حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    الكشف عن موقع تمركز الفريق العسكري الأمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة تشريعية جديدة تدعم حقوق الإنسان في مصر
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2017


العمل خارج «الزنزانة» بدلاً من الحبس والسجن
المستشار «أبوشقة»: فلسفة حديثة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم
د. رامى القاضى: خطوة يفرضها تكدس المؤسسات العقابية بالنزلاء
خدمات الطوارئ والبريد وأعمال النظافة والزراعة أبرز ميادين تشغيل السجناء
وافقت الحكومة على مشروع قانون تعديل المادة 20 من قانون العقوبات، والتى تقضى بتشغيل المحكوم عليهم خارج السجن بدلاً من الحبس بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.
وإبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم، وإعادة دمجهم فى المجتمع.
وكما قال الشاعر محمود درويش: «فى السجن لا تقول انتهى كل شىء.. وإنما تقول ابتدا كل شىء والبداية هى الحرية».
.. و«الوفد» تسأل هل سيجد المحكوم عليه حريته خارج السجن أم سيجد سجنًا آخر أشد وأعنف من جدران الزنزانة؟.
وهل عمل المتهم أو المحكوم عليهم خارج السجن سيكون أفضل من الحبس خلف القضبان الحديدية؟ وما الوظائف التى سيلتحق بها؟ وما الجهة المختصة التى ستشرف وتحدد تلك الوظائف؟ وكم عدد ساعات عمل المتهم، والضمانات التى تحكم عدم الإخلال أو التزويغ من العمل خارج السجن، وهل تلك الوظائف إجبارية أم اختيارية للمحكوم عليه، وماذا بعد انتهاء موعد العمل هل سيعود المتهم للزنزانة، أم سيتوجه لمنزله؟، أسئلة كثيرة تشغل البال، وتتداول بين الناس نجيب عنها فى السطور القادمة.
المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يرى أن هذا التعديل مهم للغاية، وأنه يتماشى مع فلسفة العقوبات الحديثة.
وأكد «أبو شقة» فى تصريحات له أن مشروع القانون المعد من الحكومة لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات، بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، يتفق مع المنطق القضائى الحديث والفلسفة الجديدة للعقوبات، مما يساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم.
وقال «أبو شقة»: إنه لا بد أن نكون أمام فلسفة جديدة للعقوبات، سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة، وذلك يتماشى مع ما نتجه إليه فى اللجنة التشريعية جنبًا إلى جنب مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهناك شق إجراءات خاصة بالتحقيق والمحاكمة والطعن على الأحكام، ونصوص إجرائية خاصة بالجرائم وأحكامها، وفلسفة العقوبة تقوم على الردع وأن تتناسب العقوبات مع جسامة الجرم.
ويؤكد الدكتور رامى متولى القاضى، عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائى بكلية الشرطة، فى أحد مؤلفاته عن الشغل خارج السجن: غالبية التشريعات المقارنة تعانى من مشكلة تكدس المؤسسات العقابية بالشكل الذى أثر بالسلب على دورها التأهيلى والإصلاحى للمحكوم عليهم، ويرجع الفقه الجنائى وعلماء علم العقاب هذا التكدس فى أعداد نزلاء السجون إلى المحبوسين بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد حرص المشرع المصرى على الأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن أبرز هذه البدائل عقوبة الغرامة ونظام وقف التنفيذ، وعقوبة الشغل خارج السجن.
واعتبر د. رامى أن الشغل خارج السجن من أبرز البدائل التى أوردها قانون العقوبات المصرى، كبديل عن عقوبة الحبس البسيط، مشيرًا إلى أن المادة (18/2) من قانون العقوبات نصت على أنه: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».
وأضاف: تضمن القانون المصرى تطبيق الشغل خارج السجن كبديل للإكراه البدنى باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة التى يمتنع المحكوم عليه عن دفعها، ويقصد بالإكراه البدنى حبس المحكوم عليه بالغرامة إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه، وعليه فإن العمل يعتبر بديلاً عن الحبس الذى يخضع له المحكوم عليه فى حالة عدم الوفاء بالغرامة أو المصاريف وما يجب رده والتعويضات، وهو أمر اختيارى للمحكوم عليه، له الحق فى طلبه قبل أن تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدنى.
مؤكدًا أن القانون أجاز للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة – باعتباره الجهة المشرفة على التنفيذ العقابى - قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى استبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.
خدمة مجانية
وأشار د. رامى إلى أن تشغيل المحكوم عليه فى هذا العمل يكون بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. موضحًا أن القانون المصرى لم يشر إلى تحديد الأعمال محل عقوبة تشغيل المحكوم عليهم، إلا أن المادة (521) إجراءات جنائية أشارت إلى أن يتم تعيين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها، والجهات الإدارية التى تُقرر هذه الأعمال، يكون بقرار من الوزير المختص.
أماكن عملهم
وقال د. رامى إن القرار الوزارى رقم (117) لسنة 1970 حدد فى مادته الأولى الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من غير العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال النظافة ونقل الأدوات والأعمال الحرفية والزراعات البسيطة، بينما حدد القرار الوزارى المشار إليه الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال الدوريات وخدمة المراسلات والبوستة والخدمات الطارئة، والحراسات الثابتة وخدمة الطوارئ، على أن يحدد مأمور المركز أو القسم أو نائبة الأعمال التى تسند إلى المحكوم عليه وفترة تشغيله وفقًا لظروفه ولطبيعة العمل ومقتضياته فى دائرة المركز أو القسم التابع له المحكوم عليه.
مواعيد العمل
أيضًا القرار الوزارى حدد أوقات تشغيل المحكوم عليهم فى الفترات التالية من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا (صيفاً)، ومن الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 1 مساءً (شتاءً)، أو من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً (صيفاً) ومن الساعة 1 مساءً إلى الساعة 7 مساءً (شتاءً).
وأضاف د. رامى: تتحدد عقوبة الشغل خارج السجن بمعرفة قاضى جنائى يتوافر لديه كافة الضمانات التى يقررها القانون فى هذا الشأن ويتطلب أن يتم تحديد الأعمال محل الشغل خارج السجن بقرار من النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المشرفة على التنفيذ، على أن يتم تحديد هذه الأعمال وبيان كيفية تنفيذها والجهات المشرفة على التنفيذ فى قرار النيابة العامة الصادر بتنفيذ عقوبة الشغل خارج السجن، مع تكليف هذه الجهات بضرورة إخطار النيابة العامة بتقرير حول تنفيذ العقوبة ومدى استجابة المحكوم عليه لهذا التنفيذ.
ممنوعات
ولفت د. رامى إلى أن هناك قيودًا قانونية واردة على نظام تشغيل المحكوم عليه تتمثل فى عدم جواز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، فضلاً عن ضرورة مراعاة أن يكون الشخص قادرًا على إتمام العمل الذى يفرض عليه يوميًا فى ظرف ست ساعات بحسب بنيته.
ضمانات العمل خارج السجن
وأكد د. رامى أنه فى حالة الإخلال بقواعد نظام تشغيل المحكوم علية تنفذ عليه بالإكراه البدنى بالسجن، أشار القانون المصرى إلى الآثار القانونية للمادة (522) إجراءات جنائية إلى أنه: «وإذا لم يحضر المحكوم عليه إلى المحل المعد لشغله، أو تغيب عن شغله، أو لم يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً، بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه، ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة».
5 جنيهات يومياً
وعن تقدير قيمة تشغيل المحكوم عليه يقول د. رامى أشارت المادة (523) من قانون الإجراءات الجنائيَّة إلى أنه: «ويستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم». وقد أشار جانب من الفقه الجنائى إلى أن تنفيذ الإكراه بالشغل يمثل ميزة على التنفيذ بالسجن، لأنه عند تنفيذ الإكراه البدنى فى السجن لا تستنزل منه إلا الغرامة دون المبالغ الأخرى، ويبرر ذلك بأن هذه الميزة مقصود بها تشجيع المحكوم عليه على طلب تنفيذ الإكراه البدنى بالشغل وأنها أجدى للدولة وأقل كلفة من جانب، وتجنب المحكوم عليه مساوئ الاختلاط من جانب آخر.
كارثة إنسانية
ومع هذا التعديل من وجهة نظر ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة جيد جداً، إلا أنه يعتبره جاء متأخرًا جداً، فالعالم كله كما يقول يجهل هذا النوع من العقوبات منذ أكثر من 30 عاماً، وفى بعض البلدان انتهت فيها العقوبات المقيدة للحرية، ومعظم العقوبات باتت الخدمة العامة بدلًا من تقييد الحرية، إلا فى الجرائم الأشد خطورة.
ويواصل أن يكون هذا التعديل هو رد فعل لزيادة أعداد المحبوسين فى السجون وداخل أقسام الشرطة، متمنيًا أن يكون هذا التعديل نتاج رقى لنظام مفهوم العقاب فى مصر.
وعندما سألته على هل يطبق هذا النوع من العقاب، على جميع المحكوم عليهم فى جميع القضايا أم هناك قضايا خاصة؟ أجاب: حسب النظام الفضائى فى البلد، وحسب قدرة الجهاز الشرطى على تطبيق هذه العقوبات البديلة، بالإضافة إلى مدى جاهزية الدولة فى إنشاء وحدات وإدارات جديدة لا تتبع وزارة الداخلية، ولكنها تتبع الإدارة المدنية التى تشرف على هذا النوع من العقوبات.. ويواصل: هذه العقوبات البديلة المفترض أن تطبق على المحكوم عليه فى قضايا بسيطة مثل المخالفات والجنح خاصة فى المجال العام مثل مخالفات المبانى أو الطرقات، ثم تدرج لتصل إلى بعض الجرائم الكبيرة، عدا الجرائم الخاصة بالتهديد النفسى ممكن أن تكون فى مرحلة لاحقة.
ماذا يتطلب هذا النوع من العقوبات؟
- يتطلب جهاز شرطة فى الدولة، وإنشاء وحدات قادرة على التعامل مع هذا النوع الجديد من العقوبات، والتأكد من إتمام التنفيذ دون إخلال، أيضًا يحتاج لمجموعات عاملة داخل هذا الجهاز الجديد سواء يتبع الداخلية أو منفصل عنها لديها معرفة التكوين العلمى فى طبيعة ومفاهيم العقوبة البديلة وكيفية تنفيذها دون الإساءة.
ولكن العقوبة البديلة تقضى بعودة المحكوم عليه بعد انتهاء عمله لمنزله أم للسجن؟
- هذا النوع من العقوبات لا يعتمد على فكرة السجون، لأنها عقوبات بديلة للحبس وقيد الحرية، وبالتالى هى عقوبات اجتماعية بالشكل الأساسى، وبشكل طبيعى، يلتزم الشخص بتنفيذ مهام أو خدمة اجتماعية لفترات محددة يحددها الحكم ويعود لمنزله بعد مواعيد العمل بشكل طبيعى. والعقوبة هنا تمثل خدمة مجانية للمجتمع.
ما الضمانات التى يجب توافرها قبل التطبيق العلمى لهذا التعديل؟
- هذا النوع من التعديلات يحدث فى الدول المتحضرة ويستوجب أن يكون هناك جهاز إداري متحضر وأيضًا مجتمع متحضر يدرك دون المراقبة على أهمية أن يدفع الشخص ثمن الخطأ غير العمدى فى شكل خدمة مجانية، وبالتالى شريطة تطبيق هذا النوع من العقوبات فى مجتمع ديمقراطى يؤمن بتحمل العقاب واحترام القانون والدستور وعدم الإفلات منه.
كما يجب تطوير الجهاز الإدارى فى وزارة الداخلية، وداخل منظومة التقاضى، وإعداد كوادر مؤمنة بحقوق الإنسان وحقوق المتهم، وأن العقوبة ليست انتقامية ولكنها إصلاح.
وأضاف أمين «لا بد أن نكون قادرين على التفرقة بين العقوبة نتيجة الفعل العمدى وغير العمدى هذه المفاهيم بحاجة إلى دولة تحترم القانون والدستور.
نوع العقاب الجديد هل سيوفر للدولة عائدًا ماديًا ومعنويًا ملموساً؟
- هذا التعديل حق إنسانى، بالإضافة إلى أنه يطور من فلسفة العقاب فى مصر، ولن يعود بخدمات أو تحصيل أموال ولكنه متعلق بتطوير قيم إنسانية.
إقرأ آيضاً
42 سجنًا في مصر ..أشهرها طرة وأبو زعبل والقناطر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.