بعد إلغاء قرار غلق المحلات والمولات 11 مساء.. اعرف المواعيد الجديدة للغلق    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 بمحلات الصاغة    مقترح إيراني جديد لإعادة فتح مضيق هرمز    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    نظر دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو.. بعد قليل    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    دعم بحثي لمشروع محطة شحن درون زراعية ذكية بجامعة أسيوط التكنولوجية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    المصري يتحدى سموحة في صراع النقاط الثلاث بالدوري    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات «دعم مصر» للتحول إلى حزب سياسي.. تعديل قانون مجلس النواب.. تغيير تشريع الأحزاب السياسية.. إعادة النظر في اللائحة الداخلية للبرلمان.. وأستاذ قانون: قرار التحول لا يخالف الدستور
نشر في فيتو يوم 25 - 04 - 2018

دعم مصر: تحول الائتلاف لحزب فكرة بدأت بعد انتخابات الرئاسة (صور)
يعكف ائتلاف دعم مصر، الممثل للأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، حاليا، على إعداد دراسة قانونية، لبحث مدى قانونية ودستورية، تحويله لحزب سياسي، وسط جدل قانوني واسع، حول مدى دستورية تلك الخطوة، في ظل وجود نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب التي تنص على إسقاط عضوية أي من النواب حال تغيير صفتهم الحزبية المنتخبين على أساسها.
وقال اللواء سعد الجمال، نائب رئيس الائتلاف، إن هناك دراسة قانونية دقيقة، يتم إعدادها حاليا بمعرفة المستشارين القانونيين للائتلاف، لبحث ذلك الأمر، للوقوف على الإجراءات القانونية السليمة اللازم اتخاذها، حيال تحويل الائتلاف لحزب سياسي يعبر عن الأغلبية البرلمانية ويكون داعما للدولة المصرية.
وأضاف ل"فيتو"، أنه فور الانتهاء من إعداد تلك الدراسة سيتم الإعلان عن قرار الائتلاف بشأن تحويله لحزب سياسي.
قانون مجلس النواب
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي، يتطلب القيام بعدد من الخطوات القانونية، أولها تعديل المادة السادسة بقانون مجلس النواب والتي تنص على أنه:"يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".
الانتماء الحزبي
وأوضح فوزى، ل" فيتو"، أن التعديل، يهدف إلى حذف الشرط المتعلق بعدم تغيير الانتماء الحزبى، في الفقرة الأولى والثانية، حتى لا يكون هناك جزاء بإسقاط العضوية حال قيام أي من النواب بتغيير صفته الحزبية.
لا يخالف الدستور
وتابع، إن ذلك التعديل، لا يخالف الدستور، مثلما يرى البعض، نظرا لأن المادة 110 من الدستور لم تنص على أن تغيير الانتماء الحزبى يعد من حالات إسقاط العضوية، حيث تنص المادة على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
واستكمل فوزى: أيضا لم تنص المادة 102 من الدستور، على أن الانتماء الحزبى، هو أحد شروط العضوية التي نصت عليها المادة 110 بالدستور، حيث تنص المادة 102 على أن:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
وتضيف المادة "يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
دمج الأحزاب
وتابع أستاذ القانون الدستورى:"الخطوة الثانية الواجب اتباعها من جانب ائتلاف دعم مصر للتحول إلى حزب سياسي، هي تعديل قانون تشكيل الأحزاب السياسية الحالى، ليسمح بدمج الأحزاب مع بعضها، حتى تتمكن الأحزاب المنتمية للائتلاف من إنهاء خطوات اندماجها في حزب واحد جديد يشكله الائتلاف".
وأضاف: "أما الخطوة الثالثة، فهى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتوافق مع تعديلات المادة السادسة من قانون مجلس النواب، التي سيتم تعديلها وفقا للخطوة الأولى، حتى يتمكن الائتلاف من التحول إلى حزب سياسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.