ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    طقس خريفي معتدل يسيطر على أجواء مصر اليوم.. وأجواء مائلة للبرودة ليلًا    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
واختصاص القضاء الإداري بها وتميز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستوري وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي, وفرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد غير دستوري. أولا: قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(17), ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاما ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين, بل مرد هذا الالتزام إلي نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر, وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها, فهي لاتفعل باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها تفرض في اطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لايجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق علي مخالفتها بالفصل في كل المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد174,168,75,74 من الدستور الحالي الصادر بتاريخ2012/12/25, ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.
ثانيا: تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص: غير دستوري
كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة(19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المعدلة بالقانونين رقمي47 لسنة107,1984 لسنة1987, وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال لأثاره.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية, وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين, دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الاخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لاجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم, وليس خمس سنوات, كما هو الحال في محاسبة عمال القطاع الخاص, علي النحو الذي يؤدي بالضرورة إلي تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام, وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبني تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلي أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة(66) من الدستور الحالي, فضلا عن عدوانه علي حق الملكية الذي نصت المادة34 من الدستور ذاته علي حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
ثالثا: عدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم91 لسنة1996, وسقوط نص المادة43 من القانون في مجال تطبيقها علي البند رقم(6) المشار إليه.
وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة(44) المطعون فيه من أنه يعد متهربا من الضريبة وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا علي ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي علي النيابة العامة أن تتولي بنفسها مسئولية اثباتها في اطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة, ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية, بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالي علي أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة, ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور, وبما يجعل من عمل المشرع في إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.
رابعا: فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد: غير دستوري
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة(1) من القانون رقم2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من5/4/.1991


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.