زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 01 - 2019

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدما نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع القانون والوارد أحكامه فى 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، مضيفا أن المشروع استثنى التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن 6 أشهر.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.

وتابع عمران، أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات على أن تقوم الهيئة باستبيان وجوب توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وفى مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مشروع القانون والمعد فى 5 أبواب، قد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة – متضمنا عددا من النقاط - تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتمانى، وأن يتضمن العقد حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها .

كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى عند إبرام العقد مع عملائها- وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة- على بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

وأكد عمران، أن مشروع القانون قد ألزم شركات التمويل الإستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أنه بالنسبة لمقدمى التمويل الاستهلاكى -الذين يكون نشاطهم الرئيسى تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل – فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد فى سجل خاص بالهيئة متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة ، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتمانى، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى.

وأشاد رئيس الهيئة، بسلسلة اللقاءات التى أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولى نشاط التمويل الإستهلاكى ومقدميه، والتى أظهرت عبر مجريات مناقشاتها، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموه والنص على ذلك فى مشروع القانون بباب منفصل.

وأضاف عمران، أن أحكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابى على نشاط اتتمويل الاستهلاكى فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى وفروعها والأماكن التى توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وأنه فى سبيل تحقيق الاستقرار داخل السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى فى حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقٌدان شرط من شروط الترخيص أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.