منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    الرئيس والنائب ب"التذكية"، النتائج النهائي لانتخابات نادي الاتحاد السكندري    قطار يدهس ميكروباص بالمنوفية    نيفين مندور.. مأساة درامية وادعاءات كاذبة    السيطرة على حريق أكشاك بمحيط محطة قطارات رمسيس.. صور    أعمال درامية خارج السباق الرمضاني 2026    سمية الألفي.. وداع هادئ لفنانة كبيرة    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الاتحاد الإفريقي يرفض الاعتراف ب إقليم «أرض الصومال»    مصطفى بكري: "إسرائيل عاوزة تحاصر مصر من مضيق باب المندب"    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    4 ملايين جنيه تطيح بصلة الرحم| ضرب وسحل بسبب خلاف على ميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الزوجة والعشيق وراء الجريمة.. كشف لغز العثور على جثة بشوارع أكتوبر    بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط سارق بطارية سيارة بالإسكندرية    فلافيو يكشف عن توقعاته لطرفي المباراة النهائية بأمم إفريقيا    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    لم يحدث الطوفان واشترى بأموال التبرعات سيارة مرسيدس.. مدعى النبوة الغانى يستغل أتباعه    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
نشر في الوفد يوم 03 - 09 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وهذا نص القانون
)المادة الاولى(
نصوص المواد 5 بند (ط)، 18 بند (ه)، 19، 34، 41 الفقرات الاولى والثالثة 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .
بند (ط(
يحصل عليه المؤمنه عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله ..
الاجر الاساسى ويقصد به:
أ/ الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بتنظيم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) ومايضاف إليه من علاوات أو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية أو مرضية بحسب الاحوال.
ب/ الاجر المنصوص عليه بعقد العمل ومايطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى جميع البنود (ب، ج، د) من المادة (2(
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى مايأتى:
يتحدد الحدان الادنى والاقصى السنوى لهذا الاجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة الى كل منهما فى فى شهر يونيو السابق وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جر كل من الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الاجر أجرا أساسيا.
2/ الاجر المتغير: ويقصد به باقى مايحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص
أ الحوافز
ب العمولات
ج الوهبة
د البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لاتعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
ه الاجور الاضافية
و التعويض عن الجهود غير عادية
ز اعانة غلاء المعيشة
ح العلاوات الاجتماعية
ط العلاوة الاجتماعية الاضافية
ى المنح الجماعية
ك المكافأة الجماعية
ل نصيب المؤمن عليه من الارباح
م مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر.
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الاحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الادنى للاجور المحددة وفقا لقانون العمل.
مادة "18" – بند "5" :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين "1ر3" بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 340 شهرا والا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
مادة 19 :
يسوى معاش الاجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك الا نجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للاجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر بمراعاة ان يزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1-يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كامل
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسي مدة لم يحصل فيها المؤمن على على اجره عنها كلما او بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الاجر .
مادة "24"
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الاتية :
1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
2-أن تكون سنوات كاملة .
3-أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى
4- الا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية
ويرعى الا يؤدى حساب مدة فى أي من الأجر المتغير ونظام المكافاة تجاوز مدة الإشتراك فى اي منهما مدة الإشتراك عن الاجر الأساسى وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ بحسب وفقا للجدول رمق "4" المرفق .
مادة 41 : الفقرات الأولى والثانية والثالثة
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا لكل من المادتين 33 ، 34 بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تارنيخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقا للفقرة الرابعة من المادة/ 144/ ، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند / 2 / لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة إشتراكة الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة / 34 / وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لاداء هذه المبالغ مادة / 144/
لايجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الأتية
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي .
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خصم مايكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم" 6" وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند "5" من المادة" 18 " من هذا القانون إلا بعد أداء القمة الحالية للأقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرارا من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكأفاة .
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لايستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول نقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
مادة "165" :
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لاي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108لسنة 1976 .
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% "ثلاثة وثلاثون فى % من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.