«القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    قرار برفع أسعار البنزين فى الإمارات بزيادة تتراوح بين 30% و70%    سداد المستحقات وتذليل العقبات.. رسائل السيسي لطمأنة قادة شركتي أباتشي وإكسون موبيل    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    دورة لتعزيز الاتصال السياسي والحكومي في دمياط    أغلبية 62 نائبًا.. ماذا تعرف عن قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين؟    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    التشكيل المتوقع ل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم    الزمالك يحدد موعد انتظام أحمد حسام في التدريبات الجماعية    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    الداخلية تنهي نشاط طالبين تخصصا في سرقة حسابات "السوشيال ميديا" والابتزاز المالي بالمنيا    العيد 62 لإذاعة القرآن الكريم| تكريم عائلات كبار القراء بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. صور    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    أحمد حلمي: رواية غواية تطرح خيانة الروح كطريق للتحرر الوجودي    ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    قرار جديد ضد 4 عناصر جنائية بتهمة تجارة الأسلحة    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    هشام ماجد يتصدر.. ومحمد سعد في آخر قائمة إيرادات شباك التذاكر    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر بعد اقرار من الرقابة المالية .. 100 ألف جنيه حد أقصى للتمويل.. ومهلة 6 أشهر للمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملامح أول قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر، والذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بشأنه، آخر الأسبوع الماضى، ويهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية.
وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن القانون والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وافقت على مشروعه الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، وراجعه مجلس الدولة.
ووفقا لمشروع القانون، يقصد بالتمويل متناهى الصغر "كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً".
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.. وتعد شركات التمويل متناهى الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.. وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.
يكون للشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط. كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر. ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.
يجب أن تتوفر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط الآتية:
1) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2) أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
3) ألا يقل رأسمالها والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4) أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5) أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص ما يلى:-
- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
- شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها.
- أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها.
- قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.
- قواعد المشاركة فى نظام الاستعلام الائتمانى.
- الشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل.
قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها..
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ما يلى:-
1) العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل.
2) المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة.
3) الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون آخر.
يُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل آداء خدمات التدريب والأبحاث.
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.
ورحب شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، بصدور قانون يرخص للشركات والجمعيات الأهلية تقديم التمويل متناهى الصغر والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على إقراره. وأضاف أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات افصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية. وكشف أن القانون جاء منظماً للترخيص للشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط، ويتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للاهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى اقتصادياً واجتماعياَ. وحماية لحقوق الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر فقد تضمن مشروع القانون سريان أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوى الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر يسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر"، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة. وبين شريف سامى أن من أهم ما تضمنه القانون أنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وكذلك الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها. ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك، وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل للاتحاد. ومن النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر، بحيث يكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة. وأوضح سامى أن الهيئة عند إعدادها لمشروع القانون قد تشاورت مع عدة جهات بشأنه وتلقت ملاحظاتها ومن ضمنها الصندوق الاجتماعى للتنمية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر والبنوك ووزير التضامن الاجتماعى وشركات مهتمة بالعمل فى المجال، وكذا بعض المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى والهيئة الألمانية للتعاون ومؤسسة التمويل الدولية، كما عقدت أكثر من ندوة للتعريف به فى المعهد المصرفى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وكان قد تم مؤخراً توقيع اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة العامة للرقابة المالية على منحة من البنك الدولى مقدارها 4 ملايين دولار على مدى أربعة سنوات فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوجه المنحة لدعم الهيئة فى إعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، والذى أصبحت الهيئة مسئولة عن تنظيمه والإشراف عليه وتنميته بعد صدور القانون. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر مايو الماضى على مشروع القانون وعلى إحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة وفقاً لما ينص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.