي. بتخفيضه بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للجدول رقم "8" المرافق لهذا القانون. والذي ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%. بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر. والذي توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون. الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة "17" من دستور .1971 وقضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. بعدم دستورية نص البند "ج" من "ثانيا" من المادة "75" من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حيث لم يتضمن وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مؤدي نص البند "ج" من "ثانيا" من المادة "75" من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن الرسوم النسبية - في الأحوال التي تقدر فيها علي أساس قيمة العقار - إنما تقدر مبدئيا بالنسبة للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن وفق القيمة التي يوضحها الطالب وان إجراء التقدير علي هذا النحو لايعني أن يصير نهائيا بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة الذي له ان يتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار إليها بما مؤداه أن القيمة التي يوضحها الطالب إنما تمثل حدا أدني لقيمة العقار التي تحصل الرسوم النسبية علي مقتضاها وهي قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها لتنسب تلك الرسوم إليها. وأوضحت المحكمة أن البند "ج" من المادة "75" المطعون عليه في النطاق المحدد لم يضع معيارا تحدد علي أساسه قيمة الأراضي المعدة للبناء الكائنة في ضواحي المدن التي تحصل الرسوم النسبية التكميلية علي أساسها في الأحوال التي لايقنع قلم الكتاب بالقيمة التي أقر بها المكلف معتدا فقط بنظام التحري إذ أناط قلم الكتاب تحديد هذه القيمة بناء علي ما يقوم به من تحريات عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار اليها. تمهيدا لاخضاع ما قد يظهر من زيادة في هذه القيمة لرسوم تكميلية تفرض بعد الحكم في الخصومة القضائية. واستكمال إجراءاتها دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير. وتتيح لمن ووجه بها المنازعة فيها للوقوف علي أسس هذا التقدير. متوخيا أن يوفر عن طريقها - وعلي غير أسس موضوعية - موارد الدولة تعينها علي إشباع جانب من احتياجاتها وهو ما يعني ملاحقتها للممولين من أجل طلب أدائها تأمينا لمبلغها بعد أن أدرجها بموازنتها علي ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية. وجنوحها بالتالي إلي المغالاة في تقدير رسومها متخذا من الجباية منهاجا له. فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوي الشأن مصادما لتوقعهم المشروع. فلا يكون مقدارها معروفا قبل انعقاد الخصومة القضائية. ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند التقاضي. فلا يزنون خطاهم علي ضوء تقديرهم سلفا لها ولايعرفون بالتالي لأقدامهم مواقعها بل يباغتهم قلم الكتاب بها ليكون فرضها نوعا من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها وعدوانا علي الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ. قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة أمس بعدم قبول الدعوي التي أقيمت طعنا علي القانون رقم 163 لسنة 1981 بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنورالسادات لأسرته ومنحها معاشا مساويا لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان النصوص المطعون فيها وإن ألبسها البرلمان ثوب القانون من حيث الشكل إلا أنها في محتواها الموضوعي تنأي من ذلك لكونها تتناول أعيانا محددة تقرر منفعتها لأشخاص بذواتهم وطوال حياتهم ثم تحيلها بعد ذلك إلي متحف وهي أحد أوجه التخصيص للنفع العام كما تقرر معاشا استثنائيا لهؤلاء الأشخاص وهي في مجموعها تولد مراكز قانونية خاصة وذاتية لتنحل إلي قرارات لاينفك عنها الطابع الفردي الشخصي لتفقد بذلك شرطي العمومية والتجريد التي تتصف بهما الأعمال التشريعية التي ينشأ عنها مراكز قانونية عامة لا تخاطب أشخاصا بذواتهم أو حالات بعينها والتي تستنهض ولاية هذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتكون محلا لها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي. عاملات بنك ناصر كما قضت المحكمة بعدم دستورية لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي بحرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الاجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها. وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلي أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثاراً يرتبها ومن بينها في مجال حق العمل ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ويتصل بها ألا يكون العمل قسرياً أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدني الذي يكفي معاشه. متي كان ذلك وكانت العلاوة الدورية التي تمنح سنوياً لكل من العاملين تضاف إلي أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادي الذي يستحقه عن عمله لترفع من قدراته الشرائية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلي ذلك فمتي توافر مناط استحقاق تلك العلاوة فإنها تعتبر جزءا من الأجر وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التي كفلها نص الفقرة الثانية من المادة "13" من دستور سنة 1971 فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها كلياً أو جزئياً وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل ومن ذلك حق العاملة في الحصول علي إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها سبباً للمساس بحقها في هذه العلاوة متي كان ذلك وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعي المحال في مجال إعمال أحكامها علي نص البند "2" من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التي تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة الربع أو النصف بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة بما يمثل انتقاصاً من الأجر العادي الذي تستحقه أو يجبرها تحت وطأة الحاجة للعمل قسراً بالبنك والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها. الأمر الذي يوقع النص التشريعي المحال في النطاق السالف تحديده في حالة مخالفة أحكام الدستور. الفصل في التنسيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلستها أمس برفض الطعن علي اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وهو الاختصاص الذي منح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. صدر الحكم في الدعوي التي أقامها المواطن علاء شاهين مطالباً بإلغاء نتيجة القبول للكليات والمعاهد العسكرية لعام 2013/2014 فيما تضمنه من استبعاد نجله "عمرو" من كشوف المقبولين بالكلية الحربية رغم اجتيازه جميع الاختبارات ولم تأخذ المحكمة بالرأي الذي انتهي له تقرير هيئة المفوضين وأكد اختصاص مجلس الدولة وحده بالفصل في جميع المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخري التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات وكذلك المنازعات الخاصة بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة التي تسندها المادة "202" من الدستور للجان القضائية للقوات المسلحة. كان التقرير قد ذكر ان المادة "202" حددت علي سبيل الحصر المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة وهي المتعلقة بفئتين فقط هما ضباط القوات المسلحة وأفرادها ومن ثم فهي لا تختص بالمنازعات المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لأن أطراف هذه المنازعات ليسوا ضباطا وليسوا أفرادا بالجيش. واستند التقرير في هذا التحديد إلي ما نصت عليه المادة "2" من القانون "232" لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والتي تنص علي أن "يطلق لفظ عسكري علي كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف ويشمل هذا التعبير جميع الرتب العسكرية ومن ثم فلا يعد من العسكريين الطلاب المتقدمون للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية بل هم مجرد متقدمين أو مترشحين للقبول بها لاسيما ان طلاب المعاهد العسكرية أنفسهم لا يندرجون ضمن ضباط الجيش قبل تخرجهم وفقاً لما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا". الفقرة "4" من المادة "3" طوارئ.. للإعادة كما قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إعادة الطعن علي دستورية الفقرة الرابعة من المادة "3" من قانون الطوارئ إلي هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأي القانوني فيها. وتم الطعن علي البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "162" لسنة 1958 "قانون الطوارئ" التي تنص علي "لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء علي أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق علي ما تستولي عليه أو علي ما تفرض عليه الحراسة". وكانت المحكمة قد تسلمت تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار طارق شبل رئيس الهيئة وانتهي إلي عدم دستورية المادة. واستندت "المفوضين" في تقريرها إلي دستور 1971 بعد أن انتبه المشرع إلي عدم دستورية النص المطعون عليه وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972 مؤكدة انه رغم تعديل النص بأن "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ علي بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها وأن يكون قرار الاستيلاء علي العقار محدداً بمدة وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور علي النحو الوارد بقانون التعبئة العامة" فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله. الأمر الذي يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء علي عقاراتهم. وأكد التقرير ان قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل. كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً وإلا أصبح قيداً علي الملكية ولا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.