«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر1 من2 ضوابط تملك50% أو أكثر من أسهم الشركة اختصاص الرقابة المالية

تختص هيئة الرقابة المالية كطرف ثالث في تطبيق احكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الطرفين الآخرين وزير التضامن ووزارة التضامن بوضع ضوابط تملك50% او اكثر من اسهم رأس المال المصدر للشركة التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والحد الاقصي لقيم التعاملات مع العميل الواحد.
قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تمت الموافقة عليه في4 فبراير2014 ليس مشروع القانون الذي سبق وطرح للحوار المجتمعي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية من خلال جلسات مع مديرين تنفيذيين بجمعيات قائمة نشطة في هذا التمويل وخلفها خبرتها.
الثابت تاريخيا ان الجمعيات تمثل منافسا لبنوك تزاول التمويل متناهي الصغر وفق قواعد خاصة في المادة3 التي ضمن نصها:.. ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
فيما يلي نص القانون:
مادة(1): مع عدم الاخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003, وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم141 لسنة2004, تسري احكام هذا القانون علي نشاط التمويل متناهي الصغر وما يرتبط من خدمات او انشطة مالية اخري خاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا يجوز لغير الجهات المشار اليها في المادة(3) من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المرتبطة به.
مادة(2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
التمويل متناهي الصغر: كل تمويل لاغراض اقتصادية انتاجية او خدمية او تجارية لا تزيد قيمته علي الحد الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الوزير المختص: الوزير المختص بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بالاشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسست الاهلية طبقا لاحكام القانون رقم84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة(3): للشركات المؤسسة والمرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك دون الخضوع لاحكام هذا القانون.
ويجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يكون ضمن اغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الاساسي ان تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بنفسها ودون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة بشرط اخطار جهاز تنظيم التمويل من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك بمراعاة احكام المادتين13 و19 من هذا القانون
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية تأسيس او المساهمة في رءوس اموال شركات التمويل متناهي الصغر وتسري علي هذه الشركات احكام هذا القانون.
مادة(4): تختص الهيئة دون غيرها بالتأسيس والترخيص للشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 وتكون الهيئة هي الجهة الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لهذه الشركات.
وتعد شركات التمويل متناهي الصغر من الشركات العاملة في مجال الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم10 لسنة2009.
وفي جميع الاحوال يحظر علي الشركات المرخص لها تلقي الودائع او القيام بممارسة اي نشاط اخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص او الموافقة.
مادة(5): يجب ان تتوافر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات او الانشطة المالية الاخري الخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 الشروط الآتية:
1 ان تتخذ شكل شركة المساهمة المصرية.
2 ان يقتصر نشاطها علي مزاولة التمويل متناهي الصغر والخدمات والانشطة المالية المرتبطة به والخاضعة لاحكام القانون رقم10 لسنة2009 التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
3 الا يقل رأسمالها المصدر منه عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4 ان تتوافر لديها الامكانات الفنية وانظمة المعلومات وادارة المخاطر وتحصيل الاموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
5 ان تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
مادة(6): تتقدم الشركة بطلب الترخيص الي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز1% من رأس المال المدفوع للشركة, وعلي الهيئة اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخري.
وتقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص في ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة, ويكون لها ان ترفضه في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- عدم توافر المعايير التي يحددها مجلس ادارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة.
3- صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق الحكم نهائيا علي أحد مؤسسي الشركة طالبة الترخيص او مديريها او احد اعضاء مجلس ادارتها خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة(7): يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات اوالأنشطة المالية الأخري الخاضعة لأحكام القانون رقم10 لسنة2009 ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها, وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلي الأخص ما يلي:
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك(50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
- شروط وضوابط الترخيص لقاءمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصي لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها من غير المشار اليهم في نهاية هذه المادة وأقاربهم حتي الدرجة الثانية.
- اسس احتساب المخصصات علي ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
- قواعد الاعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب علي الإخلال بالالتزامات التي تنشئها.
- قواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني.
- الشروط والاجراءات لإبرام عقود تمويل جماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
- قواعد الحوكمة الواجب علي الشركة الالتزام بها.
- ويمتنع علي اعضاء مجلس الادارة والقائمين بادارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتي الدرجة الثانية الحصول علي تمويل من الشركة او أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به.
مادة(8): تلتزم الشركة بالحصول علي موافقة الهيئة علي الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التي تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها, كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات او المنتجات التمويلية واعباء التمويل واسعار الخدمات الأخري التي تقدمها ومخاطر التعامل التي قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو ان تندمج في جهة أو ان تندمج فيها جهة أخري او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية أصولها او الجزء الأكبر منها او بحوالة محفظتها الائتمانية الا بعد الحصول علي الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقا للشروط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدي للهيئة تكاليف اشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
مادة(9): تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن, علي ان يتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة, ويتولي مراجعة حساباتها مراقب للحسابات علي الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض, ويضع مجلس ادارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.
مادة(10): تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 ما يلي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة علي القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2- المخصصات التي تحتسبها الشركة علي التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3- الديون التي يقرر مجلس ادارة الشركة إعدامها بناء علي تقرير مراقب الحسابات وتزيد علي المخصصات المشار إليها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وتعفي من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم ارصدة القروض وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(11): يجوز لمجلس ادارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق او حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة او في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر علي مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع او الاموال المخصصة لمزاولة النشاط او معدل ملاءتها المالية وفقا لجدول زمني محدد.
وللمجلس ايضا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له او إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص او إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق او مصالح المساهمين فيها او اعضائها او المتعاملين معها ان تتخذ تدبيرا او أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه الي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- مطالبة رئيس مجلس ادارتها بدعوة المجلس او الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- المنع من مزاولة كل او بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة او منع التعامل مع عملاء جدد.
4- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالاداء القانونية المقررة.
5- إصدار قرار باندماج الشركة في شركة أخري بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
6- إلغاء ترخيص مزاولة بعض او كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز ان يصدر التدبيران المنصوص عليهما بالبندين(2,1) من رئيس الهيئة, كما يجوز له اتحاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند(3) من هذه المادة إذا كان التهديد المشار اليه في هذه المادة من شأنه ان يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة اقصاها شهر او لحين العرض علي مجلس ادارة الهيئة أيهما أقرب.
مادة(12): تسري علي شركات التمويل متناهي الصغر أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981 وذلك فيما لم يرد نص خاص به في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.