مصروفات المدارس الحكومية 2025– 2026.. التفاصيل الكاملة وقواعد الإعفاء والسداد لجميع المراحل التعليمية    تقرير حكومى: توقعات بنمو مبيعات الأدوية إلى 5.7 مليار دولار خلال 2025    آمال ماهر عن صوت مصر: «مش عايزة أكون رقم واحد.. واسمي أكبر من أي لقب» (فيديو)    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين أمام فندق يؤوي مهاجرين في لندن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 21 يوليو 2025    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: مشروع الهوية البصرية تعزيز للانتماء وتأصيل للقيم المصرية    «الرقابة النووية» تُنهي جولتها التوعوية من أسوان لتعزيز الوعي المجتمعي    إنفوجراف| حصيلة 650 يوما من الحرب الإسرائيلية في غزة.. «أرقام الشهداء والجرحى»    رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده: إنجازاتكم تسرع هزيمة حماس    جريمة داخل عش الزوجية.. حبس المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية    اليوم| محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة    السجن المؤبد ل 5 أشخاص لإتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالبحيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: هناك علماء مصريين متواجدين في كل دول العالم    مستشفى العامرية تنجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة يعاني من كيس سحائي    لاحتوائها على مواد سامة.. 3 منتجات يجب إزالتها من منزلك    وفاة امرأة تبلغ 82 عاما في إيطاليا نتيجة إصابتها بعدوى فيروس غرب النيل    "تموين الدقهلية" يحرر 196 مخالفة في 48 ساعة (صور)    بين الهلال وليفربول، الكشف عن مصير إيزاك    طريقة عمل الحجازية في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة    بالأصفر الساطع وتحت شمس البحر المتوسط... ياسمين رحمي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية تبهر متابعيها على إنستجرام    متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب    ما أهمية عودة الحكومة السودانية إلى العاصمة من جديد؟    تقديم 40476 خدمة طبية وعلاجية بحملة "100 يوم صحة" في الإسماعيلية    أسامة عرابي: الطريقة التي تعامل بها وسام أبو علي مع الأهلي خارج نطاق الاحترافية    «عيب وانت بتعمل كدة لأغراض شخصية».. خالد الغندور يفاجئ أحمد شوبير برسائل نارية    نشرة منتصف الليل| خطوات حجز شقق الإسكان.. وخسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين    رئيس "الحرية المصري": رجال الأمن خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والمخططات الإرهابية    برئاسة ماجي الحلواني.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشكيل لجنة لرصد ومتابعة انتخابات الشيوخ    بعد مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. «اَخر موعد للتقديم»    إصابة 3 سيدات من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سياحية بطريق العلمين    "شباب النواب" تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في دحر البؤر الإرهابية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالصاغة    التليجراف: وزير الدفاع البريطانى سيعلن حملة مدتها 50 يوما لتسليح أوكرانيا    يوسف معاطي: لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات ولكنها لا تنتج مبدع كبير    لا تأخذ كل شيء على محمل الجد.. حظ برج القوس اليوم 21 يوليو    نادية رشاد: أتمتع بحالة صحية جيدة.. وقلة أعمالي الفنية لضعف مضمونها    شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: "بسكوتة في طريقتها ورقيقة جدا"    واشنطن بوست: قراصنة يشنون هجوما عالميا على وكالات حكومية وجامعات أمريكية    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    فيديو- عالم بالأوقاف يوضح حكم إقامة الأفراح وهل تتعارض مع الشرع    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025    اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في السوبر السعودي.. والاتحاد يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة    عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة    "يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة    "تدخل الإدارة".. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن غضب لاعبي الفريق    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    السيطرة على حريق محدود بجوار مزلقان الرحمانية قبلي بنجع حمادي    باسل عادل: الوعي ليس حزبًا قائمًا على التنافس الانتخابي الضيق    Golden View Developments تطلق مشروع "TO-GTHER".. رؤية جديدة للاستثمار العقاري المدعوم بشراكات عالمية    مبعوث أمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و"حماس"    آدم كايد: حققتُ حلمي بالانضمام إلى الزمالك    هل يستخدم نتنياهو حالته الصحية لشلّ المفاوضات وتجميد محاكمته؟ (تفاصيل)    غرق مركب في نهر النيل بالغربية.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن مفقود    وزير الثقافة يفتتح الدورة ال18 من "المهرجان القومي للمسرح المصري" ويكرم رموز الفن المسرحي    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الببلاوي يصدر قرارا بشأن قواعد تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل زيادة معاشات 2008
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 08 - 2011

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1 / 7 / 2011.
وقالت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم /الجمعة/، إن هذا القرار جاء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 / 6 / 2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات، متضمنا استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30 $ بدلا من 20 $ من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30 / 4 /2008 وبدون حد أقصى.
وأوضحت أنه عند أعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات يراعى ما يلي:-
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت في 1 / 5 /2008 :-
1 - اعتبارا من 1 / 7 / 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1 / 5 / 2008 لتكون نسبة الزيادة 30 $ بدلا من 20 $ من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات في 30 / 4 / 2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القوانين الآتية:
أ - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
ب - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30 / 4 / 2008.
ج - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
د - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
ه المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك في ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه ، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي.
2 - يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009 و 2010 و 2011 ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
3 - تستحق فروق الزيادات اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ولا يتم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
4 - يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:
أ - معاش الإجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش.
ب _ إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - المنحة القررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998.
5 - تستحق الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وتوزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1 / 7 / 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
6 - تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
7 - تستحق فروق الزيادات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
8 - إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9 - تعتبر فروق الزيادات جزءا من المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وتسري في شأنها جميع أحكامه ، وترتيبا على ذلك تدخل فروق الزيادات في تحديد الحقوق الآتية:-
أ - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب - قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
د - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ه حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1 / 7 / 2011.
و - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
ز - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
ح - منحة الوفاة.
ط - نفقات الجنازة.
ى - منحة زواج البنت أو الأخت.
ك - المنحة التي تستحق للابن او الأخ عند قطع المعاش.
ل - جزء المعاش الجائز استبداله.
10 - تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:-
أ - نسبة الاشتراك في تأمين المرض .
ب - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة.
ثانيا: يراعى بشأن البند ثانيا من منشور عام رقم 7 لسنة 2008 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارا من 1 / 5 / 2008 أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 بعد تعديلها وفقا لما سبق بالقيمة الجديدة اعتبارا من 1 / 7 /2011.
ثالثا: فيما يتعلق بالجهة التي تتحمل بقيمة الزيادة :-
تتحمل الخزانة العامة وصندوق التامين الاجتماعي باعباء هذه الزيادة كل كل فيما يخصه وفقا للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة0
رابعا: يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 ما يلي:
1 - تكون الزيادة بنسبة 10$ من معاش الأجر الأساسي وزيادته المستحق لصاحب المعاش في 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
2 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقنون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4 - توزع الزيادة في المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 30 / 6 من سنة تقرير الزيادة.
5 - إذا كان المستحق في تاريخ الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر فيستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
6 - تدخل الزيادة في تحديد الحقوق المشار غليهما بالبند رقم 8 من أولا من هذا المنشور .
7 _ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات المشار إليهما بالبند رقم 9 من أولا من هذا المنشور.
8 - يعمل بالقواعد المشار إليها بهذا البند اعتبارا من تاريخ استحقاق الزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.