عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الببلاوي يصدر قرارا بشأن قواعد تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل زيادة معاشات 2008
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 08 - 2011

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1 / 7 / 2011.
وقالت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 / 6 / 2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات متضمنا استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30 / 4 /2008 وبدون حد أقصى.
وأوضحت أنه عند أعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات يراعى ما يلي:-
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت في 1 / 5 /2008 :-
1 - اعتبارا من 1 / 7 / 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1 / 5 / 2008 لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات في 30 / 4 / 2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القوانين الآتية:
أ - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
ب - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30 / 4 / 2008.
ج - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
د - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
ه المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك في ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه ، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير
المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي.
2 - يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009 و 2010 و 2011 ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
3- تستحق فروق الزيادات اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ولا يتم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
4- يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:
أ - معاش الإجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش.
ب _ إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - المنحة القررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998.
5- تستحق الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وتوزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1 / 7 / 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
6- تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
7- تستحق فروق الزيادات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
8- إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9 - تعتبر فروق الزيادات جزءا من المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وتسري في شأنها جميع أحكامه ، وترتيبا على ذلك تدخل فروق الزيادات في تحديد الحقوق الآتية:-
أ - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب - قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
د - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ه حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/ 7 / 2011.
و - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
ز - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
ح - منحة الوفاة.
ط - نفقات الجنازة.
ى - منحة زواج البنت أو الأخت.
ك - المنحة التي تستحق للابن او الأخ عند قطع المعاش.
ل - جزء المعاش الجائز استبداله.
10- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:-
أ - نسبة الاشتراك في تأمين المرض .
ب - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة.
ثانيا: يراعى بشأن البند ثانيا من منشور عام رقم 7 لسنة 2008 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارا من 1 / 5 / 2008 أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 بعد تعديلها وفقا لما سبق بالقيمة الجديدة اعتبارا من 1 / 7 /2011.
ثالثا: فيما يتعلق بالجهة التي تتحمل بقيمة الزيادة :-
تتحمل الخزانة العامة وصندوق التامين الاجتماعي باعباء هذه الزيادة كل كل فيما يخصه وفقا للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة 0رابعا: يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 ما يلي:
1- تكون الزيادة بنسبة 10\% من معاش الأجر الأساسي وزيادته المستحق لصاحب المعاش في 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
2-ستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقنون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- توزع الزيادة في المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 30 / 6 من سنة تقرير الزيادة.
5- إذا كان المستحق في تاريخ الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر فيستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
6- تدخل الزيادة في تحديد الحقوق المشار غليهما بالبند رقم 8 من أولا من هذا المنشور .
7_ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات المشار إليهما بالبند رقم 9 من أولا من هذا المنشور.
8- يعمل بالقواعد المشار إليها بهذا البند اعتبارا من تاريخ استحقاق الزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.