حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر1 من2 ضوابط تملك50% أو أكثر من أسهم الشركة اختصاص الرقابة المالية

تختص هيئة الرقابة المالية كطرف ثالث في تطبيق احكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الطرفين الآخرين وزير التضامن ووزارة التضامن بوضع ضوابط تملك50% او اكثر من اسهم رأس المال المصدر للشركة التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والحد الاقصي لقيم التعاملات مع العميل الواحد.
قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تمت الموافقة عليه في4 فبراير2014 ليس مشروع القانون الذي سبق وطرح للحوار المجتمعي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية من خلال جلسات مع مديرين تنفيذيين بجمعيات قائمة نشطة في هذا التمويل وخلفها خبرتها.
الثابت تاريخيا ان الجمعيات تمثل منافسا لبنوك تزاول التمويل متناهي الصغر وفق قواعد خاصة في المادة3 التي ضمن نصها:.. ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
فيما يلي نص القانون:
مادة(1): مع عدم الاخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003, وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم141 لسنة2004, تسري احكام هذا القانون علي نشاط التمويل متناهي الصغر وما يرتبط من خدمات او انشطة مالية اخري خاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا يجوز لغير الجهات المشار اليها في المادة(3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المرتبطة به.
مادة(2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
التمويل متناهي الصغر: كل تمويل لاغراض اقتصادية انتاجية او خدمية او تجارية لا تزيد قيمته علي الحد الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الوزير المختص: الوزير المختص بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسست الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة(3): للشركات المؤسسة والمرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
ويجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الاساسي ان تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بنفسها ودون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة بشرط اخطار جهاز تنظيم التمويل من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك بمراعاة احكام المادتين13 و19 من هذا القانون
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية تأسيس او المساهمة في رءوس اموال شركات التمويل متناهي الصغر وتسري علي هذه الشركات احكام هذا القانون.
مادة(4): تختص الهيئة دون غيرها بالتأسيس والترخيص للشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 وتكون الهيئة هي الجهة الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لهذه الشركات.
وتعد شركات التمويل متناهي الصغر من الشركات العاملة في مجال الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
وفي جميع الاحوال يحظر علي الشركات المرخص لها تلقي الودائع او القيام بممارسة اي نشاط اخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص او الموافقة.
مادة(5): يجب ان تتوافر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 الشروط الآتية:
1 ان تتخذ شكل شركة المساهمة المصرية.
2 ان يقتصر نشاطها علي مزاولة التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به والخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
3 الا يقل رأسمالها المصدر منه عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4 ان تتوافر لديها الامكانات الفنية وانظمة المعلومات وادارة المخاطر وتحصيل الاموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
5 ان تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة(6): تتقدم الشركة بطلب الترخيص الي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز1% من رأس المال المدفوع للشركة, وعلي الهيئة اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخري.
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة, ويكون لها ان ترفضه في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- عدم توافر المعايير التي يحددها مجلس ادارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
3- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق الحكم نهائيا علي أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص او مديريها او احد اعضاء مجلس ادارتها خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة(7): يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات اوالأنشطة المالية الأخري الخاضعة لأحكام القانون رقم10 لسنة2009 ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها, وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلي الأخص ما يلي:
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك(50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
- شروط وضوابط الترخيص لقاءمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصي لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها من غير المشار اليهم في نهاية هذه المادة وأقاربهم حتي الدرجة الثانية.
- اسس احتساب المخصصات علي ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
- قواعد الاعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب علي الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.
- قواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني.
- الشروط والاجراءات لإبرام عقود تمويل جماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
- قواعد الحوكمة الواجب علي الشركة الالتزام بها.
- ويمتنع علي اعضاء مجلس الادارة والقائمين بادارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتي الدرجة الثانية الحصول علي تمويل من الشركة او أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.
مادة(8): تلتزم الشركة بالحصول علي موافقة الهيئة علي الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها, كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات او المنتجات التمويلية واعباء التمويل واسعار الخدمات الأخري التي تقدمها ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو ان تندمج في جهة أو ان تندمج فيها جهة أخري او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية أصولها او الجزء الأكبر منها او بحوالة محفظتها الائتمانية الا بعد الحصول علي الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقا للشروط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة تكاليف اشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
مادة(9): تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن, علي ان يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة, ويتولي مراجعة حساباتها مراقب للحسابات علي الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض, ويضع مجلس ادارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.
مادة(10): تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 ما يلي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة علي القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2- المخصصات التي تحتسبها الشركة علي التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3- الديون التي يقرر مجلس ادارة الشركة إعدامها بناء علي تقرير مراقب الحسابات وتزيد علي المخصصات المشار إليها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتعفي من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم ارصدة القروض وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(11): يجوز لمجلس ادارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق او حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة او في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر علي مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع او الاموال المخصصة لمزاولة النشاط او معدل ملاءتها المالية وفقا لجدول زمني محدد.
وللمجلس ايضا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له او إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص او إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق او مصالح المساهمين فيها او اعضائها او المتعاملين معها ان تتخذ تدبيرا او أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه الي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- مطالبة رئيس مجلس ادارتها بدعوة المجلس او الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- المنع من مزاولة كل او بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة او منع التعامل مع عملاء جدد.
4- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالاداء القانونية المقررة.
5- إصدار قرار باندماج الشركة في شركة أخري بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض او كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز ان يصدر التدبيران المنصوص عليهما بالبندين(2,1) من رئيس الهيئة, كما يجوز له اتحاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند(3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار اليه في هذه المادة من شأنه ان يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة اقصاها شهر او لحين العرض علي مجلس ادارة الهيئة أيهما أقرب.
مادة(12): تسري علي شركات التمويل متناهي الصغر أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 وذلك فيما لم يرد نص خاص به في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.