"احترامي لنفسي دفعني لاتخاذ القرار".. أحمد مرتضى منصور يعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    وزير الخارجية التركي يحذر: "اتساع الحرب في أوكرانيا أصبح مخيفًا"    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    بعد وفاة لاعب السباحة في بطولة القاهرة، أسباب إغماء السباحين داخل الماء    أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    بالصور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح بأسوان    هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء    رئيس تحرير بوابة الأهرام: جولة الإعادة رسالة قوية بعدم التسامح مع التجاوزات    الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لقرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    ضبط سائق نقل لوضعه كشاف عالى الإضاءة خلفى بالسيارة    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    3 سنوات سجن للمتورطين في تزوير شيكات باسم الفنانة بوسي    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    ضبط 7 من سماسرة المال السياسي فى انتخابات النواب بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية للمستشار سامح عبد الحكم تقترح: العمل للمصلحة والمنفعة العامة لقضايا «الغارمات» كعقوبات بديلة عن السجن
د.على جمعة : وجود تشريعات لحماية الأسرة من أهم مقومات بناء المجتمع سهير عوض: العمل يفتح أبواب الحياة للغارمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2017

لقد حان الوقت للتحرك لمساعدة الغارمين بايجاد إجراءات اجتماعية وقانونية لحماية هذه الفئات خاصة فى ظل العديد من التشريعات امام مجلس النواب حاليا نتمناه ان تنال العدالة وروح القانون تلك الفئات الامر الذى جعلنا نتوقف عند احد الدراسات القانونية الهامة جدا تعمل على تطبيق عدالة القانون مع تحقيق روح الحماية الاجتماعية باستبدال عقوبة السجن للعمل فى المصلحة والمنفعة العامة الامر الذى يخدم الغارمين ويحافظ على كيان اسرهم وتحويلهم لطاقة إيجابية تخدم المجتمع من خلال عملهم فى مصلحة عامة للمجتمع
والتي قام بإعدادها المستشار سامح محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف هى دراسة عن تطور السياسة الجنائيةالحديثة والاتجاه الدولى لإحلال العقوبات البديلة بدلاً من السجن بالنسبة الى الحبس قصير المدة وإمكانية تطبيق ذلك الاتجاه بالنسبة لقضايا الغارمات»
وستعرض الدراسة مجموعة من المقترحات القانونية و مبادئ تم تطبيقها فى العديد من الدول المتقدمة وتجارب قانونية اثبتت نجاحها.
حيث اوضح المستشار سامح عبد الحكم رئبس محكمة الاستئناف ان الاتجاهات السياسية الجنائية الحديثة اصبحت فى العديد من الدول المتقدمة تاخد اتجاه العقوبات البديلة بدلا من عقوبة السجن من خلال العمل علي انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة ومن بين أهم تلك البدائل هي
اولا : ايقاف التنفيذ
وثانيا الوضع تحت الاختبار
وثالثا العمل للمصلحة العامة،
ورابعا الغرامة اليومية او ايام الغرامة.
واشار ان الدراسة تسلط الضوء على اهم بدائل عقوبة الحبس قصير المدة وبالتحديد عن الثلاثة بدائل الاولى وذلك لعدم ملاءمة البديل الرابع بالنسبة للغارمات من ناحية التطبيق.
ويعد العمل للمصلحة العامة هو الانسب فى قضايا الغارمين خاصة لما يترتب على عقوبتهم بالسجن للعديد من مشاكل اجتماعية جسيمة نتيجة حبس عائل الاسرة والذى وقع فى خطأ قانونى بسبب عدم الوعى بنتائج الديون وترقيع على إيصالات أمانة او شيك وقعها فقط للوفاء لبعض متطلبات الحياة
وتوضح الدراسة كافة أبعاد العقوبة البديلة وهى المصلحة العامة حيث توضح
اولا ؛ تعريف العمل للمصلحة العامة وتحديد دوره فى السياسة العقابية الحديثة ويقصد بالعمل للمصلحة العامة باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية الزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المده التى تقررها المحكمة والهدف الاساسى من هذا النظام هو تفادى المساوىء التى تنطوى على عقوبة الحبس قصيرالمدة وتظهر اهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لاصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعه من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.
وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبه، ولكن الرد على هذا النقد ببساطه شديدة انه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بان يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى او بالجريمة المرتكبة.
ثانيا موقف التشريع المقارن من هذه العقوبة حيث اخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصليه بديله لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا – اسكتلندا- وايرلندا- والبرازيل وبعض الولايات المتحدة الامريكية بالاضافه لفرنسا .
اما بالنسبة لمصر فلم ياخذ المشرع المصرى بنظام العمل للمصلحة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.
واضاف ان شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة تختلف شروط تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة من دولة الى اخرى ولكن بصفه عامة يمكن تقسيم تلك الشروط الى قسمين:
الاول: الشروط المتطلبه فى الجانى والثانى : الشروط المتطلبه فى الحرية
فبالنسبه للشروط المتطلبه فى الجانى فانه يحدد نطاقها الغرض الاساسى الذى تقرر من اجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة اجراميه كبيرة على المجتمع والاثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
اما بالنسبه للشروط المتطلبه فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحه يعاقب عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الاصليه للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديله للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.
4- مدى اعتبار رضاء المحكوم عليه شرطاً لتطبيق هذا النظام.
تستلزم اغلب التشريعات لكى يجوز تطبيق نظام العمل للمصلحة العامة ان يكون الجانى حاضراً فى الجلسة وراضياً بالخضوع لهذا النظام.
واشار الى ان مدة العمل للمصلحة العامة:
لابد للمشرع ان يحدد مدة العمل للمصلحة العامة التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات او الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية ،وتختلف هذه المده من تشريع لاخر فهى فى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن اربعين ساعه ولا تزيد على مائتين واربعين ساعه ويجب على المحكمة التى اصدرت الحكم ان تحدد المده التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالادانه نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
ويوضح انواع الاعمال التى يكلف بها المحكوم عليهم حيث يتطلب القانون الفرنسى ان توجد فى دائرة كل محكمة قائمة بالاعمال التى يمكن ان تقوم بها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمصلحة العامة ويتولى قاضى تطبيق العقوبات وضع هذه القائمة بعد اخذ رأى النيابه العامة واستشارة الهيئات المختصة بمكافحة الجريمة ومن ضمن تلك الاعمال صيانة المبانى العامة والحفاظ على نظافة الاماكن الطبيعية.
المجتمع الدولى يطبق العقوبات البديلة
يؤكد المستشار سامح محمد عبد الحكم ان اهتمام المجتمع الدولى من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بعلاج المشكلات المتصلة بنظام العدالة الجنائية ، وإتجه الفقه الجنائى إلى المناداة بتطبيق العقوبات البديلة للسجون وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن ضمن تلك البدائل التى تم إقتراحها البدائل المقيدة للحرية ومنها العمل للمصلحة أو المنفعة العامة.
المصلحة العامة افضل البدائل
وفى النهاية اكد المستشار سامح محمد عبد الحكم انه يرى انه من خلال إستعراض البدائل السابقة نستطيع أن نختار العمل للمصلحة العامة كأفضل البدائل المناسبة للمحكوم عليهم من الغارمات، وإن كنت أرى أن ترك الإختيار بين البدائل الثلاثة لقاضى الموضوع بما يتوافق مع كل حالة وفقاً للحالة الصحية للمحكوم عليها وما إذا كانت قد سبق الحكم عليها فى قضية مماثلة من قبل ، ولعل البداية قد تكون ممكنة من خلال تعديل المواد الأتية :
(المواد التى يمكن تعديلها بقانون العقوبات وإدماج العقوبات البديلة بنصوصها) و الماده(18): عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن اربع وعشرين ساعه ولا ان تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال المنصوص عليها قانوناً. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ان يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرره من القيود بقانون الاجراءات الجنائية الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
الماده(19): الحبس نوعان الحبس البسيط والحبس مع الشغل والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.
المادة (20): يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنه فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينه قانوناً وفى كل الاحوال يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل.
ويلاحظ ان الظروف التى اشاد اليها النص لم ترد على سبيل المثال. وبالتالى يستطيع القاضى فى ضوء سلطته التقديرية ان يستخلص ايقاف التنفيذ من اى ظروف اخرى خاصة بالجانى سواء اكانت تتعلق بحياته قبل ارتكابه للجريمة او سلوكه اللاحق على ارتكابها او الظروف التى يتوقع ان يعيش فيها بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بايقاف التنفيذ ما دام انه يظهر من هذه الظروف ان المتهم قد ارتكب الجريمة لاسباب عارضه ويغلب الا يعود لارتكاب الجريمة مرة اخرى .
كما تنص الماده(17) من قانون العقوبات المصرى على تطبيق الرأفه والنزول بالعقوبة فى مواد الجنايات إذ تنص على أنه :
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجله الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتى:
عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبده او المؤقته. وعقوبة الاشغال الشاقه المؤبده بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته او السجن وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته بعقوبة السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
واشار فى النهاية انه نلحظ فى نص المادة السابقة أنها تنص على مواد الجنايات فقط دون الجنح) والتى أرى تعديلها بإدخال مواد الجنح بنص المادة وإستبدالها بالعقوبات البديلة .
المجتمع المدنى سجن الغارم يدمر الاسر
ولو اتجهنا لرأى اصحاب الخبرة فى تجربة حماية الغارمين ومدى تطبيق فكرة العمل للمصلحة العامة.
اشارت سهير عِوَض رئبس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير. حيث اشارت ان الحقيقة مصر الخير عملت منذ سنوات فى قطاع الغارمين استطعنا العمل على فك كرب حوالى 50 الف غارم واعتقد ان تجربة تطبيق عقوبة السجن للغارمين تدمر الاسرة وتسبب مشكلات اجتماعية كبيرة نتيجة حبس عائل الاسرة وللاسف تمثل الام النسبة الاكبر الامر الذى يؤدى لمشكلات عديدة اجتماعيا وتصبح أسرهم تحتاج لمساعدتهم اقتصادية وهو الامر الذى تحاول مصر الخير العمل من خلاله بايجاد فرص عمل حتى لا تضطرهم الظروف العودة الى الحبس ولو هناك تغييرات قانونية تقضى بعملهم فى تلك المرحلة فى مصلحة او منفعة عامة المجتمع هنا نخدم الطرفين الاول الاسرة للحفاظ على عائل الاسرة واستفادة المجتمع من هذا الغارم بالعمل. ويفضل قيام التفاوض مع الدائن والغارم خارج السجن وليس بداخله خاصة وان الغارم ارتكب خطأ قانونى بنسبة كبيرة جدا بدون وعى ومعرفة بالقانون
والجدير بالذكر ان د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مصر الخير خلال احدى مؤتمر الغارمين.. أن مشروع الغارمين لم يقف عند تحرير سجن الغارمين والغارمات، ولكن تعدى لتنمية الأنسان، مشددا أن المؤسسة فى الفترة المقبلة، تريد عمل نقله نوعية بمنع دخول الغارمات السجن، موضحا أن يحتاج ترتيبات قانونية وثقافية واجتماعية،
لحماية المجتمع خاصة و أنه إذا غاب عائل الأسرة بسبب السجن إختل الأمن وإنهار الاقتصاد وضاعت الأسرة التى هى اساس المجتمع وبالتالى وجود تشريعات قانونية تعمل لحماية الاسرة تعد من اهم مقومات بناء المجتمع والحفاظ عليه وعلينا ان نعمل جاهدين لحماية كيان الاسرة
مشددا ان المجتمع المدنى ساهم فى حل مشكلة الغارمين خاصة مؤسسة مصر الخير الذى قدمت نموذج ناجح ،جعلت العديد من الشركاء التقدم للمساهمة معها فى حماية حياة الغارمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.