رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بقرية الضوافرة ببلطيم كفرالشيخ | صور    للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليونان    قطر وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون المشترك    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    محمد فراج وأحمد خالد صالح.. أمسية فنية مميزة في العرض الخاص ل «الست» بحضور كبار النجوم| صور    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصّ مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين المقدم للبرلمان
نشر في مصراوي يوم 23 - 04 - 2017

ينشر "مصراوي" نص مشروع القانون المُقدم من قبل النائب عبد الهادي القصبي - عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بشأن دعم ورعاية أُسر الشهداء المدنيين.
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة مقسمة ل 4 أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوي الشهداء، والرابع بالعقوبات.
ويتضمن الباب الأول، من مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، والخاص بالأحكام العامة، المادة (1)، والتي تنص على المقصود في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات المعنى المبين قرين كل منها، وهم "الشهيد المدني"، وهو كل مواطن مصري مدني - من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة - ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية، و"ذوو الشهيد المدني"، وهم أصول الشهداء الأب والأم، أبناء وبنات الشهداء، وأرملة أو أرامل الشهيد، و"المجلس" وهو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
فيما يتضمن الباب الثاني، والخاص بأهداف القانون، المادة (2)، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوي الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية: "تقديم الرعاية والدعم المناب لذوي الشهداء، وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي المناسب تقديرًا من الوطن لتضحيات الشهداء، وتحقيقًا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية، وتوفير المساندة القانونية، ومد يد العون لهم في التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية".
كما تتضمن المادة (2):"تيسير سُبل الدعم والرعاية الاجتماعية المختلفة لذوي الشهداء في مختلف مناحي الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف، والعمل على إدماج ذوي الشهداء في المجتمع، وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلتهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم، وتوفير فرص الدراسة لذوي الشهداء على نفقة الدولة في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي".
وتنص المادة (2) أيضًا، على توفير فرص عمل لذوي الشهداء بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمي، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوي الشهداء في المستشفيات والمراكز الحكومية، وتوفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوي الشهداء، وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب، فضلًا عن العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين".
وتنص المادة (3)، على أن تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
ويتضمن الباب الثالث، والخاص بحقوق ذوو الشهداء، المادة (4)، والتي تنص على استلام ذوو الشهداء معاشًا شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبتهم القانونية، ولهم الحق في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر مستحق، فيما تنص المادة (5)، على أن يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المُطلقة في تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التي تقيمها الدولة أو المدعمة منها، على أن ينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقين للحصول على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
وتنص المادة (6)، على أن استحقاق ذوو الشهداء تعويضًا يُدفع لمرة واحدة بما يُعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يومًا من الشهادة، فيما تنص المادة (7)، على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوو الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسية ومستوى التأهيل المهني الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
فيما تنص المادة (8)، على تحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة في الدولة، بينما تنص المادة (9) على أن يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في القبول بالمدارس والجامعات والمدن الجامعية دون الالتزام بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
وتتضمن المادة (10) أن يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم، فيما تتضمن المادة (11)، أن يتم أعفاء ذوي الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة، وتنص المادة (12) على التزام الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجاني لذوي الشهداء في أحد الأندية الرياضية أو مراكز الشباب المحيطة بسكنهم.
وتنص المادة (14)، على أن يتولى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على الاهتمام بتنفيذ كافة الحقوق الواردة بهذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات، على أن تكون قراراته في هذا الصدد نافذه، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، وأن يصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوي الشهداء تيسيرًا لهم الحصول على الحقوق المقررة لهم.
وشمل الباب الرابع، والخاص بالعقوبات، أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسون ألف لكل من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوي الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصول على أحد المزايا المستحقة لذوي الشهداء، المقررة في القانون أو قانون آخر، فضلًا عن كل من تعمد منع تمتع ذوي الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون آخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.