جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
واختصاص القضاء الإداري بها وتميز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستوري وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي, وفرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد غير دستوري. أولا: قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(17), ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاما ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين, بل مرد هذا الالتزام إلي نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر, وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها, فهي لاتفعل باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها تفرض في اطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لايجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق علي مخالفتها بالفصل في كل المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد174,168,75,74 من الدستور الحالي الصادر بتاريخ2012/12/25, ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.
ثانيا: تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص: غير دستوري
كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة(19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المعدلة بالقانونين رقمي47 لسنة107,1984 لسنة1987, وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال لأثاره.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية, وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين, دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الاخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لاجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم, وليس خمس سنوات, كما هو الحال في محاسبة عمال القطاع الخاص, علي النحو الذي يؤدي بالضرورة إلي تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام, وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبني تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلي أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة(66) من الدستور الحالي, فضلا عن عدوانه علي حق الملكية الذي نصت المادة34 من الدستور ذاته علي حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
ثالثا: عدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم91 لسنة1996, وسقوط نص المادة43 من القانون في مجال تطبيقها علي البند رقم(6) المشار إليه.
وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة(44) المطعون فيه من أنه يعد متهربا من الضريبة وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا علي ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي علي النيابة العامة أن تتولي بنفسها مسئولية اثباتها في اطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة, ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية, بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالي علي أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة, ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور, وبما يجعل من عمل المشرع في إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.
رابعا: فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد: غير دستوري
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة(1) من القانون رقم2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من5/4/.1991


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.