أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة أربعة أحكام مهمة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الإداري بها وتميز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستوري وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي, وفرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد غير دستوري. أولا: قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار/ ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(17), ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات. وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاما ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين, بل مرد هذا الالتزام إلي نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر, وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها, فهي لاتفعل باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها تفرض في اطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لايجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق علي مخالفتها بالفصل في كل المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد174,168,75,74 من الدستور الحالي الصادر بتاريخ2012/12/25, ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما. ثانيا: تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص: غير دستوري كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة(19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المعدلة بالقانونين رقمي47 لسنة107,1984 لسنة1987, وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال لأثاره. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية, وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين, دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الاخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لاجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم, وليس خمس سنوات, كما هو الحال في محاسبة عمال القطاع الخاص, علي النحو الذي يؤدي بالضرورة إلي تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام, وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبني تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلي أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة(66) من الدستور الحالي, فضلا عن عدوانه علي حق الملكية الذي نصت المادة34 من الدستور ذاته علي حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته. ثالثا: عدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي كما قضت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة ذاتها بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة(44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم91 لسنة1996, وسقوط نص المادة43 من القانون في مجال تطبيقها علي البند رقم(6) المشار إليه. وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة(44) المطعون فيه من أنه يعد متهربا من الضريبة وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز10% مما ورد بالإقرار بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة منشئا بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلا علي ثبوت واقعة التهرب الضريبي التي كان ينبغي علي النيابة العامة أن تتولي بنفسها مسئولية اثباتها في اطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة, ويعتبر من عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي العام ممثلا في إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التي تعطيه دلالته الإجرامية, بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالي علي أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة, ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور, وبما يجعل من عمل المشرع في إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ومناقضا لأصل البراءة. رابعا: فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد: غير دستوري وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة(1) من القانون رقم2 لسنة1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من5/4/.1991