رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    غدا.. بنك مصر يعقد اجتماع الأليكو لمراجعة عائد الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون    انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: مشروع قانون "المسئولية الطبية" أمام البرلمان
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 27 - 12 - 2009

في محاولة للتصدي لظاهرة الأخطاء الطبية ومواجهة الأطباء المستغلين، تقدمت نقابة الأطباء للبرلمان بمشروع قانون "المسئولية الطبية" تنفرد "روزاليوسف" بنشر ملامحه.
ويحظر القانون القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ويجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا بناء علي أمر النائب العام إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
ويعاقب القانون المقترح الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يجري عمليات استنساخ للكائنات البشرية كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري لا يجوز إجراء التقنية المساعدة علي الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً علي موافقتها علي ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقوم بإجراء أبحاث أو تجارب طبية علي الإنسان إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبعًا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
وطالبت المادة 27 من فصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد علي 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يقوم بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء علي طلب أو بموافقة الزوجين كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً علي رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن 3 أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطرًا محققًا علي حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
كما يعاقب القانون المقترح بالحبس مدة لا تزيد علي عامين وبغرامة 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يجري عملية إجهاض أو أن يتخذ أي إجراء من شأنه إجهاض امرأة إلا في حالتين الأولي إذا كان في استمرار الحمل خطر علي حياة الحامل والثانية إذا ثبت تشوه الجنين.
وتطالب المواد 29 و30 و31 بالتزام مزاولي المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه وضرورة تطبيق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون علي المخالفين وأن يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتحظر المادة الرابعة معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً.
كما تحظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب ويحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
وتطالب المادة الخامسة في حالة اشتباه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابعة لها فورًا، وعلي هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت الاشتباه، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والابلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنًا.
وتنص المادة السادسة علي ما يلي: "فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة مايلي: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية وأن تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة وأن تجري قبل الجراحة الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة وضرورة أخذ موافقة كتابية من المريض أن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول علي موافقته ويعتبر أهلاً للموافقة علي كل من أتم الثامنة عشرة سنة.
وأكدت المواد "7" و"8" و"9" و"10" و"11" علي عدم جواز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقي فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو بناء علي رغبته في الخروج رغم علمه بعواقب الخروج علي أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه كما لا يجوز إنهاء حياة المريض أي كان السبب ولو بناءً علي طلب الولي.
ويطالب الفصل الثاني المكون من المادة "12" و"13" و"14" و"15" و"16" و"17" و"18" و"19" من ضرورة إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون أعضاؤها هم وزير الصحة المختص أو من ينوب عنه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ونقيب الأطباء أو من ينيبه ورئيس إحدي الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي وعميد كلية الطب ورئيس الطب الشرعي.
ويتيح القانون المقترح إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا وتختص اللجنة بتقديم الرأي بناء علي طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة في الحالات التالية: وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه ومخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
وتناول الفصل الرابع التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية من خلال 3 مواد تحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدي إحدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
وكانت "روزاليوسف" قد أعدت حملة تحت عنوان "الطب في غرفة الانعاش" مع الخبراء وعمداء كليات الطب لمعرفة أسباب تدني مستوي الأطباء ومعرفة أسباب أخطائهم وتقديم الحلول للنهوض بالطب وتشابه ما توصلت إليه حملة "روزاليوسف" مع مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.