تنشر "بوابة الأهرام" نص المقترح بمشروع قانون للمسئولية الطبية، الذي أعده الدكتور خالد سمير، أمين صندوق مجلس النقابة العامة للأطباء الأسبق، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار. وقال الدكتور خالد سمير، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن هذا المشروع أرسل لمجلس النواب، لمناقشته، لأن المشروعين المقدمين حتى الآن فيهما عيوب خطيرة، على رأسها تحميل الطبيب كامل المسئولية حتى عن التقصير في المستلزمات، رغم أن ذلك مسئولية المستشفى، وكذلك اعتبار الأخطاء البشرية التي لا يمكن تجنبها نوعًا من الإهمال. وفيما يلي نص المقترح بمشروع قانون للمسئولية الطبية. "تعريفات": مقدم الخدمة الطبية: كل من رخص له بتقديم خدمة طبية سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو تسويقية. المسئولية الطبية: المسئولية التى تقع فى حالة حدوث نتائج غير مرغوبة سواء على المريض أو مقدم الخدمة أو مكان تقديم الخدمة و له علاقة بالخدمة الطبية المقدمة وهى مسئولية تضامنية بين المؤسسة المقدمة للخدمة والفرق الطبية والفنية والإدارية العاملة بها والمرضى و ذويهم كل فى حدود الواجبات المنوطة به فى الخدمة المقدمة. الفريق الطبي: يتكون من كل شخص رخص له فى مزاولة إحدى المهن المتعلقة بالصحة. نطاق المسئولية الطبية: 1. جرائم ومخالفات: القيام بأفعال ممنوعة بحكم القانون. 2. الإهمال: تعمد التفريط أو الإفراط فى القيام بواجبات متعلقة بالخدمة الطبية. 3. الأخطاء: كل حدث أو فعل غير مقصود نتجت عنه نتائج غير مرغوبة لها علاقة بالخدمة الطبية المقدمة. المضاعفات: كل ما ورد ذكره فى المراجع والدوريات العلمية من نتائج سلبية لها علاقة بالخدمة الطبية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من النتائج المحتملة ولا تقع فى نطاق المسئولية الطبية. التفريط فى الخدمة الطبية: كل تقصير فى اتخاذ الإجراءات والواجبات المنوطة لتقديم الخدمة. الإفراط في الخدمة الطبية: كل تعدى للحدود المكانية أو الزمانية أو التخصصية أو الإجرائية المحددة لأداء الخدمة. حالة المستشفى: هى الحالة التى يكون فيها التعاقد بين المريض أو من يمثلة والمؤسسة الطبية المقدمة للخدمة. الحالة الخاصة: هى الحالة التى تتعاقد مع أحد أفراد الفريق الطبى لتقديم الخدمة الطبية. الأسلوب العلاجى السليم: هو كل أسلوب يتبعه من رخص له فى أداء الخدمة الطبية وورد ذكره فى المراجع والدوريات العلمية. الباب الأول أحكام عامة مادة 1: تعتبر التعريفات السابفة جزءا لا يتجزأ من هذا القانون. مادة 2: تقع المسئولية الطبية عند إثبات وجود ضرر نتيجة الخدمة الطبية المقدمة وإثبات علاقة السببية بين الضرر والمتهم بالمسئولية. مادة 3: ينظم قانون الإجراءات وقانون العقوبات والقوانين ذات الصلة التعامل مع الجرائم والمخالفات القانونية المرتكبة أثناء تقديم الخدمة الطبية. مادة 4: ينظم هذا الفانون دون غيره التعامل مع اتهامات الإهمال الطبى والأخطاء غير المقصودة الحادثة أثناء تقديم الخدمة الطبية ويلفى كل ما يخالف ذلك. مادة 5: تقع المسئولية الطبية على المؤسسة المقدمة للخدمة الطبية فى حالة ثبوت العلاقة السببية بين الضرر الواقع على المريض أو الطبيب أو البيئة نتيجة الإهمال المتعلق بإلإجراءات الواجبة على المؤسسة لضمان جودة وسلامة الخدمة. مادة 6: تكون المسئولية تضامنية مناصفة بين المؤسسة المقدمة للخدمة وعضو أو أعضاء الفريق الطبى المنوط بهم تقديم الخدمة فى حالات المستشفى أو إذا كان الضرر ناتج عن إهمال أو أخطاء متعلقة بالواجبات التعاقدية للمؤسسة المقدمة للخدمة فى الحالات الخاصة. مادة 7: تكون المسئولية على عضو الفريق الطبى وحدة فى الحالات الخاصة إذ كان السبب فى الضرر الإهمال المثبت من مقدم الخدمة أو الخطأ البشرى. مادة 8: تقع المسئولية الطبية على المريض فى حالة تعمد إخفاء معلومات أو تقديم مستندات أو فحوصات غير مطابقة للواقع أو تعمد الإهمال فى تنفيذ برنامج العلاج أو التأهيل. مادة 9: التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. مادة 10: لا تقوم المسئولية الطبية فى حالة المضاعفات الطبية. الباب الثاني الفصل الأول لجنة تقرير المسئولية الطبية مادة11: هي إحدي لجان المجلس القومي للصحة والوارد تشكيلها بالقانون رقم لسنة بإنشاء المجلس القومي للصحة ويكون لها مكاتب مندوبية بالمحافظات. على يكون أعضائها متفرغين للعمل بها سواء بالتعيين أو النقل أو الانتداب كما يلي: 1) ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة. 2) ممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة. 3) ممثل عن نقابة المحامين، ترشحه النقابة. 4) أثنان من أساتذة الطب الشرعى العاملين أو المتفرغين يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. 5) اثنان من الأطباء الشرعيين العاملين أو المتقاعدين ترشحهم وزارة العدل. 6) أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء. 7) ثلاث ممثلين عن جمعيات حقوق الملرضى يشرحهم مجلس النواب. و ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً وكيلا وسكرتيرا عاما لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمة والمالية الخاصة بالهيئة. مادة 12: تختص اللجنة تقرير المسئولية الطبية بالآتي: 1. تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أساتذة كليات الطب أو المتخصصين على أن يكون أحد أعضاء اللجنة أحد الأطباء الشرعيين، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى. 2. وضع جداول استرشادية للحدود القصوي للتعويضات وتعديلها. 3. اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى. ويكون تقرير اللجنة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل أو صورة طبق الأصل من هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة لبدء التقاضي. مادة 13: تقوم اللجنة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع و ميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يومًا على الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية. مادة 11: لللجنة الحق في أن تدعو للحضور من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات. مادة 12: تقوم اللجنة برفع تقريرها لجهة التحقيق المحلية فى شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ الإحالة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أخرى بقرار مسبب. كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقى الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة. الفصل الثاني لجنة الحماية التأمينية مادة 13: هي إحدى لجان المجلس القومي للصحة المتخصصة والوارد تشكيلها بالقانون رقم لسنة بإنشاء المجلس القومي للصحة. مادة 14: تختص لجنة الحماية التأمينية بالآتي: 1. التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى. 2. تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقى الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض وذلك من خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية. 3. تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوي للتقاضي، ويتحمل الحجة المؤمنة على مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض. 4. التفاوض مع شركات التأمين لتحديد قيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية. ويتم العمل بالمادة 31 من الأحكام الانتقالية لحين تشكيل المجلس القومي للصحة ولجانه. الباب الثالث الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية مادة 15: يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الواقعة بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية: 1. الوفاة بشرط وجود تقرير الصفة التشريحية. 2. عدم الأهلية. 3. غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال. مادة 15: يكون تقديم الشكوى بمقر لجنة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض. مادة 16: في حالة لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية للجنة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى. مادة 17: من حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير لجنة تقرير المسئولية الطبية الأول أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول. الباب الرابع العقوبات مادة 18: لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية. مادة 19: لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقاً للمادة 3 و4 من هذا القانون، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضي في تحديد قيمة التعويض المستحق. مادة 20: في حالة المسئولية التضامنية تتحمل المؤسسة دفع التعويض مناصفة مع المرخص له بالمزاولة. مادة 21: يعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة. مادة 22: في حالة ثبوت المسئولية على المريض توقع عليه غرامة تعادل نصصف قيمة غرامة الموقعة على مقدم الخدمة الطبية. مادة 23: يتم توريد مبالغ الغرامات الواردة بالمادة 19 من هذا القانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي. الباب الخامس التأمين على المسئولية الطبية مادة 24: يحظر الترخيص لمقدمى الخدمة الطبية أو لمزاولة المهن الصحية دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. ويعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية. كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية. مادة 25: يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمي الخدمة الطبية العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (50%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. مادة 26: يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها. ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، و يعود الترخيص سارياً تلقائياً بانتفاء الأسباب السابقة. مادة 27: يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين علي المسئولية الطبية على المعايير الآتية: 1. تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به. 2. وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفي هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجياً حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية، على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني. الباب السادس أحكام انتقالية مادة 29: يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية. مادة 30: تصدر لجئة تقرير المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية. مادة 31: لحين تشكيل المجلس القومي للصحة ولجنة الحماية التأمينية، تقوم لجنة تقرير المسئولية الطبية برفع تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة كانت الشكوى محولة إليها من أحد جهات التحقيق أو تقدم متلقى الخدمة بها مباشرة للجنة.