خبير مصرفي: المؤشرات الداخلية والخارجية تدفع المركزي لخفض الفائدة 1%    قوات قسد تُعلن إيقاف المواجهات مع الجيش وتعليق من "الدفاع السورية"    أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر وكلنا على قلب واحد    محامٍ بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للمتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف محمد    تصرف غريب من أحمد الفيشاوي مع المصورين في عزاء والدته    ضبط 1.7 طن دقيق دون فواتير دالة على مصدرهم بالقليوبية    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    وليد صلاح عبداللطيف: محمد صلاح خارج التقييم.. وحسام حسن يشبه محمود الجوهري    نقيب أطباء الأسنان: "الخريجون مش لاقيين شغل"    رئيس وزراء جرينلاند: لن نحيد عن قيمنا الديمقراطية وجرينلاند ملك لشعبها    مسؤول سابق بالناتو: احتجاجات مزارعين أوروبا تتصاعد بسبب تقليص الدعم    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    "الحكومة": أكثر من 5 مليون مواطن استفادوا من التأمين الصحي الشامل    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف 2025    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    الكويت وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية    توني يقود هجوم الأهلي ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    تشكيل مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية فى اتحاد الصناعات    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" توافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي وترسله للجهات المختصة لإصداره
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 01 - 2019

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته المنعقدة في ختام العام المنصرم على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدما نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع، حيث أوضح محمد عمران رئيس، هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون والوارد أحكامه فى تسع وعشرين مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.
واستثنى مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
وقال رئيس الهيئة، إن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين ، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 25 مليون جنيه.
وأضاف عمران، أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة ، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونه بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات ،على أن تقوم الهيئة باستبيان وجوب توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفى مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة .
كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع القانون والمعد فى خمسة أبواب ،قد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة – متضمنا" عددا من النقاط - تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعددا من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد ، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً.
وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل ، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني ، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية ، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها- وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة- على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
وأكد عمران، على أن مشروع القانون قد ألزم شركات التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، مع تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة ،و حجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل ، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة ، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
كما نوه رئيس الهيئة، أنه بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي -الذين يكون نشاطهم الرئيسي تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل – فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد في سجل خاص بالهيئة متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة ، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتماني ، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
كما أشاد رئيس الهيئة بسلسلة اللقاءات التى أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولى نشاط التمويل الإستهلاكى ومقدميه ، والتى أظهرت عبر مجريات مناقشاتها ، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه والنص على ذلك في مشروع القانون بباب منفصل.
وأضاف عمران أن احكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابى على نشاط التمويل الاستهلاكى فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها ، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأنه في سبيل تحقيقً الاستقرار داخل السوق ، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقٌدان شرط من شروط الترخيص أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
ونوه رئيس الهيئة أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة ، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.