ما هي أكلات الجمعة العظيمة عند الأقباط؟    الوزراء يتلقي شكوى في مجال الاتصالات والنقل والقطاع المصرفي    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رواتب تصل ل 12 ألف جنيه.. 3408 وظيفة ب16 مُحافظة - الشروط والأوراق المطلوبة    اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان    وأنت في مكانك، خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين    اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 3-5-2024 فى البنوك المصرية    رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار شويبس جولد (صورة)    تحرير 38 محضر إشغال طريق وتنفيذ 21 إزالة فورية بالمنوفية    الرئاسة في أسبوع.. قرارات جمهورية هامة وتوجيهات قوية للحكومة    أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    تسلا تعرض شاحنتها المستقبلية سايبرتراك في ألمانيا    طريقة تشكيل لجان نظر التظلمات على قرارات رفض التصالح في مخالفات البناء    بعد استهدافها إيلات الإسرائيلية.. البحرين : سرايا الأشتر منظمة إرهابية خارج حدودنا    حرب غزة.. رسائل مصرية قوية للعالم لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    أكسيوس: اجتماع أعضاء من «الشيوخ» الأميركي و«الجنائية الدولية» في محاولة لإنقاذ قادة الاحتلال    الزوارق الحربية الإسرائيلية تكثف نيرانها تجاه المناطق الغربية في رفح الفلسطينية    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها| حمد الله يقود الهجوم    عبد المنصف: عرض سعودي ل مصطفى شوبير.. وأنصح الأهلي يبيع ب 4 مليون دولار    كلوب عن أزمته مع محمد صلاح: تم حل الأمر ونحن بخير    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج    خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم    ننشر استعدادات صحة القليوبية لاحتفالات عيد القيامة واعياد الربيع .. تفاصيل    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن ملابس بالعمرانية    استعدادات غير مسبوقة في الشرقية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم    حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح    ذكرى وفاة زوزو نبيل.. عاشت مع ضرتها بشقة واحدة.. واستشهد ابنها    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    بول والتر هاوزر ينضم ل طاقم عمل فيلم FANTASTIC FOUR    واعظ بالأزهر ل«صباح الخير يا مصر»: علينا استلهام قيم التربية لأطفالنا من السيرة النبوية    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    ألونسو: قاتلنا أمام روما..وراضون عن النتيجة    الشارقة القرائي للطفل.. تقنيات تخفيف التوتر والتعبير عن المشاعر بالعلاج بالفن    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    الهلال المنتشي يلتقي التعاون للاقتراب من حسم الدوري السعودي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية
واختصاص القضاء الإداري بها وتميز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستوري وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي, وفرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد غير دستوري. أولا: قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(17), ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاما ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين, بل مرد هذا الالتزام إلي نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر, وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها, فهي لاتفعل باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها تفرض في اطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لايجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق علي مخالفتها بالفصل في كل المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد174,168,75,74 من الدستور الحالي الصادر بتاريخ2012/12/25, ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.
ثانيا: تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص: غير دستوري
كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة(19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المعدلة بالقانونين رقمي47 لسنة107,1984 لسنة1987, وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال لأثاره.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية, وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين, دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الاخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لاجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم, وليس خمس سنوات, كما هو الحال في محاسبة عمال القطاع الخاص, علي النحو الذي يؤدي بالضرورة إلي تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام, وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبني تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلي أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة(66) من الدستور الحالي, فضلا عن عدوانه علي حق الملكية الذي نصت المادة34 من الدستور ذاته علي حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
ثالثا: عدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم91 لسنة1996, وسقوط نص المادة43 من القانون في مجال تطبيقها علي البند رقم(6) المشار إليه.
وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة(44) المطعون فيه من أنه يعد متهربا من الضريبة وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا علي ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي علي النيابة العامة أن تتولي بنفسها مسئولية اثباتها في اطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة, ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية, بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالي علي أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة, ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور, وبما يجعل من عمل المشرع في إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة.
رابعا: فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد: غير دستوري
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة(1) من القانون رقم2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من5/4/.1991


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.