الطيار المنصورى: نفذت «مناورة الموت» فى أطول معركة جوية    أيقونات نصر أكتوبر    فيضانات فى السودان بسبب التشغيل العشوائى ل«السد»    الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية    سيناء على خريطة التنمية الشاملة    خطة ترامب للسلام طوق النجاة الأخير    مصر تلبى النداء    منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات    في مواجهة منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو .. حسام حسن يراهن على رامي ربيعة صخرة دفاع العين لحسم التأهل للمونديال    تأجيل دعوى متجمد نفقة جديدة ب 150 ألف جنيه تلاحق إبراهيم سعيد لجلسة ل12 أكتوبر    «روزاليوسف» وتمهيد الطريق لعبور أكتوبر 73    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن دون وقوع أضرار    السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 5 أكتوبر 2025    بعد خماسية الريال وفرانكفورت.. موعد مباراة أتلتيكو ضد سيلتا فيجو والقناة الناقلة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    هشام حنفي: جماهير الزمالك فقط هي من تقف بجانب النادي حاليًا    بمناسبة يومهم العالمي.. خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «السعديين منيا القمح» بالشرقية    مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر في سوق العبور للجملة    وزارة الصحة تكثف توفير الخدمات الطبية وأعمال الترصد في عدد من قرى محافظة المنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 5-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    قدمها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح «من كان يا مكان»    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    حماس: المجازر المتواصلة في غزة تفضح أكاذيب نتنياهو    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    سلاف فواخرجى تكشف عن تدمير معهد الموسيقى فى سوريا    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون «المسئولية الطبية» المقدم للبرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 10 - 2017

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن «المسئولية الطبية»، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.

ويلزم مشروع القانون، مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وتضمن مشروع القانون 6 فصول جاء الفصل الأول من 14 مادة يتضمن الأحكام العامة، للقانون حيث يوضح من هو مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية، والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء العملية، فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والتأكيد على أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وأيضا حظر إجراء عمليات استنساخ للكائنات البشرة أو إجراء التجارب والأبحاث بقصد استنساخ كائن بشري.

وتضمن أيضا أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.


وضم الفصل الثاني من مشروع القانون 8 مواد تخص اللجنة العليا للمسئولية، وينص على أن تنشئ وزارة الصحة «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، موضحا تفاصيل تشكيل اللجنة واختصاصاتها.


وتكون الفصل الثالث من مادتين بشأن التحقيق مع مزاولي المهنة، موضحا أنه لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.


وجاء الفصل الرابع من مشروع القانون بعنوان «التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية»، من 4 مواد، وجاء الفصل الخامس بعنوان «الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية»، والذي أوضح أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ويجوز لأحد أقاربه من الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال، وأوضح حقوق مقدم الشكوى.


تكون الفصل السادس من 5 مواد تتضمن العقوبات المحددة ونص على أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاي في تحديد قيمة التعويض.

ونص مشروع القانون، على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الوارد بالشرط الأول في مادة 3 من القانون يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها .
ووقع على مشروع القانون أكثر من 60 نائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.