إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    فيتو الرئيس    المركزي الروسي يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات، والصناعات التحويلية تشهد انكماشا مستمرا    النائب أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تحول استراتيجي في دعم المستثمرين    الحزب العربي الناصري: مصر أسقطت الرواية الإسرائيلية المختلقة حول معبر رفح    لليوم الثالث.. تواصل المحادثات الأوكرانية الأمريكية في فلوريدا    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    خطة الهروب الكبير لأجانب الزمالك بسبب المستحقات    محافظ الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي 196 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين    ما هي منصة كيريو اليابانية؟ وكيف أصبحت تجربة رائدة في المدارس المصرية ؟    إنجي كيوان نواصل تصوير مشاهدها في "وننسى اللي كان"    عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير    لبلبة تكشف أسرار عن مشوارها الفني بمهرجان البحر الأحمر 2025    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    تكريم عمر خيرت في الدورة الأولى من مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مفتي الجمهورية: التفاف المصريين حول «دولة التلاوة» يؤكد مكانة القرآن في حياة الأمة    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة    الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة    موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    سعر جرام الفضة في مصر، هذا العيار وصل ل 82.62 جنيها    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون "الشهداء المدنيين" الجديد
نشر في البوابة يوم 23 - 04 - 2017

بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى، بشأن دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، وسط توقعات أن يتم إصداره الأسبوع الجارى من قبل البرلمان.
ويتكون النص الكامل لمشروع القانون الذى يتكون من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات.
الباب الأول" الأحكام العامة"
مادة" 1" يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها.
*الشهيد المدنى: هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية.
*ذوو الشهيد المدنى:
أصول الشهداء" الأب والأم"
أبناء وبنات الشهداء
أرملة أو أرامل الشهيد
المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الباب الثانى "أهداف القانون"
مادة" 2".. تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون أخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..
*تقديم الرعاية والدعم المناب لذوى الشهداء، وتعويضهم التعويض المدى والمعنوى المناسب تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
*توفير المساندة القانونية ومد يد العون لهم فى التواصل مع كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
*تيسير سبل الدعم والرعاية الإجتماعية المختلفة لذوى الشهداء فى مختلف مناحى الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كل السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق هذا الهدف.
* العمل على إدماج ذوى الشهداء فى المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة فى كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى.
*توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظف التى تعلنها الدولة وأجهزتها ومذا القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء فى المستشفيات والمراكز الحكومية.
*توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم فى الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين.
مادة 3
تلتزم الدولة بتوفير جميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التى تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
الباب الثالث"حقوق ذوو الشهداء"
مادة 4 يستحق ذوو الشهداء معاش شهرى لا يقل عن ضعب الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبيتهم القانونية، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر مستحق.
مادة 5 يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة فى تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التى تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقين للحصوص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 6 يستحق لذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يومًا من الشهادة.
مادة 7 تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوي الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسة ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتححد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 8 تتحمل الدولة كل تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة فى الدولة.
مادة 9 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى القبول بالمدارس والجامعت والمدن الجامعية دون التقييج بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
مادة 10 يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة فى البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم.
مادة11 يعفى ذوى الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12 تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء فى أحد الأندية الرياصية أو مراكز الشباب الأرب لمحيط سكنهم.
مادة 14 يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على إقصاء ذوى الشهداء لكل الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته فى هذا الصدد نافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم الحصوص على الحقوق المقررة لهم.
الباب الرابع" العقوبات"
يعاقب السجن مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون ألف كل من:
*من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
*كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقرره فى القانون أو قانون آخر.
*كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون أخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.