من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية اليوم    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    طبيب يكشف الخطر المميت للجلطات الدموية وتأثيره على الصحة العامة    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    أسعار البيض اليوم الأحد 22 فبراير    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون «المسؤولية الطبية» لحماية المرضى
نشر في الوطن يوم 08 - 10 - 2017

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عن حزب «المصريين الأحرار»، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن «المسؤولية الطبية»، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
ويلزم مشروع القانون، مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وتضمن مشروع القانون 6 فصول جاء الفصل الأول من 14 مادة يتضمن الأحكام العامة، للقانون حيث يوضح من هو مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية، والشروط الواجب مراعاتها عند إجراء العملية، فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري، والتأكيد أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، وأيضا حظر إجراء عمليات استنساخ للكائنات البشرة أو إجراء التجارب والأبحاث بقصد استنساخ كائن بشري.
وتضمن أيضا أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.
وضم الفصل الثاني من مشروع القانون 8 مواد تخص اللجنة العليا للمسئولية، وينص على أن تنشئ وزارة الصحة «اللجنة العليا للمسئولية الطبية» كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، موضحا تفاصيل تشكيل اللجنة واختصاصاتها.
وتكون الفصل الثالث من مادتين بشأن التحقيق مع مزاولي المهنة، موضحا أنه لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
وجاء الفصل الرابع من مشروع القانون بعنوان «التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية»، من 4 مواد، وجاء الفصل الخامس بعنوان «الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية»، والذي أوضح أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ويجوز لأحد أقاربه من الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة أو عدم الأهلية أو غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال، وأوضح حقوق مقدم الشكوى.
تكون الفصل السادس من 5 مواد تتضمن العقوبات المحددة ونص على أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاي في تحديد قيمة التعويض.
ونص مشروع القانون، على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الوارد بالشرط الأول في مادة 3 من القانون يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويعاقب كل من يخالف نص المادة 11 بالعقوبات المنصوص عليها والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها. ووقع على مشروع القانون أكثر من 60 نائبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.