تدور على الساحة السياسية حالة من الجدل والقلق - وربما العاصفة بعد نجاح أكثر من 400 نائب بالبرلمان فى تشكيل ائتلاف تحت مسمى « دعم مصر» ، يضم 8 أحزاب سياسية ومجموعة كبيرة من المستقلين ، حيث أثار هذا الائتلاف رفض العديد من الأحزاب والمستقلين استحواذ فصيل واحد على الكتلة البرلمانية وتكوين أغلبية داخل مجلس النواب ، مما أدى إلى حدوث جدل قانونى ودستورى حول فكرة تشكيل الائتلاف من الأساس ، إلى جانب رفض بعض الأحزاب أن يكون عضوها البرلمانى تحت تلك المظلة ،لكن هناك نوابا خالفوا تلك القواعد .وهنا كانت الأسئلة: هل تغيير الصفة والانتماء الحزبى يبطل عضوية النائب؟ وهل وجود إئتلاف بين نواب يختلفون أيديولوجيا فى مصلحة المجلس ؟. المستشار يحيى قدرى الفقيه القانونى والدستوري يقول: كان الفصل جزاء العضو إذا ما غير هويته الحزبية التى انضم على أساسها للبرلمان مما يتعين عليه معه فقدانه عضويته البرلمانية . وأضاف قدري: لقد فوجئنا خلال الأيام الماضية من ائتلاف»دعم مصر» بطمأنة النواب أن فقدان عضويتهم فى المجلس وفقا لنص القانون يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء من مجلس النواب ، وحيث إن هذا الائتلاف يصل أعضاؤه إلى مايزيد على ثلثى أعضاء المجلس ، يكون أثره انعدام قدرة المجلس على الموافقة على فصل العضو ، وهذا الأمر فى غاية الخطورة ،فكيف لأعضاء الائتلاف يستهلون حياتهم البرلمانية بتعطيل نصوص دستورية وقانونية. وأشار إلى أنه لايجد حكمة فى توحد النواب لتشكيل ائتلاف يكون من أكثر من ثلثى أعضاء المجلس ، ذلك لأن الائتلاف سوف يكون رأيه هو المنفذ لإرادة المجلس ، وسوف يكون هو الأغلبية دون نقاش ، والرأى الواحد المسموع له ، فكيف إذن سوف تمارس الديمقراطية؟ وأين هو الرأى والرأى الآخر؟ وأين هو التداول للسلطة ؟ بينما يرى المستشار نور الدين على الخبير الدستورى أن القانون نظم مسألة تغيير الصفة أو الانتماء الحزبى ، فالمادة السادسة من قانون مجلس النواب جعلت تغيير الصفة التى تم الانتخاب إليها أو الانتماء الحزبى أحد أسباب العضوية ، ولكن الإسقاط لايكون تلقائيا ، وإنما بناء على إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور ، والتى أوجبت موافقة ثلثى الأعضاء فى حالة تغيير الصفة وهي» الديانة الشباب- المصريين فى الخارج» أى يبدل النائب الصفة من شاب مثلا إلى غيرها أو تغيير الديانة من مسلم إلى مسيحى والعكس ، كما نظمت المواد من 381 إلى 384فى لائحة البرلمان كيفية إسقاط العضوية ، حيث إنه يجب أن يقدم طلب من 1/5» خمس» أعضاء المجلس ويعرض الأمر على اللجنة التشريعية والدستورية ، أو لجنة القيم للتحقيق مع العضو ، حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتفنيد ماوجه إليه من إدعاءات ، ثم يعاد الأمر مرة أخرى إلى اللجنة العامة التى تطرح الأمر على المجلس للحصول على موافقة ثلثى الأعضاء لإسقاط العضوية ، وهذا سيستحيل فى وجود «تكتل أو ائتلاف» به أكثر من ثلثى الأعضاء . ويضيف: أنه إذا تم أيضا تشكيل تكتل آخر يشكل الثلث المعطل فهذا مستحيل ، الأمر الذى يعد إفراغا لمضمون المادة السادسة ، حيث كان ينبغى إسقاط العضوية تلقائيا كجزاء لتغيير الصفة والانتماء وليس بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. أما الدكتور ياسر الهضيبى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس فيقول: إن التعديل الجديد فى قانون مجلس النواب ألزم النائب عدم تغيير الصفة الحزبية من حزب إلى حزب آخر ، أو من حزبى إلى مستقل بعد إعلان النتيجة ، ورتب علي ذلك جزاء بإسقاط العضوية عن العضو الذى يخالف النص ، من خلال موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، أما إذا لم يحدث التوافق أو الموافقة على إسقاط عضوية النائب المخالف ، فإن المجلس بذلك يكون قد عطل نصا دستوريا.