انتخابات مجلس النواب 2025.. "التنسيقية": إقبال ملحوظ من الناخبين بالمنيا    وزارة الشئون النيابية: الانتخاب حق وواجب.. احرص على المشاركة واختيار من يمثلك    تسعيرة الحكومة الجديدة ل الفراخ والبيض اليوم الإثنين    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    نشرة مرور "الفجر".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    مجانًا بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون «التأمين الاجتماعي»
نشر في التحرير يوم 03 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قرر القانون الأتى نصه: (المادة الاولى) نصوص المواد 5 بند (ط)، 18 بند (ه)، 19، 34، 41 الفقرات الاولى والثالثة 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ...... بند (ط) يحصل عليه المؤمنه عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله .. الاجر الاساسى ويقصد به:
أ/ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بتنظيم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) ومايضاف إليه من علاوات، أو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية أو مرضية بحسب الاحوال.
ب/ الأجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى جميع البنود (ب، ج، د) من المادة (2) وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى مايأتى:
يتحدد الحدان الادنى والاقصى السنوى لهذا الاجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الى كل منهما فى فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جر كل من الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى أقرب عشرة جنيهات. بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الاجر أجرا أساسيا.
2/ الاجر المتغير: ويقصد به باقى مايحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص أ الحوافز ب العمولات ج الوهبة د البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. ه الاجور الاضافية و التعويض عن الجهود غير عادية ز اعانة غلاء المعيشة ح العلاوات الاجتماعية ط العلاوة الاجتماعية الاضافية ى المنح الجماعية ك المكافأة الجماعية ل نصيب المؤمن عليه من الارباح م مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر. ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد. وفى جميع الاحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الادنى للاجور المحددة وفقا لقانون العمل.
مادة "18" – بند "5" : انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين "1ر3" بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 340 شهرا والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
مادة 19 : يسوى معاش الاجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك الا نجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر بمراعاة ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كامل 2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسي مدة لم يحصل فيها المؤمن على على اجره عنها كلما او بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الاجر .
مادة "24" يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الاتية : 1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة 2-أن تكون سنوات كاملة . 3-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى 4- الا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية ويرعى الا يؤدى حساب مدة فى أي من الأجر المتغير ونظام المكافاة تجاوز مدة الإشتراك فى اي منهما مدة الإشتراك عن الاجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ بحسب وفقا للجدول رمق "4" المرفق .
مادة 41 : الفقرات الأولى والثانية والثالثة يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين : 1-دفعة واحدة خلال سنة من تارنيخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة/ 144/ ، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند / 2 / لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة إشتراكة الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة / 34 / وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لاداء هذه المبالغ مادة / 144/ لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الأتية :
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %. وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي .
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خصم مايكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم . ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم" 6" وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند "5" من المادة" 18 " من هذا القانون إلا بعد أداء القمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات . وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكأفاة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لايستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول نقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات . كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية . مادة "165" : تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لاي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 . قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 . وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% "ثلاثة وثلاثون فى % من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.