منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخطاب المزيف بشأن إلغاء الهبوط في الدورى    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    منظمة السياحة العالمية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالمغرب    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    خاص | توروب للاعبي الأهلي: الزمالك فرصة لمصالحة الجماهير    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد: مشروع قانون "المسئولية الطبية" أمام البرلمان
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 27 - 12 - 2009

في محاولة للتصدي لظاهرة الأخطاء الطبية ومواجهة الأطباء المستغلين، تقدمت نقابة الأطباء للبرلمان بمشروع قانون "المسئولية الطبية" تنفرد "روزاليوسف" بنشر ملامحه.
ويحظر القانون القبض علي الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ويجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا بناء علي أمر النائب العام إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
ويعاقب القانون المقترح الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يجري عمليات استنساخ للكائنات البشرية كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري لا يجوز إجراء التقنية المساعدة علي الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً علي موافقتها علي ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقوم بإجراء أبحاث أو تجارب طبية علي الإنسان إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبعًا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
وطالبت المادة 27 من فصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد علي 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يقوم بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء علي طلب أو بموافقة الزوجين كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً علي رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن 3 أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطرًا محققًا علي حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
كما يعاقب القانون المقترح بالحبس مدة لا تزيد علي عامين وبغرامة 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يجري عملية إجهاض أو أن يتخذ أي إجراء من شأنه إجهاض امرأة إلا في حالتين الأولي إذا كان في استمرار الحمل خطر علي حياة الحامل والثانية إذا ثبت تشوه الجنين.
وتطالب المواد 29 و30 و31 بالتزام مزاولي المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه وضرورة تطبيق العقوبات التأديبية المقررة بالقانون علي المخالفين وأن يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتحظر المادة الرابعة معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً.
كما تحظر الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب ويحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
وتطالب المادة الخامسة في حالة اشتباه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابعة لها فورًا، وعلي هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت الاشتباه، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والابلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكنًا.
وتنص المادة السادسة علي ما يلي: "فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة مايلي: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية وأن تجري الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة وأن تجري قبل الجراحة الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة وضرورة أخذ موافقة كتابية من المريض أن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول علي موافقته ويعتبر أهلاً للموافقة علي كل من أتم الثامنة عشرة سنة.
وأكدت المواد "7" و"8" و"9" و"10" و"11" علي عدم جواز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقي فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو بناء علي رغبته في الخروج رغم علمه بعواقب الخروج علي أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه كما لا يجوز إنهاء حياة المريض أي كان السبب ولو بناءً علي طلب الولي.
ويطالب الفصل الثاني المكون من المادة "12" و"13" و"14" و"15" و"16" و"17" و"18" و"19" من ضرورة إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون أعضاؤها هم وزير الصحة المختص أو من ينوب عنه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ونقيب الأطباء أو من ينيبه ورئيس إحدي الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي وعميد كلية الطب ورئيس الطب الشرعي.
ويتيح القانون المقترح إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا وتختص اللجنة بتقديم الرأي بناء علي طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة في الحالات التالية: وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه ومخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
وتناول الفصل الرابع التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية من خلال 3 مواد تحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدي إحدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
وكانت "روزاليوسف" قد أعدت حملة تحت عنوان "الطب في غرفة الانعاش" مع الخبراء وعمداء كليات الطب لمعرفة أسباب تدني مستوي الأطباء ومعرفة أسباب أخطائهم وتقديم الحلول للنهوض بالطب وتشابه ما توصلت إليه حملة "روزاليوسف" مع مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.