وصول نتنياهو واشنطن وبدء محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي    مصطفى عسل يتأهل لمواجهة بول كول فى نهائى ويندى سيتى للاسكواش    مصرع زوجين وابنهما ونجاة طفلتهما بسبب تسرب غاز داخل مسكنهم بالهرم    اليوم، الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي    كندا: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بكولومبيا البريطانية    بحارة سوريون في سجون السنغال يناشدون الشرع    الرئيس الكولومبي يتحدث عن مخططات اغتيال جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    10 قتلى و25 مصابا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في كندا    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض النظر في طلب موديرنا لاعتماد لقاح إنفلونزا بتقنية الحمض النووي المرسال    نتنياهو يصل إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب    كيف أصبحت نيسان الاختيار الأول للمستهلك المصري؟    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    ترامب: أعارض ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية    الرئيس الأوكراني يعلن إعادة هيكلة الدفاع الجوي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة عن دبلوماسي ورد اسمه في ملفات إبستين    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مان يونايتد وفوز نيوكاسل في الجولة ال 26 (فيديو)    شبورة كثيفة تغطي الطرق.. والأرصاد تقدم نصائح هامة للسائقين أثناء القيادة    تحويلات مرورية .. تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بامتداد محور شينزو آبى    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات شعبنا    د. محمد ثروت: التصميم هو الروح البصرية للصحافة.. ولا محتوى ناجح بدون إخراج متقن    التوأم يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة    وزير السياحة: مصر تحقق أعلى معدل نمو سياحي بالشرق الأوسط بنسبة 20%    ميناء الإسكندرية يعزز شراكته مع السعودية في مجال التكامل اللوجستي    فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير    عبد الرحيم علي يهنئ القاضي محمود حلمي الشريف لتوليه منصب وزير العدل    عبد الرحيم علي يهنئ الدكتور حسين عيسى لتوليه منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية    صوت أميرة سليم يعانق حجر أسوان في ختام سيمبوزيوم النحت    من الخبرة إلى البحث العلمي.. نورا علي المرعبي تحصد الماجستير المهني بتميّز    عدوى مميتة تضرب إسرائيل    وزيرة ثقاقة مشبوهة و"مدبولي." الذي لا يُمس .. لماذا يُكافَأ الفشل والفساد بشبه دولة السيسي؟    "الجامعة العربية "تشهد إطلاق أكاديمية رواد المناخ    "الغرفة التجارية": ارتفاع أسعار الدواجن غير طبيعي ومحاسبة كبار المنتجين ضرورة    تامر حسني يحجز مقعده مبكرًا في إعلانات رمضان 2026 بعمل درامي لافت    الكينج حاضر في رمضان 2026.. محمد منير يغني إعلانًا جديدًا ويجهّز مفاجآت غنائية    محمد علي السيد يكتب: يخلق من الشبه أربعين    عبدالرحيم علي يهنئ الكاتب الصحفي ضياء رشوان لتوليه منصب وزير الإعلام    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    الدكتور عمر العوفي: تطور جراحة الكتف يقود لنتائج مبهرة والوقاية تبقى خط الدفاع الأول    والدة الطفلة ضحية الأنبوبة: الأطباء أكدوا سلامة العظام والمخ بعد الحادث    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة تشريعية جديدة تدعم حقوق الإنسان في مصر
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2017


العمل خارج «الزنزانة» بدلاً من الحبس والسجن
المستشار «أبوشقة»: فلسفة حديثة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم
د. رامى القاضى: خطوة يفرضها تكدس المؤسسات العقابية بالنزلاء
خدمات الطوارئ والبريد وأعمال النظافة والزراعة أبرز ميادين تشغيل السجناء
وافقت الحكومة على مشروع قانون تعديل المادة 20 من قانون العقوبات، والتى تقضى بتشغيل المحكوم عليهم خارج السجن بدلاً من الحبس بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.
وإبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم، وإعادة دمجهم فى المجتمع.
وكما قال الشاعر محمود درويش: «فى السجن لا تقول انتهى كل شىء.. وإنما تقول ابتدا كل شىء والبداية هى الحرية».
.. و«الوفد» تسأل هل سيجد المحكوم عليه حريته خارج السجن أم سيجد سجنًا آخر أشد وأعنف من جدران الزنزانة؟.
وهل عمل المتهم أو المحكوم عليهم خارج السجن سيكون أفضل من الحبس خلف القضبان الحديدية؟ وما الوظائف التى سيلتحق بها؟ وما الجهة المختصة التى ستشرف وتحدد تلك الوظائف؟ وكم عدد ساعات عمل المتهم، والضمانات التى تحكم عدم الإخلال أو التزويغ من العمل خارج السجن، وهل تلك الوظائف إجبارية أم اختيارية للمحكوم عليه، وماذا بعد انتهاء موعد العمل هل سيعود المتهم للزنزانة، أم سيتوجه لمنزله؟، أسئلة كثيرة تشغل البال، وتتداول بين الناس نجيب عنها فى السطور القادمة.
المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يرى أن هذا التعديل مهم للغاية، وأنه يتماشى مع فلسفة العقوبات الحديثة.
وأكد «أبو شقة» فى تصريحات له أن مشروع القانون المعد من الحكومة لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات، بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، يتفق مع المنطق القضائى الحديث والفلسفة الجديدة للعقوبات، مما يساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم.
وقال «أبو شقة»: إنه لا بد أن نكون أمام فلسفة جديدة للعقوبات، سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة، وذلك يتماشى مع ما نتجه إليه فى اللجنة التشريعية جنبًا إلى جنب مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهناك شق إجراءات خاصة بالتحقيق والمحاكمة والطعن على الأحكام، ونصوص إجرائية خاصة بالجرائم وأحكامها، وفلسفة العقوبة تقوم على الردع وأن تتناسب العقوبات مع جسامة الجرم.
ويؤكد الدكتور رامى متولى القاضى، عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائى بكلية الشرطة، فى أحد مؤلفاته عن الشغل خارج السجن: غالبية التشريعات المقارنة تعانى من مشكلة تكدس المؤسسات العقابية بالشكل الذى أثر بالسلب على دورها التأهيلى والإصلاحى للمحكوم عليهم، ويرجع الفقه الجنائى وعلماء علم العقاب هذا التكدس فى أعداد نزلاء السجون إلى المحبوسين بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد حرص المشرع المصرى على الأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن أبرز هذه البدائل عقوبة الغرامة ونظام وقف التنفيذ، وعقوبة الشغل خارج السجن.
واعتبر د. رامى أن الشغل خارج السجن من أبرز البدائل التى أوردها قانون العقوبات المصرى، كبديل عن عقوبة الحبس البسيط، مشيرًا إلى أن المادة (18/2) من قانون العقوبات نصت على أنه: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».
وأضاف: تضمن القانون المصرى تطبيق الشغل خارج السجن كبديل للإكراه البدنى باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة التى يمتنع المحكوم عليه عن دفعها، ويقصد بالإكراه البدنى حبس المحكوم عليه بالغرامة إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، وعليه فإن العمل يعتبر بديلاً عن الحبس الذى يخضع له المحكوم عليه فى حالة عدم الوفاء بالغرامة أو المصاريف وما يجب رده والتعويضات، وهو أمر اختيارى للمحكوم عليه، له الحق فى طلبه قبل أن تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدنى.
مؤكدًا أن القانون أجاز للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة – باعتباره الجهة المشرفة على التنفيذ العقابى - قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى استبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.
خدمة مجانية
وأشار د. رامى إلى أن تشغيل المحكوم عليه فى هذا العمل يكون بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. موضحًا أن القانون المصرى لم يشر إلى تحديد الأعمال محل عقوبة تشغيل المحكوم عليهم، إلا أن المادة (521) إجراءات جنائية أشارت إلى أن يتم تعيين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها، والجهات الإدارية التى تُقرر هذه الأعمال، يكون بقرار من الوزير المختص.
أماكن عملهم
وقال د. رامى إن القرار الوزارى رقم (117) لسنة 1970 حدد فى مادته الأولى الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من غير العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال النظافة ونقل الأدوات والأعمال الحرفية والزراعات البسيطة، بينما حدد القرار الوزارى المشار إليه الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال الدوريات وخدمة المراسلات والبوستة والخدمات الطارئة، والحراسات الثابتة وخدمة الطوارئ، على أن يحدد مأمور المركز أو القسم أو نائبة الأعمال التى تسند إلى المحكوم عليه وفترة تشغيله وفقًا لظروفه ولطبيعة العمل ومقتضياته فى دائرة المركز أو القسم التابع له المحكوم عليه.
مواعيد العمل
أيضًا القرار الوزارى حدد أوقات تشغيل المحكوم عليهم فى الفترات التالية من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا (صيفاً)، ومن الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 1 مساءً (شتاءً)، أو من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً (صيفاً) ومن الساعة 1 مساءً إلى الساعة 7 مساءً (شتاءً).
وأضاف د. رامى: تتحدد عقوبة الشغل خارج السجن بمعرفة قاضى جنائى يتوافر لديه كافة الضمانات التى يقررها القانون فى هذا الشأن ويتطلب أن يتم تحديد الأعمال محل الشغل خارج السجن بقرار من النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المشرفة على التنفيذ، على أن يتم تحديد هذه الأعمال وبيان كيفية تنفيذها والجهات المشرفة على التنفيذ فى قرار النيابة العامة الصادر بتنفيذ عقوبة الشغل خارج السجن، مع تكليف هذه الجهات بضرورة إخطار النيابة العامة بتقرير حول تنفيذ العقوبة ومدى استجابة المحكوم عليه لهذا التنفيذ.
ممنوعات
ولفت د. رامى إلى أن هناك قيودًا قانونية واردة على نظام تشغيل المحكوم عليه تتمثل فى عدم جواز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، فضلاً عن ضرورة مراعاة أن يكون الشخص قادرًا على إتمام العمل الذى يفرض عليه يوميًا فى ظرف ست ساعات بحسب بنيته.
ضمانات العمل خارج السجن
وأكد د. رامى أنه فى حالة الإخلال بقواعد نظام تشغيل المحكوم علية تنفذ عليه بالإكراه البدنى بالسجن، أشار القانون المصرى إلى الآثار القانونية للمادة (522) إجراءات جنائية إلى أنه: «وإذا لم يحضر المحكوم عليه إلى المحل المعد لشغله، أو تغيب عن شغله، أو لم يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً، بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه، ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة».
5 جنيهات يومياً
وعن تقدير قيمة تشغيل المحكوم عليه يقول د. رامى أشارت المادة (523) من قانون الإجراءات الجنائيَّة إلى أنه: «ويستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم». وقد أشار جانب من الفقه الجنائى إلى أن تنفيذ الإكراه بالشغل يمثل ميزة على التنفيذ بالسجن، لأنه عند تنفيذ الإكراه البدنى فى السجن لا تستنزل منه إلا الغرامة دون المبالغ الأخرى، ويبرر ذلك بأن هذه الميزة مقصود بها تشجيع المحكوم عليه على طلب تنفيذ الإكراه البدنى بالشغل وأنها أجدى للدولة وأقل كلفة من جانب، وتجنب المحكوم عليه مساوئ الاختلاط من جانب آخر.
كارثة إنسانية
ومع هذا التعديل من وجهة نظر ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة جيد جداً، إلا أنه يعتبره جاء متأخرًا جداً، فالعالم كله كما يقول يجهل هذا النوع من العقوبات منذ أكثر من 30 عاماً، وفى بعض البلدان انتهت فيها العقوبات المقيدة للحرية، ومعظم العقوبات باتت الخدمة العامة بدلًا من تقييد الحرية، إلا فى الجرائم الأشد خطورة.
ويواصل أن يكون هذا التعديل هو رد فعل لزيادة أعداد المحبوسين فى السجون وداخل أقسام الشرطة، متمنيًا أن يكون هذا التعديل نتاج رقى لنظام مفهوم العقاب فى مصر.
وعندما سألته على هل يطبق هذا النوع من العقاب، على جميع المحكوم عليهم فى جميع القضايا أم هناك قضايا خاصة؟ أجاب: حسب النظام الفضائى فى البلد، وحسب قدرة الجهاز الشرطى على تطبيق هذه العقوبات البديلة، بالإضافة إلى مدى جاهزية الدولة فى إنشاء وحدات وإدارات جديدة لا تتبع وزارة الداخلية، ولكنها تتبع الإدارة المدنية التى تشرف على هذا النوع من العقوبات.. ويواصل: هذه العقوبات البديلة المفترض أن تطبق على المحكوم عليه فى قضايا بسيطة مثل المخالفات والجنح خاصة فى المجال العام مثل مخالفات المبانى أو الطرقات، ثم تدرج لتصل إلى بعض الجرائم الكبيرة، عدا الجرائم الخاصة بالتهديد النفسى ممكن أن تكون فى مرحلة لاحقة.
ماذا يتطلب هذا النوع من العقوبات؟
- يتطلب جهاز شرطة فى الدولة، وإنشاء وحدات قادرة على التعامل مع هذا النوع الجديد من العقوبات، والتأكد من إتمام التنفيذ دون إخلال، أيضًا يحتاج لمجموعات عاملة داخل هذا الجهاز الجديد سواء يتبع الداخلية أو منفصل عنها لديها معرفة التكوين العلمى فى طبيعة ومفاهيم العقوبة البديلة وكيفية تنفيذها دون الإساءة.
ولكن العقوبة البديلة تقضى بعودة المحكوم عليه بعد انتهاء عمله لمنزله أم للسجن؟
- هذا النوع من العقوبات لا يعتمد على فكرة السجون، لأنها عقوبات بديلة للحبس وقيد الحرية، وبالتالى هى عقوبات اجتماعية بالشكل الأساسى، وبشكل طبيعى، يلتزم الشخص بتنفيذ مهام أو خدمة اجتماعية لفترات محددة يحددها الحكم ويعود لمنزله بعد مواعيد العمل بشكل طبيعى. والعقوبة هنا تمثل خدمة مجانية للمجتمع.
ما الضمانات التى يجب توافرها قبل التطبيق العلمى لهذا التعديل؟
- هذا النوع من التعديلات يحدث فى الدول المتحضرة ويستوجب أن يكون هناك جهاز إداري متحضر وأيضًا مجتمع متحضر يدرك دون المراقبة على أهمية أن يدفع الشخص ثمن الخطأ غير العمدى فى شكل خدمة مجانية، وبالتالى شريطة تطبيق هذا النوع من العقوبات فى مجتمع ديمقراطى يؤمن بتحمل العقاب واحترام القانون والدستور وعدم الإفلات منه.
كما يجب تطوير الجهاز الإدارى فى وزارة الداخلية، وداخل منظومة التقاضى، وإعداد كوادر مؤمنة بحقوق الإنسان وحقوق المتهم، وأن العقوبة ليست انتقامية ولكنها إصلاح.
وأضاف أمين «لا بد أن نكون قادرين على التفرقة بين العقوبة نتيجة الفعل العمدى وغير العمدى هذه المفاهيم بحاجة إلى دولة تحترم القانون والدستور.
نوع العقاب الجديد هل سيوفر للدولة عائدًا ماديًا ومعنويًا ملموساً؟
- هذا التعديل حق إنسانى، بالإضافة إلى أنه يطور من فلسفة العقاب فى مصر، ولن يعود بخدمات أو تحصيل أموال ولكنه متعلق بتطوير قيم إنسانية.
إقرأ آيضاً
42 سجنًا في مصر ..أشهرها طرة وأبو زعبل والقناطر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.