مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
نشر في الوفد يوم 03 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وهذا نص القانون
)المادة الاولى(
نصوص المواد 5 بند (ط)، 18 بند (ه)، 19، 34، 41 الفقرات الاولى والثالثة 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .
بند (ط(
يحصل عليه المؤمنه عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله ..
الاجر الاساسى ويقصد به:
أ/ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بتنظيم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) ومايضاف إليه من علاوات أو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية أو مرضية بحسب الاحوال.
ب/ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى جميع البنود (ب، ج، د) من المادة (2(
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى مايأتى:
يتحدد الحدان الادنى والاقصى السنوى لهذا الاجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الى كل منهما فى فى شهر يونيو السابق وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جر كل من الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الاجر أجرا أساسيا.
2/ الاجر المتغير: ويقصد به باقى مايحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص
أ الحوافز
ب العمولات
ج الوهبة
د البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
ه الاجور الاضافية
و التعويض عن الجهود غير عادية
ز اعانة غلاء المعيشة
ح العلاوات الاجتماعية
ط العلاوة الاجتماعية الاضافية
ى المنح الجماعية
ك المكافأة الجماعية
ل نصيب المؤمن عليه من الارباح
م مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر.
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الاحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الادنى للاجور المحددة وفقا لقانون العمل.
مادة "18" – بند "5" :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين "1ر3" بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 340 شهرا والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
مادة 19 :
يسوى معاش الاجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك الا نجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر بمراعاة ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كامل
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسي مدة لم يحصل فيها المؤمن على على اجره عنها كلما او بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الاجر .
مادة "24"
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الاتية :
1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
2-أن تكون سنوات كاملة .
3-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى
4- الا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية
ويرعى الا يؤدى حساب مدة فى أي من الأجر المتغير ونظام المكافاة تجاوز مدة الإشتراك فى اي منهما مدة الإشتراك عن الاجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ بحسب وفقا للجدول رمق "4" المرفق .
مادة 41 : الفقرات الأولى والثانية والثالثة
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تارنيخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة/ 144/ ، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند / 2 / لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة إشتراكة الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة / 34 / وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لاداء هذه المبالغ مادة / 144/
لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الأتية
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي .
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خصم مايكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم" 6" وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند "5" من المادة" 18 " من هذا القانون إلا بعد أداء القمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكأفاة .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لايستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول نقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
مادة "165" :
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لاي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% "ثلاثة وثلاثون فى % من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.