حزب مستقبل وطن يعقد لقاءًا تنظيميًا إستعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025    غلق فوري.. محافظ الدقهلية يتوعد منافذ السلع المخالفة للأسعار والجودة    «تعليم المنوفية»: ظهور حالات «جدري الماء» بمدرسة الباجور خفيف ولا يمثل خطورة    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    المملكة تؤكد في مؤتمر "الأونكتاد" برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة    حماس: أكدنا لتركيا التزامنا بوقف إطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة    حدود الخرطوم المنتهكة، تقارير تتهم دولة جنوب السودان بنقل أسلحة ومرتزقة لميلشيا الدعم السريع    الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن    دخل السجن بسبب «أموال القذافي» وأيّد حظر النقاب.. 44 معلومة عن نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا السابق    السيسي يهنئ ساناي تاكاياشي لانتخابها أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان    رئيس الاتحاد السكندري: "تحملت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور"    ألونسو: جولر مزيج من أوزيل وجوتي.. مستوانا يتحسن معه    هل يتم تعطيل الدراسة بالمنوفية بعد انتشار الجدري المائي؟ وكيل التعليم يجيب (فيديو)    رفضت العودة إليه.. جيران سيدة مدرسة حي الزيتون ضحية طعن زوجها يروون لحظات الرعب    أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل على الريد كاربت ب "الجونة السينمائي" (صور)    ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي.. لهذا السبب    منها زراعة 5 آلاف نخلة وشجرة.. «أثري» يكشف الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الشؤون الإنسانية بالإمارات يعرض فيلم «ويبقى الأمل» في مهرجان الجونة    نادية مصطفى: محمد سلطان عبقري عصره.. "ويسلملي ذوقهم" مفاجأتي في أوبرا سيد درويش    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت في ذكرى قدوم الإمام لمصر    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    أوقاف الفيوم تنظم ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"    استشاري مناعة: الخريف موسم العدوى الفيروسية ولقاح الأنفلونزا ضروري قبل الشتاء    تحت شعار «قطرة دم.. حياة».. «تربية المنيا» تطلق حملة للتبرع بالدم    رقابة بلا جدوى !    غرائب الأخبارالسبعة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    لافروف: الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست صادقة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    أستاذ علاقات دولية: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين بالعالم خاصة أوروبا    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الأمن بالغربية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون "الشهداء المدنيين" الجديد
نشر في البوابة يوم 23 - 04 - 2017

بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، بشأن دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وسط توقعات أن يتم إصداره الأسبوع الجارى من قبل البرلمان.
ويتكون النص الكامل لمشروع القانون الذى يتكون من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات.
الباب الأول" الأحكام العامة"
مادة" 1" يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها.
*الشهيد المدنى: هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية.
*ذوو الشهيد المدنى:
أصول الشهداء" الأب والأم"
أبناء وبنات الشهداء
أرملة أو أرامل الشهيد
المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الباب الثانى "أهداف القانون"
مادة" 2".. تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون أخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..
*تقديم الرعاية والدعم المناب لذوى الشهداء، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوى المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
*توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم فى التواصل مع كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
*تيسير سبل الدعم والرعاية الإجتماعية المختلفة لذوى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كل السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذا الهدف.
* العمل على إدماج ذوى الشهداء فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة فى كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى.
*توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظف التى تعلنها الدولة وأجهزتها ومذا القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء فى المستشفيات والمراكز الحكومية.
*توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم فى الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين.
مادة 3
تلتزم الدولة بتوفير جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
الباب الثالث"حقوق ذوو الشهداء"
مادة 4 يستحق ذوو الشهداء معاش شهرى لا يقل عن ضعب الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبيتهم القانونية، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر مستحق.
مادة 5 يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقين للحصوص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 6 يستحق لذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يومًا من الشهادة.
مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوي الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسة ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتححد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 8 تتحمل الدولة كل تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة فى الدولة.
مادة 9 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعت والمدن الجامعية دون التقييج بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
مادة 10 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم.
مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء فى أحد الأندية الرياصية أو مراكز الشباب الأرب لمحيط سكنهم.
مادة 14 يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على إقصاء ذوى الشهداء لكل الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته فى هذا الصدد نافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم الحصوص على الحقوق المقررة لهم.
الباب الرابع" العقوبات"
يعاقب السجن مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون ألف كل من:
*من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
*كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقرره فى القانون أو قانون آخر.
*كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون أخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.