شوقى السيد: هناك خلاف فى تفسير النص الدستوري ولابد من الانحياز لفلسفته أثار إعلان ائتلاف دعم مصر اتجاهه للتحول إلي حزب سياسي حالة من الجدل القانوني حول دستورية هذا القرار، فيري البعض عدم وجود أي عوائق دستورية، وأن الدستور لم يتضمن إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية، ويتطلب الأمر تغيير بعض القوانين، في حين يري البعض الآخر وجود شبه مخالفة دستورية . من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي فالصفة أو الانتماء الحزبي لم يرد في الدستور صراحة في المادتين 110 ، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية، مشيرا إلي أن المادة 110 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، كما أن شروط عضوية مجلس النواب كما جاء في المادة 102 من الدستور في فقرتها الثانية أوضحت شروط العضوية بأن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، إضافة إلي أن يكون اسمه مدرج بقوائم الناخبين وأن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يكون قد سقطت عضويته بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بوجبات العضوية. وأوضح أن إسقاط عضوية النائب في حال تغيير الصفة الحزبية ذكرت في المادة 6 من قانون مجلس النواب التي نصت علي أنه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت علي أساسه. وأشار صلاح فوزي إلي أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلي حزب سياسي فإن ذلك يتطلب إدخال تعديل علي قانون الأحزاب السياسية بما يسمح باندماج الأحزاب معا أو في حزب واحد وتيسير الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك، وإدخال تعديل بالحذف علي المادة 6 من قانون مجلس النواب وذلك بحذف عبارة «أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا»، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 «في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الذي انتخب علي أساسه، وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارات إلي المادة 6 من قانون مجلس النواب. وأوضح أن المادة 436 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أوضحت إجراءات تعديل اللائحة الداخلية للمجلس فنصت أن اقتراح التعديل يقدم من مكتب المجلس أو من 50 عضوا علي الأقل مشيرا إلي أنه لا يجوز تعديل اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها. ومن جانبه رفض الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري تغيير القانون لإتاحة الفرصة لائتلاف دعم مصر للتحول إلي حزب سياسي مشيرا إلي إن القانون واضح وصريح وأن تعديل هذه المواد يعتبر انحرافا في استعمال السلطة التشريعية لأنه يخدم مجموعة معينة حتي يعصمهم من إسقاط العضوية. وأوضح أن هناك خلافا في تفسير النص الدستوري ولابد من الانحياز للفلسفة التي قام عليها النص ويجب ألا نتوقف أمام نصوص جامدة، ففلسفة النص واضحة والتي استلهم قانون مجلس النواب في مادته السادسة وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بوضوح من مواد الدستور رقم 110 ، 102، ونصت المادة 6 علي اسقاط عضوية النائب إذا غير انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، مشيرا إلي أنه يجب احترام إرادة الناخبين وألا نهدر إرادتهم، ولا نسمح بقيام النواب بتغيير صفتهم التي انتخبهم الشعب من أجلها. وأشار إلي أن تحويل ائتلاف دعم مصر إلي حزب سياسي لا يخدم الحالة السياسية في مصر ولا يقوي الأحزاب في مصر مشددا علي ضرورة دراسة الحياة الحزبية في مصر والعمل علي تقويتها.