بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 فبراير في سوق العبور    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 فبراير.. والبورصة العالمية تعاود التداول غداً    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    اتحاد منتجي الدواجن: التكالب على التخزين وصرف المرتبات وراء ارتفاع الأسعار.. والمحلي لا زال أقل من المستورد    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    تحذير هام من الأرصاد بشأن الموجة الحارة| لا تتعرضوا للشمس    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    خالد منتصر يتساءل عن سبب الرفض المجتمعي للتبرع بالأعضاء: ديدان المقابر أم فرصة حياة؟    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز لخطف بطاقة التأهل بالكونفدرالية    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإداري بإضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2018

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1987 والمعدل بقانون 79 لسنة 1975، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير وهو «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي».
وأشارت المحكمة إلى أن العلاوات الخاصة لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم منحها لأكثر من 30 عاما لصالح العاملين حتى جاء قانون زيادة المعاشات رقم 156 لسنة 2005 وتوقفت الحكومة عن صرف تلك العلاوات.
وتابعت المحكمة أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل مُحال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه في إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العناصر العلاوات الخاصة النقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حد أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة في المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأكدت المحكمة أن حق المحالين في المعاش صرف المعاش متضمنا العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة استنادا إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984، موضحة أن قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، تضمنت إشارة صريحة إلى وجوب زيادة المعاش المؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، أما بعد ذلك أسقط المشرع النص على الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بنسبة 80% وهو ما ترتب عليه وقف صرف تلك العلاوات من عام 2006 حتى الآن.
وأضافت المحكمة أن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارا من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إنما جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد وما كان له قانونا.
وأكدت أن المشرع وضع قاعدة عامة اعتبارا من 1 أبريل 1984 بموجب القانون 87 لسنة 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي.
ولفتت إلى أن استناد الحكومة إلى القانون رقم 156 لسنة 2005 وحذفه الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير يعد إهدارا لحق المحالين للمعاش في زيادة معاشهم عن الأجر المتغير.
وذكرت أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين إلى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فإن هذا الامتناع يجسد في حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والانصاف لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا على المعاش.
وشددت على أنه من حق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبارا من عام 1984.
وأكدت المحكمة أنه تقديرا من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلا عن أنه يمس 10 مليون محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.
وانتهت المحكمة أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل اعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند، وأن ييسر لهم كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم.
ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش بالأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوت الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبأ الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بالأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات عدا الرسوم القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.