«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الببلاوي يصدر قرارا بشأن قواعد تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل زيادة معاشات 2008
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 08 - 2011

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1 / 7 / 2011.
وقالت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 / 6 / 2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات متضمنا استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30 / 4 /2008 وبدون حد أقصى.
وأوضحت أنه عند أعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات يراعى ما يلي:-
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت في 1 / 5 /2008 :-
1 - اعتبارا من 1 / 7 / 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1 / 5 / 2008 لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات في 30 / 4 / 2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القوانين الآتية:
أ - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
ب - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30 / 4 / 2008.
ج - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
د - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
ه المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك في ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه ، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير
المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي.
2 - يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009 و 2010 و 2011 ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
3- تستحق فروق الزيادات اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ولا يتم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
4- يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:
أ - معاش الإجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش.
ب _ إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - المنحة القررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998.
5- تستحق الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وتوزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1 / 7 / 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
6- تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
7- تستحق فروق الزيادات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
8- إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9 - تعتبر فروق الزيادات جزءا من المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وتسري في شأنها جميع أحكامه ، وترتيبا على ذلك تدخل فروق الزيادات في تحديد الحقوق الآتية:-
أ - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب - قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
د - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ه حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/ 7 / 2011.
و - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
ز - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
ح - منحة الوفاة.
ط - نفقات الجنازة.
ى - منحة زواج البنت أو الأخت.
ك - المنحة التي تستحق للابن او الأخ عند قطع المعاش.
ل - جزء المعاش الجائز استبداله.
10- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:-
أ - نسبة الاشتراك في تأمين المرض .
ب - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة.
ثانيا: يراعى بشأن البند ثانيا من منشور عام رقم 7 لسنة 2008 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارا من 1 / 5 / 2008 أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 بعد تعديلها وفقا لما سبق بالقيمة الجديدة اعتبارا من 1 / 7 /2011.
ثالثا: فيما يتعلق بالجهة التي تتحمل بقيمة الزيادة :-
تتحمل الخزانة العامة وصندوق التامين الاجتماعي باعباء هذه الزيادة كل كل فيما يخصه وفقا للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة 0رابعا: يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 ما يلي:
1- تكون الزيادة بنسبة 10\% من معاش الأجر الأساسي وزيادته المستحق لصاحب المعاش في 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
2-ستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقنون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- توزع الزيادة في المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 30 / 6 من سنة تقرير الزيادة.
5- إذا كان المستحق في تاريخ الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر فيستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
6- تدخل الزيادة في تحديد الحقوق المشار غليهما بالبند رقم 8 من أولا من هذا المنشور .
7_ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات المشار إليهما بالبند رقم 9 من أولا من هذا المنشور.
8- يعمل بالقواعد المشار إليها بهذا البند اعتبارا من تاريخ استحقاق الزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.