هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: الكنيسة لها مواقف وطنية سجلها التاريخ    الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية السعودية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة    رسميًا.. إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد    ثقافة المنوفية: تنظيم 40 نشاط ثقافي وفني لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب    مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة لإحلال وتجديد خطوط الشرب    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    فرنسا تعرب عن تضامنها مع الدنمارك فى أعقاب تهديدات ترامب بشأن «جرينلاند»    مد غزة ب148 ألف سلة غذائية وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال109    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين    جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة    تخفيض الراتب يحدد مصير ميكالى من تدريب الزمالك    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    طالبت بإقالة سلوت.. جماهير ليفربول تنصر صلاح    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    عمرو عثمان: تنفيذ 1264 فاعلية بأندية الوقاية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لفتة إنسانية خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتكفل بعلاج مواطن ويوفر له فرصة عمل ووحدة سكنية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    محمد سلام يغيب عن دراما رمضان 2026 ويدرس تقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون «المسؤولية الطبية» لحماية المرضى
نشر في الوطن يوم 08 - 10 - 2017

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عن حزب «المصريين الأحرار»، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن «المسؤولية الطبية»، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
ويلزم مشروع القانون، مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وتضمن مشروع القانون 6 فصول جاء الفصل الأول من 14 مادة يتضمن الأحكام العامة، للقانون حيث يوضح من هو مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية، والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء العملية، فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والتأكيد أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وأيضا حظر إجراء عمليات استنساخ للكائنات البشرة أو إجراء التجارب والأبحاث بقصد استنساخ كائن بشري.
وتضمن أيضا أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.
وضم الفصل الثاني من مشروع القانون 8 مواد تخص اللجنة العليا للمسئولية، وينص على أن تنشئ وزارة الصحة «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، موضحا تفاصيل تشكيل اللجنة واختصاصاتها.
وتكون الفصل الثالث من مادتين بشأن التحقيق مع مزاولي المهنة، موضحا أنه لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
وجاء الفصل الرابع من مشروع القانون بعنوان «التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية»، من 4 مواد، وجاء الفصل الخامس بعنوان «الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية»، والذي أوضح أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ويجوز لأحد أقاربه من الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال، وأوضح حقوق مقدم الشكوى.
تكون الفصل السادس من 5 مواد تتضمن العقوبات المحددة ونص على أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاي في تحديد قيمة التعويض.
ونص مشروع القانون، على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الوارد بالشرط الأول في مادة 3 من القانون يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها. ووقع على مشروع القانون أكثر من 60 نائبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.