التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    «أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    انخفاض كبير ب«حديد عز» الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالأسواق    عيار 21 اليوم الجمعة 7 يونيو.. كم سجل سعر الذهب في مصر بعد الارتفاع الأخير؟    الحكومة تنفى تقليص مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة 2024/2025    المشاط تبحث مع وزير التنمية الأذري ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري    بورصة الدواجن اليوم بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الجمعة 7 يونيو 2024    العمل الدولية: معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 80%    موعد مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة    أولى صفقات ماريسكا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع المدافع توسين أدارابيويو    ضبط مخدرات قيمتها 2 مليون جنيه بالإسكندرية    تعليم بنى سويف: الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة    عايدة فهمي ناعية المخرج محمد لبيب: رحل الخلوق المحترم    يا رايحين للنبي الغالي.. الأغنية المصرية على موعد دائم مع بهجة الحج    اليوم.. سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام في برنامج بالخط العريض    بعد رؤية هلال ذي الحجة.. موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل الأعمال المستحبة    في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة" إفريقيا" Africa Health ExCon 2024    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية جلالة بالضبعة    صدمته سيارة مسرعة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب فى حادث مروري بالهرم    خلال ساعات.. تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا 2024    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المنيب دون إصابات    استجابة لأهالي الحي السابع.. إزالة إشغالات مقهى بمدينة نصر    الأيرلنديون والتشيكيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع في ثاني أيام انتخابات البرلمان الأوروبي    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع استعدادا لعيد الأضحى    محمد صابر عرب: أهم ما نملكه التراث وعملت 20 سنة في إدارة وتطوير مؤسسات ثقافية    وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان «الباليه الوطني» في الأوبرا    مسئولة فلسطينية: الموت جوعا أصبح حالة يومية فى قطاع غزة    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    داعية إسلامي: أبواب الخير كثيرة في ذي الحجة ولا تقف عند الصيام فقط    «الصناعات الهندسية» وجامعة بورسعيد يبحثان تأهيل الطلاب لسوق العمل    زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    «الدائرة الإفريقية».. شراكة من أجل المستقبل    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل قانونى التأمين الاجتماعى.. يتحدد الحد الأدنى والأقصى السنوى للأجر بقيمة كل منهما فى 1 يوليو وتزيد سنويًا بنسبة 10%.. وتسوية معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه من المتوسط الشهرى للأجور
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 08 - 2014

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، ويقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
ب‌- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
(أ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
(ه)الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند(2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن،على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الاكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
مادة (165) :
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33 % ( ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمى (4، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتى:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (ب).
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصى البندين (5، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالى لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.