أصدر الدكتور حازم الببلاوى- نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية- القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات، متضمناً استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30% بدلاً من 20% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/4/2008 وبدون حد أقصى. وذلك بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2011. وقالت وزارة المالية، فى بيان لها - اليوم الجمعة - إن هذا القرار جاء تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26/6/2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات، متضمناً استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30% بدلاً من 20% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/4/2008 وبدون حد أقصى. وأوضحت المالية، أنه عند إعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات، سيتم مراعاة اعتباراً من 1/7/2011 تعديل نسبة زيادة المعاشات التى استحقت فى 1/5/2008 لتكون نسبة الزيادة 30% بدلاً من 20% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات وإعانات فى 30/4/2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر فى شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/4/2008، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة والذين ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، بالإضافة إلى المعاشات المستحقة للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص التى آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك فى ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه، وكذلك قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى. ويراعى بشأن البند ثانياً من منشور عام رقم 7 لسنة 2008 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارا من 1/5/2008 أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 بعد تعديلها وفقاً لما سبق بالقيمة الجديدة اعتباراً من 1/7/2011. واعتبر فيما يتعلق بالجهة التى تتحمل بقيمة الزيادة، أن تتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعى بأعباء هذه الزيادة كل فيما يخصه وفقاً للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة. كما أنه يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقرارى رئيس جمهورية مصر العربية رقمى 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 أن تكون الزيادة بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسى وزيادته المستحق لصاحب المعاش فى 30/6 من سنة تقرير الزيادة كما تستحق الزيادة، بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش فأنها تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما كما توزع الزيادة فى المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش فى 30/6من سنة تقرير الزيادة.