بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    إعلام إيراني: تحليق طائرات حربية وتفعيل الدفاعات الجوية شرقي طهران    مندوب مصر أمام مجلس الأمن: نطالب إيران بوقف أي تهديدات لدول الجوار    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    صور| حريق هائل في مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
واختصاص القضاء الإداري بها وتميز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستوري وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي, وفرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد غير دستوري. أولا: قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(17), ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاما ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين, بل مرد هذا الالتزام إلي نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر, وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها, فهي لاتفعل باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها تفرض في اطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لايجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق علي مخالفتها بالفصل في كل المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد174,168,75,74 من الدستور الحالي الصادر بتاريخ2012/12/25, ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.
ثانيا: تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص: غير دستوري
كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة(19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المعدلة بالقانونين رقمي47 لسنة107,1984 لسنة1987, وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال لأثاره.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية, وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين, دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الاخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لاجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم, وليس خمس سنوات, كما هو الحال في محاسبة عمال القطاع الخاص, علي النحو الذي يؤدي بالضرورة إلي تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام, وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبني تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلي أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة(66) من الدستور الحالي, فضلا عن عدوانه علي حق الملكية الذي نصت المادة34 من الدستور ذاته علي حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
ثالثا: عدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم91 لسنة1996, وسقوط نص المادة43 من القانون في مجال تطبيقها علي البند رقم(6) المشار إليه.
وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة(44) المطعون فيه من أنه يعد متهربا من الضريبة وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا علي ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي علي النيابة العامة أن تتولي بنفسها مسئولية اثباتها في اطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة, ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية, بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالي علي أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة, ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور, وبما يجعل من عمل المشرع في إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.
رابعا: فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد: غير دستوري
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة(1) من القانون رقم2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من5/4/.1991


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.