سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بدء مناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين ..القصبى: القانون يتضمن إعفاءات من المواصلات وضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وتوفير وحدات سكنية وفرص عمل ومنح دراسية
أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاقا دستوريا، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرا إلى أننا أصبحنا فى حالة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى فى حاجة إلى الاهتمام بأسر الشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة قائلا:«الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له بخلاف الداخلية والقوات المسلحة». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشاركة هيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين. ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار و4 أبواب منفصلة تحتوى على 15 مادة تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين سعيا لتخفيف آلامهم ومحاولة لرعاية أسرهم من بعدهم واعتراف مصرى لتعظيم تضحيات الشهداء . ويتضمن الباب الأول بعنوان أحكام عامة مادة وحيدة لتوضيح بعض المصطلحات من هو الشهيد المدنى ومن هم ذوو الشهداء وثالثا تعريف المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ويتضمن الباب الثانى الذى يتحدث عن أهداف القانون مادتين الأولى تنص على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء فى المجتمع ومساندتهم تعليميا وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك أما الباب الثالث فيتضمن حقوق ذوى الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاشا شهريا وتخصيص وحدات سكنية وتعويضا دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية واعفاء من رسوم الانتقالات واولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود وأولويتها فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط واعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات والاشتراك فى أندية رياضية ومراكز الشباب وأوضح هذا الباب اختصاصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وألزم بصدور بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم أما الباب الرابع وهو العقوبات فتضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزور بطاقة ذوى الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدلى ببيانات غير صحيحة وايضا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بحقوقهم.