السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف صعبة للغاية    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة خلال التعاملات الآسيوية مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-10-2025 في الشرقية    زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين يعقبها اجتماع مبكر لمتابعة خطط الإنتاج والسلامة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    تعرف على أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد إعلان «أوبك+» عن زيادة الإنتاج    الوفد الإسرائيلي يتراجع عن التوجه لمصر للمشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب    بعد الاحتجاز الإسرائيلي.. 29 ناشطا من أسطول الصمود يصلون مدريد    عاجل- السعودية: السماح لجميع حاملي التأشيرات بأداء العمرة ضمن جهود تسهيل قدوم ضيوف الرحمن    رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا    عاجل- السيسي: السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية    نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الشتاء    إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية    أجواء خريفية وشبورة صباحية اليوم.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 21    الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالغربية بأسلوب «المغافلة»    «الداخلية» تقرر السماح ل 84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز    وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. خطوات التقديم إلكترونيًا والشروط المطلوبة    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر1 من2 ضوابط تملك50% أو أكثر من أسهم الشركة اختصاص الرقابة المالية

تختص هيئة الرقابة المالية كطرف ثالث في تطبيق احكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الطرفين الآخرين وزير التضامن ووزارة التضامن بوضع ضوابط تملك50% او اكثر من اسهم رأس المال المصدر للشركة التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والحد الاقصي لقيم التعاملات مع العميل الواحد.
قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تمت الموافقة عليه في4 فبراير2014 ليس مشروع القانون الذي سبق وطرح للحوار المجتمعي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية من خلال جلسات مع مديرين تنفيذيين بجمعيات قائمة نشطة في هذا التمويل وخلفها خبرتها.
الثابت تاريخيا ان الجمعيات تمثل منافسا لبنوك تزاول التمويل متناهي الصغر وفق قواعد خاصة في المادة3 التي ضمن نصها:.. ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
فيما يلي نص القانون:
مادة(1): مع عدم الاخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003, وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم141 لسنة2004, تسري احكام هذا القانون علي نشاط التمويل متناهي الصغر وما يرتبط من خدمات او انشطة مالية اخري خاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا يجوز لغير الجهات المشار اليها في المادة(3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المرتبطة به.
مادة(2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
التمويل متناهي الصغر: كل تمويل لاغراض اقتصادية انتاجية او خدمية او تجارية لا تزيد قيمته علي الحد الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الوزير المختص: الوزير المختص بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسست الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة(3): للشركات المؤسسة والمرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
ويجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الاساسي ان تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بنفسها ودون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة بشرط اخطار جهاز تنظيم التمويل من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك بمراعاة احكام المادتين13 و19 من هذا القانون
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية تأسيس او المساهمة في رءوس اموال شركات التمويل متناهي الصغر وتسري علي هذه الشركات احكام هذا القانون.
مادة(4): تختص الهيئة دون غيرها بالتأسيس والترخيص للشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 وتكون الهيئة هي الجهة الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لهذه الشركات.
وتعد شركات التمويل متناهي الصغر من الشركات العاملة في مجال الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
وفي جميع الاحوال يحظر علي الشركات المرخص لها تلقي الودائع او القيام بممارسة اي نشاط اخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص او الموافقة.
مادة(5): يجب ان تتوافر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 الشروط الآتية:
1 ان تتخذ شكل شركة المساهمة المصرية.
2 ان يقتصر نشاطها علي مزاولة التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به والخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
3 الا يقل رأسمالها المصدر منه عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4 ان تتوافر لديها الامكانات الفنية وانظمة المعلومات وادارة المخاطر وتحصيل الاموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
5 ان تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة(6): تتقدم الشركة بطلب الترخيص الي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز1% من رأس المال المدفوع للشركة, وعلي الهيئة اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخري.
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة, ويكون لها ان ترفضه في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- عدم توافر المعايير التي يحددها مجلس ادارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
3- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق الحكم نهائيا علي أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص او مديريها او احد اعضاء مجلس ادارتها خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة(7): يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات اوالأنشطة المالية الأخري الخاضعة لأحكام القانون رقم10 لسنة2009 ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها, وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلي الأخص ما يلي:
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك(50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
- شروط وضوابط الترخيص لقاءمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصي لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها من غير المشار اليهم في نهاية هذه المادة وأقاربهم حتي الدرجة الثانية.
- اسس احتساب المخصصات علي ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
- قواعد الاعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب علي الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.
- قواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني.
- الشروط والاجراءات لإبرام عقود تمويل جماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
- قواعد الحوكمة الواجب علي الشركة الالتزام بها.
- ويمتنع علي اعضاء مجلس الادارة والقائمين بادارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتي الدرجة الثانية الحصول علي تمويل من الشركة او أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.
مادة(8): تلتزم الشركة بالحصول علي موافقة الهيئة علي الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها, كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات او المنتجات التمويلية واعباء التمويل واسعار الخدمات الأخري التي تقدمها ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو ان تندمج في جهة أو ان تندمج فيها جهة أخري او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية أصولها او الجزء الأكبر منها او بحوالة محفظتها الائتمانية الا بعد الحصول علي الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقا للشروط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة تكاليف اشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
مادة(9): تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن, علي ان يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة, ويتولي مراجعة حساباتها مراقب للحسابات علي الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض, ويضع مجلس ادارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.
مادة(10): تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 ما يلي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة علي القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2- المخصصات التي تحتسبها الشركة علي التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3- الديون التي يقرر مجلس ادارة الشركة إعدامها بناء علي تقرير مراقب الحسابات وتزيد علي المخصصات المشار إليها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتعفي من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم ارصدة القروض وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(11): يجوز لمجلس ادارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق او حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة او في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر علي مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع او الاموال المخصصة لمزاولة النشاط او معدل ملاءتها المالية وفقا لجدول زمني محدد.
وللمجلس ايضا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له او إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص او إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق او مصالح المساهمين فيها او اعضائها او المتعاملين معها ان تتخذ تدبيرا او أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه الي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- مطالبة رئيس مجلس ادارتها بدعوة المجلس او الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- المنع من مزاولة كل او بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة او منع التعامل مع عملاء جدد.
4- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالاداء القانونية المقررة.
5- إصدار قرار باندماج الشركة في شركة أخري بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض او كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز ان يصدر التدبيران المنصوص عليهما بالبندين(2,1) من رئيس الهيئة, كما يجوز له اتحاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند(3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار اليه في هذه المادة من شأنه ان يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة اقصاها شهر او لحين العرض علي مجلس ادارة الهيئة أيهما أقرب.
مادة(12): تسري علي شركات التمويل متناهي الصغر أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 وذلك فيما لم يرد نص خاص به في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.