الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%    إطلاق المنصة الرقمية لحزب مستقبل وطن ضمن ختام مبادرات الخير الرمضانية    "مستقبل وطن" يشكر "المتحدة" لدعم مبادرات الخير في رمضان 2026    القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة    ترامب: العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل رائع    الحرس الثوري الإيراني: الهجوم على جزيرة خرج سيصنع معادلة جديدة لأسعار الطاقة عالميًا    محمد بن زايد يبحث مع السوداني تطورات الأوضاع في المنطقة    الجيش الإيراني يدعو لإخلاء مناطق في دبي والدوحة تمهيدا لقصفها: تختبئ فيها قوات أمريكية    العراق.. تعزيز التواجد الأمني في سجن الكرخ المركزي بعد تحذيرات خطيرة    الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات    تعرف على مواجهات دور الثمانية لدورة اليوم السابع الرمضانية    كرة طائرة - ثالث ألقاب الموسم الحالي.. سيدات الأهلي يحصدن كأس مصر أمام الزمالك    عرض إسباني لمواجهة منتخب مصر في توقف مارس    رسميًا.. خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة    بسبب رزعة باب.. سقوط 5 بلطجية روعوا جيرانهم بالأسلحة البيضاء    محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حالة مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز    مسلسل صحاب الأرض دراما مصرية توثق مأساة غزة وتثير زوبعة فى إسرائيل وصدى عالميا    مصطفى حدوتة يرزق بمولد ويطلق عليه بدر    اليوم السابع يكرم الشحات مبروك عن دوره في مسلسل علي كلاي    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أوقاف جنوب سيناء تكرّم الفائزين في المسابقة الرمضانية بمسجد السلام القديم بالطور    بحضور مئات الأسر.. تكريم 300 من حفظة كتاب الله بكفر الشيخ.. مباشر    هالة فاخر: لا أحد من الجيل الحالي يستطيع تقديم الفوازير غير دنيا سمير غانم    زميل صلاح السابق يقترب من الرحيل عن الدوري السعودي    مسئولون أفغان: الجيش الباكستاني يستغل الصراع مع أفغانستان للهروب من المساءلة الداخلية    لاتسيو يسقط ميلان ويعطل حلم التتويج بالدوري الإيطالي    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بالغربية    الحصيلة النهائية، إصابة 32 شخصًا في حريق مصنع قطع الغيار بطلخا من العاملين وأفراد الحماية المدنية    السعودية تطلق خدمة للإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة    91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع    رئيس جامعة السادات: توفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية بكلية الطب    تدريبات استشفائية لمنتخب الناشئين استعدادا لمواجهة تنزانيا (صور)    رغم الحرب، المخرج الإيراني جعفر بناهي على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار (فيديو)    إطلاق منصة «مستقبل وطن» الرقمية لتطوير العمل الحزبي| صور    وزير الخارجية يشكر الرئيس السيسي على تهنئته بيوم الدبلوماسية المصرية    أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تطرح كعك العيد بالمنافذ.. اعرف الأسعار    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طليقته وشقيقها بسلاح أبيض في الإسماعيلية    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    أهمية التغذية فى ضبط مستوى السكر بالدم    تصعيد جديد يكشف خيوط قضية والد يوسف الشريف في الحلقة 26 «فن الحرب»    القارئ عمر ناصر: جمال الصوت يفقد قيمته إذا لم يكن منضبطًا بالأحكام    خطوات تحضير «المنين بالعجوة» في المنزل    حكاية امرأة كتبت بدمها تاريخ النضال ضد الإنجليز    كمين محكم يُنهي رحلة «جاتا» مع السموم بشبرا الخيمة    أمين الفتوى بالإفتاء: زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير.. وتأخيرها عن صلاة العيد إثم    بروايات حفص وقنبل وخلاد والدوري.. أئمة الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة ال26 من رمضان    غدًا.. اقتصادية النواب تناقش أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين    وزير التعليم العالي يشارك في حفل إفطار الطلاب الوافدين المتميزين    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    الإساءة للدين استغلال الأئمة والعمامة الأزهرية فى جمع التبرعات    الأحد 15 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2009


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه يعرض على مجلسى الشعب والشورى
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 20 و34 و40 و61 و71 (بند 4) و140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (20): يسوى المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرافق فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، والأجر المنصوص عليه بالمادة (19) عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش فى حالات استحقاقه للوفاة أو العجز على أساس المعامل المنصوص عليه بالجدول رقم (9) المرافق المناظر لسن الستين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الذى استمر فى الخدمة حتى بلوغ سن استحقاق المعاش فى وضع أسوا من المؤمن عليه الذى يترك الخدمة فى سن مبكرة، وهو الأمر الذى دعا إلى إعادة التفكير فى كيفية معالجة هذه الأوضاع.
لذا فقد تضمن المشروع إلغاء المادة 23، حيث تضمنت المادة 20 منه إرفاق جدول بقانون التأمين الاجتماعى برقم 9 والذى تضمن تحديد المعامل، الذى يحسب على أساسه المعاش لكل طائفة سنية على حدة، وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام هذه القانون.
تضمنت المادة الرابعة نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31،163، 164.
مادة (61): للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزة عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
مادة 71 بند (4) يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والإضافى وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق، وذلك بدون حد أقصى.
مادة (140): يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.