روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية للمستشار سامح عبد الحكم تقترح: العمل للمصلحة والمنفعة العامة لقضايا «الغارمات» كعقوبات بديلة عن السجن
د.على جمعة : وجود تشريعات لحماية الأسرة من أهم مقومات بناء المجتمع سهير عوض: العمل يفتح أبواب الحياة للغارمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2017

لقد حان الوقت للتحرك لمساعدة الغارمين بايجاد إجراءات اجتماعية وقانونية لحماية هذه الفئات خاصة فى ظل العديد من التشريعات امام مجلس النواب حاليا نتمناه ان تنال العدالة وروح القانون تلك الفئات الامر الذى جعلنا نتوقف عند احد الدراسات القانونية الهامة جدا تعمل على تطبيق عدالة القانون مع تحقيق روح الحماية الاجتماعية باستبدال عقوبة السجن للعمل فى المصلحة والمنفعة العامة الامر الذى يخدم الغارمين ويحافظ على كيان اسرهم وتحويلهم لطاقة إيجابية تخدم المجتمع من خلال عملهم فى مصلحة عامة للمجتمع
والتي قام بإعدادها المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف هى دراسة عن تطور السياسة الجنائيةالحديثة والاتجاه الدولى لإحلال العقوبات البديلة بدلاً من السجن بالنسبة الى الحبس قصير المدة وإمكانية تطبيق ذلك الاتجاه بالنسبة لقضايا الغارمات»
وستعرض الدراسة مجموعة من المقترحات القانونية و مبادئ تم تطبيقها فى العديد من الدول المتقدمة وتجارب قانونية اثبتت نجاحها.
حيث اوضح المستشار سامح عبد الحكم رئبس محكمة الاستئناف ان الاتجاهات السياسية الجنائية الحديثة اصبحت فى العديد من الدول المتقدمة تاخد اتجاه العقوبات البديلة بدلا من عقوبة السجن من خلال العمل علي انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة ومن بين أهم تلك البدائل هي
اولا : ايقاف التنفيذ
وثانيا الوضع تحت الاختبار
وثالثا العمل للمصلحة العامة،
ورابعا الغرامة اليومية او ايام الغرامة.
واشار ان الدراسة تسلط الضوء على اهم بدائل عقوبة الحبس قصير المدة وبالتحديد عن الثلاثة بدائل الاولى وذلك لعدم ملاءمة البديل الرابع بالنسبة للغارمات من ناحية التطبيق.
ويعد العمل للمصلحة العامة هو الانسب فى قضايا الغارمين خاصة لما يترتب على عقوبتهم بالسجن للعديد من مشاكل اجتماعية جسيمة نتيجة حبس عائل الاسرة والذى وقع فى خطأ قانونى بسبب عدم الوعى بنتائج الديون وترقيع على إيصالات أمانة او شيك وقعها فقط للوفاء لبعض متطلبات الحياة
وتوضح الدراسة كافة أبعاد العقوبة البديلة وهى المصلحة العامة حيث توضح
اولا ؛ تعريف العمل للمصلحة العامة وتحديد دوره فى السياسة العقابية الحديثة ويقصد بالعمل للمصلحة العامة باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية الزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المده التى تقررها المحكمة والهدف الاساسى من هذا النظام هو تفادى المساوىء التى تنطوى على عقوبة الحبس قصيرالمدة وتظهر اهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لاصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعه من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.
وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبه، ولكن الرد على هذا النقد ببساطه شديدة انه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بان يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى او بالجريمة المرتكبة.
ثانيا موقف التشريع المقارن من هذه العقوبة حيث اخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصليه بديله لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا – اسكتلندا- وايرلندا- والبرازيل وبعض الولايات المتحدة الامريكية بالاضافه لفرنسا .
اما بالنسبة لمصر فلم ياخذ المشرع المصرى بنظام العمل للمصلحة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
واضاف ان شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة تختلف شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة من دولة الى اخرى ولكن بصفه عامة يمكن تقسيم تلك الشروط الى قسمين:
الاول: الشروط المتطلبه فى الجانى والثانى : الشروط المتطلبه فى الحرية
فبالنسبه للشروط المتطلبه فى الجانى فانه يحدد نطاقها الغرض الاساسى الذى تقرر من اجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة اجراميه كبيرة على المجتمع والاثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
اما بالنسبه للشروط المتطلبه فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحه يعاقب عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الاصليه للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديله للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.
4- مدى اعتبار رضاء المحكوم عليه شرطاً لتطبيق هذا النظام.
تستلزم اغلب التشريعات لكى يجوز تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة ان يكون الجانى حاضراً فى الجلسة وراضياً بالخضوع لهذا النظام.
واشار الى ان مدة العمل للمصلحة العامة:
لابد للمشرع ان يحدد مدة العمل للمصلحة العامة التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات او الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية ،وتختلف هذه المده من تشريع لاخر فهى فى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن اربعين ساعه ولا تزيد على مائتين واربعين ساعه ويجب على المحكمة التى اصدرت الحكم ان تحدد المده التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالادانه نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
ويوضح انواع الاعمال التى يكلف بها المحكوم عليهم حيث يتطلب القانون الفرنسى ان توجد فى دائرة كل محكمة قائمة بالاعمال التى يمكن ان تقوم بها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمصلحة العامة ويتولى قاضى تطبيق العقوبات وضع هذه القائمة بعد اخذ رأى النيابه العامة واستشارة الهيئات المختصة بمكافحة الجريمة ومن ضمن تلك الاعمال صيانة المبانى العامة والحفاظ على نظافة الاماكن الطبيعية.
المجتمع الدولى يطبق العقوبات البديلة
يؤكد المستشار سامح محمد عبد الحكم ان اهتمام المجتمع الدولى من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بعلاج المشكلات المتصلة بنظام العدالة الجنائية ، وإتجه الفقه الجنائى إلى المناداة بتطبيق العقوبات البديلة للسجون وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن ضمن تلك البدائل التى تم إقتراحها البدائل المقيدة للحرية ومنها العمل للمصلحة أو المنفعة العامة.
المصلحة العامة افضل البدائل
وفى النهاية اكد المستشار سامح محمد عبد الحكم انه يرى انه من خلال إستعراض البدائل السابقة نستطيع أن نختار العمل للمصلحة العامة كأفضل البدائل المناسبة للمحكوم عليهم من الغارمات، وإن كنت أرى أن ترك الإختيار بين البدائل الثلاثة لقاضى الموضوع بما يتوافق مع كل حالة وفقاً للحالة الصحية للمحكوم عليها وما إذا كانت قد سبق الحكم عليها فى قضية مماثلة من قبل ، ولعل البداية قد تكون ممكنة من خلال تعديل المواد الأتية :
(المواد التى يمكن تعديلها بقانون العقوبات وإدماج العقوبات البديلة بنصوصها) و الماده(18): عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن اربع وعشرين ساعه ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال المنصوص عليها قانوناً. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ان يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرره من القيود بقانون الاجراءات الجنائية الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
الماده(19): الحبس نوعان الحبس البسيط والحبس مع الشغل والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.
المادة (20): يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنه فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينه قانوناً وفى كل الاحوال يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل.
ويلاحظ ان الظروف التى اشاد اليها النص لم ترد على سبيل المثال. وبالتالى يستطيع القاضى فى ضوء سلطته التقديرية ان يستخلص ايقاف التنفيذ من اى ظروف اخرى خاصة بالجانى سواء اكانت تتعلق بحياته قبل ارتكابه للجريمة او سلوكه اللاحق على ارتكابها او الظروف التى يتوقع ان يعيش فيها بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بايقاف التنفيذ ما دام انه يظهر من هذه الظروف ان المتهم قد ارتكب الجريمة لاسباب عارضه ويغلب الا يعود لارتكاب الجريمة مرة اخرى .
كما تنص الماده(17) من قانون العقوبات المصرى على تطبيق الرأفه والنزول بالعقوبة فى مواد الجنايات إذ تنص على أنه :
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجله الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتى:
عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبده او المؤقته. وعقوبة الاشغال الشاقه المؤبده بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته او السجن وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته بعقوبة السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
واشار فى النهاية انه نلحظ فى نص المادة السابقة أنها تنص على مواد الجنايات فقط دون الجنح) والتى أرى تعديلها بإدخال مواد الجنح بنص المادة وإستبدالها بالعقوبات البديلة .
المجتمع المدنى سجن الغارم يدمر الاسر
ولو اتجهنا لرأى اصحاب الخبرة فى تجربة حماية الغارمين ومدى تطبيق فكرة العمل للمصلحة العامة.
اشارت سهير عِوَض رئبس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير. حيث اشارت ان الحقيقة مصر الخير عملت منذ سنوات فى قطاع الغارمين استطعنا العمل على فك كرب حوالى 50 الف غارم واعتقد ان تجربة تطبيق عقوبة السجن للغارمين تدمر الاسرة وتسبب مشكلات اجتماعية كبيرة نتيجة حبس عائل الاسرة وللاسف تمثل الام النسبة الاكبر الامر الذى يؤدى لمشكلات عديدة اجتماعيا وتصبح أسرهم تحتاج لمساعدتهم اقتصادية وهو الامر الذى تحاول مصر الخير العمل من خلاله بايجاد فرص عمل حتى لا تضطرهم الظروف العودة الى الحبس ولو هناك تغييرات قانونية تقضى بعملهم فى تلك المرحلة فى مصلحة او منفعة عامة المجتمع هنا نخدم الطرفين الاول الاسرة للحفاظ على عائل الاسرة واستفادة المجتمع من هذا الغارم بالعمل. ويفضل قيام التفاوض مع الدائن والغارم خارج السجن وليس بداخله خاصة وان الغارم ارتكب خطأ قانونى بنسبة كبيرة جدا بدون وعى ومعرفة بالقانون
والجدير بالذكر ان د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مصر الخير خلال احدى مؤتمر الغارمين.. أن مشروع الغارمين لم يقف عند تحرير سجن الغارمين والغارمات، ولكن تعدى لتنمية الأنسان، مشددا أن المؤسسة فى الفترة المقبلة، تريد عمل نقله نوعية بمنع دخول الغارمات السجن، موضحا أن يحتاج ترتيبات قانونية وثقافية واجتماعية،
لحماية المجتمع خاصة و أنه إذا غاب عائل الأسرة بسبب السجن إختل الأمن وإنهار الاقتصاد وضاعت الأسرة التى هى اساس المجتمع وبالتالى وجود تشريعات قانونية تعمل لحماية الاسرة تعد من اهم مقومات بناء المجتمع والحفاظ عليه وعلينا ان نعمل جاهدين لحماية كيان الاسرة
مشددا ان المجتمع المدنى ساهم فى حل مشكلة الغارمين خاصة مؤسسة مصر الخير الذى قدمت نموذج ناجح ،جعلت العديد من الشركاء التقدم للمساهمة معها فى حماية حياة الغارمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.