«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى
نشر في المشهد يوم 09 - 08 - 2014

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، ويقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
ب‌- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
(أ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
(ه)الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند(2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن،على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الاكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
مادة (165) :
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33 % ( ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمى (4، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتى:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (ب).
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى البندين (5، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.