جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية    المشاط: مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا للابتكار والإبداع    تقلبات حادة لأداء الأسواق العالمية خلال أسبوع    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    240 موقعا احتياليا.. تحقيقات النيابة تكشف تشكيل عصابي في الجرائم السيبرانية استهدف مايكروسوفت    وزير «الإسكان» يتابع موقف تنفيذ مشروعات «سملا وعلم الروم» و«رأس الحكمة الجديدة»    "معاريف": جميع الدلائل تشير إلى اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات بفوز سهل على توتنهام    ليفاندوفسكي ويامال يقودان هجوم برشلونة أمام مايوركا    أجوستي بوش يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادًا لتصفيات كأس العالم    القبض على طرفي مشاجرة ظهرا في فيديو متداول بسوهاج    بنسبة 59% محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول    شاحن موبايل يتسبب في حريق شقة بالمقطم    جنايات دمنهور تقضي بالإعدام على اثنين متهمين بقتل سائق توك توك وبالمؤبد للثالث    عاجل- تيفاني ترامب وزوجها يستمتعان بجولة سياحية شتوية في معابد ومقابر الأقصر    «البحث عن داوود عبد السيد».. فيلم عن شجاعة مخرج في مواجهة الرقابة    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    محمد صلاح يكشف عن مطربه المفضل أثناء التدريبات    معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على زيسكو الزامبي    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    مقتل 37 طفلاً في غزة منذ بداية العام في ظل وقف إطلاق نار هش    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    "مرفوع مؤقتا من الخدمة".. مسلسل إذاعي بطولة محمد صبحي في رمضان    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    لحظات شغل وحماس.. هدى الإتربى تنشر صور جديدة من كواليس "مناعة"    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان بجلسة استجواب علنية بشأن علاقتهما بإبستين    عناوين وأماكن 6 عيادات بمستشفيات كبرى لعلاج الإدمان الرقمى    النائبة أميرة صابر ترد على منتقدى بنك الأنسجة البشرية: أوصيت بالتبرع بأعضائى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    تعليق مفاجئ من أيمن بهجت قمر على أزمات شيرين الأخيرة    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2026 للذكور والإناث    التحقيقات تكشف سر تراكم الدهون في حريق مطعم كشري بالمرج    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي لسيدة 48 عامًا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أخبار فاتتك وأنت نائم| عمرو زكي في قسم الشرطة.. وإمام عاشور يرد على الشائعات.. وعودة تمثال أثري إلى مصر    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر بعد اقرار من الرقابة المالية .. 100 ألف جنيه حد أقصى للتمويل.. ومهلة 6 أشهر للمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملامح أول قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر، والذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بشأنه، آخر الأسبوع الماضى، ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية.
وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وافقت على مشروعه الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، وراجعه مجلس الدولة.
ووفقا لمشروع القانون، يقصد بالتمويل متناهى الصغر "كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً".
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.. وتعد شركات التمويل متناهى الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.. وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.
يكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر. ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.
يجب أن تتوفر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط الآتية:
1) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2) أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
3) ألا يقل رأسمالها والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4) أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5) أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى:-
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
- شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها.
- أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها.
- قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.
- قواعد المشاركة فى نظام الاستعلام الائتمانى.
- الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل.
قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها..
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يلى:-
1) العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2) المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3) الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون آخر.
يُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل آداء خدمات التدريب والأبحاث.
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.
ورحب شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، بصدور قانون يرخص للشركات والجمعيات الأهلية تقديم التمويل متناهى الصغر والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على إقراره. وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية. وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصادياً واجتماعياَ. وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر"، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة. وبين شريف سامى أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وكذلك الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها. ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك، وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل للاتحاد. ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر، بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة. وأوضح سامى أن الهيئة عند إعدادها لمشروع القانون قد تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها ومن ضمنها الصندوق الاجتماعى للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعى وشركات مهتمة بالعمل فى المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية، كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به فى المعهد المصرفى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وكان قد تم مؤخراً توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولى مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربعة سنوات فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوجه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، والذى أصبحت الهيئة مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته بعد صدور القانون. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضى على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.