أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيا مهما مضمونه أن الدمغة النسبية تستحق علي الاعتمادات المستندية غير المغطاة بودائع نقدية. قالت المحكمة في اسباب حكمها برفض دعوي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب: إن احتساب الضريبة النسبية علي التسهيلات الائتمانية والاوعية الادخارية الأخري لايسري علي الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي كامل أو جزء منه بمعني ان يقوم العميل بإيداع نقود سائلة في حساب خاص لهذا الاعتماد أو يجمد وديعة نقدية لمصلحة البنك الذي منح لديه الاعتماد المستندي علي أن تسري هذه الوديعة طوال فترة الاعتماد ولايندرج تحت هذا البند الضمانات التأمينية التي يقدمها العميل عند فتح الاعتماد علي سبيل الضمان. وقد انتهت المحكمة إلي ابراء ذمة البنك الأهلي المصري من سداد الضريبة علي الاعتمادات المغطاة بودائع نقدية عن الفترة من أول أغسطس 2003 حتي 13 ديسمبر 2005, واكتفت المحكمة بتقديرات لجنة الطعن التي قدرت حجم هذه الضريبة عن فترة النزاع السابقة. كانت لجنة الطعن قد اصدرت القرار رقم 13154 بتقديرات الدمغة النسبية فاعترض عليها وزير المالية بصفته امام القضاء الذي اصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار عبد المولي إبراهيم شحاتة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف سرحان وعبدالباقي أمين رئيسي المحكمة بأمانة سر مجدي هلال هلال.