ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات    أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في كافة الفروع    عاجل| تعرض زورق للهجوم بالبحر الأحمر وتلفه بأضرار جسيمة    حزب الله: استهدفنا مواقع مدفعية جيش الاحتلال وتنفيذ 17 عملية من جنوب لبنان تجاه إسرائيل    أوكرانيا تصد هجمات جوية روسية شديدة على كييف    عاجل.. إصابة قوية تضرب بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا (تفاصيل)    حقيقة اقتراب اتحاد جدة من ضم إيدرسون    وصول مبابي ألمانيا رفقة المنتخب الفرنسي استعدادًا لليورو    سارة خليفة تعلن عن تصالح عصام صاصا مع أسرة الشاب المتوفي    كشف غموض مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بشبرا الخيمة    الكويت.. ارتفاع عدد ضحايا حريق الأحمدي إلى 49    أحمد عز يشوق الجمهور لفيلم "ولاد رزق 3"    أحمد حلمي ينعي وفاة المنتج فاروق صبري    أفضل الأدعية وتكبيرات العيد مكتوبة.. أدعية يوم عرفة 2024    خالد الجندي للمصريين: اغتنموا فضل ثواب يوم عرفة بهذه الأمور (فيديو)    لطلاب الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بالكلية العسكرية التكنولوجية ونظام الدراسة    أبو الغيط يدعو إلى هدنة فورية في السودان خلال عيد الأضحى المبارك    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    دخول جامعة العريش لأول مرة تصنيف THE العالمي لمؤسسات التعليم العالي    استجابة ل«هويدا الجبالي».. إدراج صحة الطفل والإعاقات في نقابة الأطباء    ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بأكتوبر    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس إنبي    وزارة الصحة تتابع مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر وتوجه بتسريع وتيرة العمل    يورو 2024| ألمانيا يبدأ المغامرة وصراع ثلاثي لخطف وصافة المجموعة الأولى.. فيديوجراف    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 37 ألفًا و202 أشخاص    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    مجدي البدوي: «التنسيقية» نجحت في وضع قواعد جديدة للعمل السياسي    اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد    المدارس المصرية اليابانية: تحديد موعد المقابلات الشخصية خلال أيام    حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع إقامة شوادر لذبح الأضاحي في الشوارع    7 نصائح للوقاية من مشاكل الهضم في الطقس الحار    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    بالأسعار.. طرح سيارات XPENG الكهربائية لأول مرة رسميًا في مصر    "سيبوني أشوف حالي".. شوبير يكشف قرارا صادما ضد محترف الأهلي    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    إصابة 3 طلاب في الثانوية العامة بكفرالشيخ بارتفاع في درجة الحرارة والإغماء    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    وفاة الطفل يحي: قصة ونصائح للوقاية    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروعات تنمية المدن الجديدة    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    رئيس الحكومة يدعو كاتبات «صباح الخير» لزيارته الحلقة السابعة    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكامًا متنوعة
نشر في البوابة يوم 06 - 05 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة في 6/5/2017، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أولًا بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008- فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة دون راتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها وآثارًا يرتبها، ومن بينها- فى مجال حق العمل- ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل نفسها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريًّا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذى يكفى معاشه. متى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التى تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذى يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وعلى ذلك، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التى كفلها نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971. فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها- كليًّا أو جزئيًّا- وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها فى هذه العلاوة. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعى المحال، فى مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التى تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة- الربع أو النصف- بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصًا من الأجر العادى الذى تستحقه، أو يجبرها- تحت وطأة الحاجة- للعمل قسرًا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذى يوقع النص التشريعى المحال- فى النطاق السالف تحديده- فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
ثانيًا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملًا دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقًا للمادة (17) من دستور سنة 1971.
ثالثًا: قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المُعَدّة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مؤدى نص البند (ج) من (ثانيًا) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، أن الرسوم النسبية- فى الأحوال التى تقدر فيها على أساس قيمة العقار- إنما تُقدر مبدئيًّا بالنسبة للأراضى المُعَدّة للبناء فى ضواحى المدن وفق القيمة التى يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير على هذا النحو لا يعنى أن يصير نهائيًّا، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، الذى له أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التى يوضحها الطالب، إنما تمثل حدًّا أدنى لقيمة العقار التى تحصل الرسوم النسبية على مقتضاها، وهى بعدُ قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.