تناقش النقابة العامة للأطباء، مشروع قانون المسئولية الطبية في جمعيتها العمومية يوم 27 مارس الجاري وطلب تعديل بعض المواد الخاصة، وتنشر "البوابة نيوز" نص القانون المطروح على الأطباء لمناقشته. مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية الباب الأول أحكام عامة مادة 1: يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل في حدود ما رخص له. مادة 2: يقصد بالمسئولية الطبية تلك الاتزامات المدنية التي تترتب على عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبي ينطبق عليه نص المادة 3 و4 من هذا القانون. أما مسئولية مقدم الخدمة الطبية فالمقصود منها ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التي لا ينطبق عليها نص المادة 3 و4 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب. مادة 3: تقع المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية: 1. وجود المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، والتي كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقًا لظروف العمل. ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير. 2. تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه. 3. وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة. 4. ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة. مادة 4: تقع المسئولية الطبية فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي قام بالإجراء الطبي التي توفرت فيه الشروط الواردة بالمادة 3 من هذا القانون، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل في حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء في مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات ؛ وفي حالة الإخلال بأي من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون ويخضع لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب. مادة 5: لا تقوم المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية في الحالات الآتية: أ- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية. ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها. ج -إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي. مادة 6: التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزامًا بتحقيق نتيجة. و يستثني من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة. مادة 7: يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقًا للأصول العلميةالمتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى. الباب الثاني الفصل الأول هيئة تقرير المسئولية الطبية مادة 8: تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. و يكون تشكيلها كالأتي: 1) ممثلًا عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة. 2) ممثلًا عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة. 3) أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي. 4) أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي. 5) أحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم. 6) أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلي للقضاء. 7) ممثلًا عن نقابة المحامين، ترشحه النقابة. 8) ممثل عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة. 9) ممثل عن لجان حقوق المرضى. 10) ممثل عن جمعية أو منظمة تعمل في مجال الحق في الصحة. ويقوم باختيار الأعضاء 8، 9، 10 لجنة الصحة بمجلس النواب. كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمة الخاصة بالهيئة. مادة 9: تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالأتي: 1. تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوي. 2. وضع جداول استرشادية للحدود القصوي للتعويضات وتعديلها. 3. اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى. ويكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي. مادة 10: تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوي المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة أيام على الأقل لا يتخللهم أجازة رسمية. مادة 11: للهيئة الحق في أن تدعو للحضور من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوي المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات. مادة 12: تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة. ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى. كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوي مباشرة للهيئة. الفصل الثاني لجنة الحماية التأمينية مادة 13: هي إحدي لجان المجلس القومي للصحة المتخصصة والوارد تشكيلها بالقانون رقم لسنة بإنشاء المجلس القومي للصحة. مادة 14: تختص هيئة التأمين على المسئولية الطبية بالأتي: 1. التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى. 2. تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من متلقي الخدمة الطبية بعد الوصول إلى تسوية معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض وذلك من خلال شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية. 3. تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوي للتقاضي، ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائيًا بالتعويض. 4. تحديد قيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية. و يتم العمل بالمادة 31 من الأحكام الانتقالية لحين تشكيل المجلس القومي للصحة ولجانه. الباب الثالث الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية مادة 15: يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الأتية: 1. الوفاة. 2. عدم الأهلية. 3. غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال. مادة 16: يكون تقديم الشكوي بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملئ النموذج الموحد المعد لهذا الغرض. مادة 17: في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى. مادة 18: من حق مقدم الشكوي التظلم من تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية الأول أمام الهيئة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول. مادة 19: تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية هو أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي. الباب الرابع العقوبات مادة 20: لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية. مادة 21: لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقًا للمادة 3 و4 من هذا القانون، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوي للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضي في تحديد قيمة التعويض المستحق. مادة 22: في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواردة بالشرط الأول في مادة 3 من هذا القانون، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أيهما أكثر. مادة 23: يعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة. مادة 24: يتم توريد مبالغ الغرامات الواردة بالمادة 21 من هذا القانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي. الباب الخامس التأمين على المسئولية الطبية مادة 25: يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. ويعتبر الترخيص موقوفًا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بتجديد وثيقة التأمين المنتهية. كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية. مادة 26: يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمي الخدمة الطبية العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. مادة 27: يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها. ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بانتفاء الأسباب السابقة. مادة 28: يتوقف الاختلاف في قيمة أقساط التأمين على المسئولية الطبية على المعايير الأتية: 1. تخصص مقدم الخدمة الصحية والمخاطر المتعلقة به. 2. وجود سابقة أو أكثر لمقدم الخدمة الصحية في إحداث أضرار نتيجة ممارسته الطبية وثبوت المسئولية الطبية عليه، وفي هذه الحالة تقل نسبة تحمل جهة العمل لقيمة قسط التأمين السنوي تدريجيًا حتى يتحمل هو كامل قسط التأمين السنوي بعد السابقة الثانية، على أن يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني. الباب السادس أحكام انتقالية مادة 29: يتم تسوية أوضاع كل مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية. مادة 30: تصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملها خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية. مادة 31: لحين تشكيل المجلس القومي للصحة ولجنة الحماية التأمينية، تقوم هيئة تقرير المسئولية الطبية برفع تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة كانت الشكوي محولة إليها من أحد جهات التحقيق أو تقدم متلقي الخدمة بها مباشرة للهيئة.