زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    وزير الخزانة الأمريكى: ترمب لديه عقلية منفتحة تجاه إيران    «رئيس نيويورك» يدعو لزيادة الضرائب 2% على أثرياء المدينة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    عطل مفاجئ يوقف قطار 976 داخل محطة سكة حديد المنيا    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    تقييم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وفولهام وماذا قال عنه جوارديولا؟    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    محمود عزت رأس الأفعى    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
نشر في الوفد يوم 03 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وهذا نص القانون
)المادة الاولى(
نصوص المواد 5 بند (ط)، 18 بند (ه)، 19، 34، 41 الفقرات الاولى والثالثة 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .
بند (ط(
يحصل عليه المؤمنه عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله ..
الاجر الاساسى ويقصد به:
أ/ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بتنظيم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) ومايضاف إليه من علاوات أو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية أو مرضية بحسب الاحوال.
ب/ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى جميع البنود (ب، ج، د) من المادة (2(
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى مايأتى:
يتحدد الحدان الادنى والاقصى السنوى لهذا الاجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الى كل منهما فى فى شهر يونيو السابق وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جر كل من الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الاجر أجرا أساسيا.
2/ الاجر المتغير: ويقصد به باقى مايحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص
أ الحوافز
ب العمولات
ج الوهبة
د البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
ه الاجور الاضافية
و التعويض عن الجهود غير عادية
ز اعانة غلاء المعيشة
ح العلاوات الاجتماعية
ط العلاوة الاجتماعية الاضافية
ى المنح الجماعية
ك المكافأة الجماعية
ل نصيب المؤمن عليه من الارباح
م مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر.
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الاحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الادنى للاجور المحددة وفقا لقانون العمل.
مادة "18" – بند "5" :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين "1ر3" بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 340 شهرا والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
مادة 19 :
يسوى معاش الاجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك الا نجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر بمراعاة ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كامل
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسي مدة لم يحصل فيها المؤمن على على اجره عنها كلما او بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الاجر .
مادة "24"
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الاتية :
1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
2-أن تكون سنوات كاملة .
3-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى
4- الا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية
ويرعى الا يؤدى حساب مدة فى أي من الأجر المتغير ونظام المكافاة تجاوز مدة الإشتراك فى اي منهما مدة الإشتراك عن الاجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ بحسب وفقا للجدول رمق "4" المرفق .
مادة 41 : الفقرات الأولى والثانية والثالثة
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تارنيخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة/ 144/ ، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند / 2 / لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة إشتراكة الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة / 34 / وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لاداء هذه المبالغ مادة / 144/
لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الأتية
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي .
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خصم مايكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم" 6" وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند "5" من المادة" 18 " من هذا القانون إلا بعد أداء القمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكأفاة .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لايستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول نقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
مادة "165" :
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لاي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% "ثلاثة وثلاثون فى % من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.