«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
نشر في الوفد يوم 03 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وهذا نص القانون
)المادة الاولى(
نصوص المواد 5 بند (ط)، 18 بند (ه)، 19، 34، 41 الفقرات الاولى والثالثة 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .
بند (ط(
يحصل عليه المؤمنه عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله ..
الاجر الاساسى ويقصد به:
أ/ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بتنظيم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) ومايضاف إليه من علاوات أو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية أو مرضية بحسب الاحوال.
ب/ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى جميع البنود (ب، ج، د) من المادة (2(
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى مايأتى:
يتحدد الحدان الادنى والاقصى السنوى لهذا الاجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الى كل منهما فى فى شهر يونيو السابق وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جر كل من الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الاجر أجرا أساسيا.
2/ الاجر المتغير: ويقصد به باقى مايحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص
أ الحوافز
ب العمولات
ج الوهبة
د البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
ه الاجور الاضافية
و التعويض عن الجهود غير عادية
ز اعانة غلاء المعيشة
ح العلاوات الاجتماعية
ط العلاوة الاجتماعية الاضافية
ى المنح الجماعية
ك المكافأة الجماعية
ل نصيب المؤمن عليه من الارباح
م مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر.
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الاحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الادنى للاجور المحددة وفقا لقانون العمل.
مادة "18" – بند "5" :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين "1ر3" بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 340 شهرا والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
مادة 19 :
يسوى معاش الاجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك الا نجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر بمراعاة ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كامل
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسي مدة لم يحصل فيها المؤمن على على اجره عنها كلما او بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الاجر .
مادة "24"
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الاتية :
1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
2-أن تكون سنوات كاملة .
3-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى
4- الا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية
ويرعى الا يؤدى حساب مدة فى أي من الأجر المتغير ونظام المكافاة تجاوز مدة الإشتراك فى اي منهما مدة الإشتراك عن الاجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ بحسب وفقا للجدول رمق "4" المرفق .
مادة 41 : الفقرات الأولى والثانية والثالثة
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تارنيخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة/ 144/ ، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند / 2 / لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة إشتراكة الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة / 34 / وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لاداء هذه المبالغ مادة / 144/
لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الأتية
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي .
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خصم مايكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم" 6" وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند "5" من المادة" 18 " من هذا القانون إلا بعد أداء القمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكأفاة .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لايستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول نقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
مادة "165" :
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لاي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% "ثلاثة وثلاثون فى % من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.