أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مايكروسوف تتجاوز التوقعات وتسجل نموا قويا في المبيعات والأرباح    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    «هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    بلينكن ل نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    سرقة أعضاء Live.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    "أكسيوس": مباحثات سرية بين مصر والاحتلال لمناقشة خطة غزو رفح    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
نص القانون: -
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم ( 49 ) لسنة 1982.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم ( 126 ) لسنة 2008.
وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 /7/ 2007 والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 400 ) لسنة 2007 والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 /3/ 2008.
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الاتى نصه
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقًا وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى الاستقرار.
المادة ( 2 )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:-
. الوزارة المختصة:-
وزارة التضامن الاجتماعي.
. المجلس:-
المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.
. الأمين العام:-
أمين عام المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.
. الوقاية:-
الإجراءات الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية، أو التربوية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو الإعلامية أو غيرها التي تهدف إلى توقي الخلل.
. الرعاية:-
الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم 0
. التمكين:-
إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شئونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.
التواصل:-
إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين الآخرين بكافة أنواعها بما فيها وسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، والوسائط المتعددة ووسائل الاتصال المقررة والبديلة وبواسطة البشر وغيرها مما تتيح عملية الاتصال.
التمييز على أساس الإعاقة:-
أي تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار أو الحد من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع وذلك بسبب الإعاقة.
. الإتاحة:-
التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
التجهيزات المعقولة:-
الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة البيئية في حال عدم أمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
. التأهيل:-
الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتهم الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكهم ومشاركتهم على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين 0
. شهادة التأهيل:-
الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية لشغل تلك المهنة.
. التأهيل المجتمعي:-
إستراتيجية في إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل:-
السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة الذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب.
. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل:-
السجل الموجود بكل منشأة خاصة أوعامة يلحق بها أشخاص ذوي الإعاقة والذي يقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة.
. الدمج:-
استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين وتحقيق المشاركة الكاملة لهم في المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والبرامج والتدابير والتعليم.
. بطاقة إثبات إعاقة:-
البطاقة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة مثبتًا بها إعاقته ونوعها ودرجتها، والتي تخوله الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
. معايير الجودة:-
المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الأشخاص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم وقدراتهم المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة لهم.
المادة ( 3 )
تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر على وجه الخصوص، الحقوق الآتية:-
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة ميادين الحياة وإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتع الشخص ذي الإعاقة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.
2- احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.
3- الحق في الزواج وتأسيس الأسرة متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق.
4- توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها،على أن يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية والبديلة كملاذ أخير.
5- حماية وتعزيز حق الأشخاص ذوى الإعاقة في المشاركة الفعلية في كافة ميادين الحياة وتضمينها في جميع السياسات والبرامج وضمان مشاركتهم في صياغتها.
6- حرية الأشخاص ذوى الإعاقة في التعبير عن أرائهم في كافة ميادين الحياة وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يسهم في تهيئة بيئة إيجابية داعمة لحقوقهم يتسنى لهم فيها المشاركة الفعلية على قدم المساواة مع الآخرين بما يسمح باندماجهم الكامل في المجتمع من خلال آليات ووسائل واضحة ومناسبة وعلى الأخص توفير المعلومات لهم بأساليب سهلة ميسرة تتناسب وقدراتهم على نحو يكفل لهم المعرفة والمشاركة الفعالة والتعبير عن أرائهم.
7- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة.
8- حماية أولوية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوى الإعاقة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
9- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة واحترام حقوقهم في الحفاظ على هوياتهم وفي التعبير عن أرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم مع ايلاء الاعتبار الواجب لأرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارستهم هذه الحقوق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام رعاية الطفل المعاق وتأهيله المنصوص عليها بالباب السادس من قانون الطفل.
10- ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة والإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وتعليم وعمل وترويح واستعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.
11- بناء قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم في جميع المجالات.
12- رفع الوعي المجتمعي من خلال مختلف وسائل الإعلام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة.
13- إتاحة استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك تقنيات ونظم المعلومات والاتصال والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة إليهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو المساس بأي حق من حقوقهم وكذا توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.
15- وتضع الدولة الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة كحالات النزاع المسلح مع تأمين التعافي البدني والنفسي للشخص ذي الإعاقة وإعادة تأهيله وإدماجه والتحقيق فيما يتعرض له من إساءة.
16- حرية الأشخاص ذوى الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم وحقهم في الحصول على الجنسية طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
الباب الثاني
الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة
الفصل الأول
بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي
مادة ( 4 )
يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة كوسيلة إثبات وحيدة للإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
مادة ( 5 )
يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إنشاء هذا الملف والتي يتم حفظه بها، والبيانات التي يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدمه.
الفصل الثاني
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة
المادة ( 6 )
تلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة ما يأتي:-
1- وضع برامج للوقاية والكشف المبكر للخلل والإعاقة والحد من حدوثهما.
2- تقديم خدمات التدخل المبكر.
3- توفير العلاج والغذاء اللازم لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
4- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
5- توفير وسائل الحصول على المعلومات والتثقيف اللازم في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة.
المادة ( 7 )
تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة تقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والدامجة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما فيها الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتوفير ما يضمن حصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الخدمات، بموجب بطاقة إثبات الإعاقة وفقا لتوزيع جغرافي عادل ودون التمييز بسبب السن أو الموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة أو أي سبب آخر.
المادة ( 8 )
تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة المستخدمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة لهم. كما تلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات وفي مجال التعامل مع مختلف حالات الإعاقة لتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
ويجب في جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الباب الثالث
الحق في التعليم
مادة ( 9 )
مع مراعاة حكمي المادتين (53) و( 76 مكررا ) من قانون الطفل يكون للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية من فاتهم سن التعليم بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز 0
وتلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والآمان والحماية القريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة وذلك بدء من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق مناهج وبرامج وخطط وطرق وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة 0
وتلتزم الوزارات والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة بإعداد وتوفير الوسائل والأساليب الحديثة المناسبة والكوادر والعناصر البشرية المتخصصة والمؤهلة، لتقديم كافة الخدمات التعليمية والتاهيلية والثقافية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، ونشر التوعية والتثقيف بأحوالهم ومسئولياتهم وسبل ووسائل التعامل معهم، وذلك وفق خطط وبرامج تعليمية وتأهيلية مناسبة وصولا لحصول هؤلاء الأشخاص على تعليم دامج ومحو أميتهم
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مبادئ وحقوق الإنسان ومفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وشئون وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم وسبل ووسائل التعامل معهم 0
المادة ( 10 )
يجب إلا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة عن ( خمسة في المائة ) من المقبولين في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الدولي والخاص وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة عن تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأشخاص في تلك المؤسسات ومتابعة الالتزام بهذه الشروط والقواعد.
الباب الرابع
التأهيل والتدريب والعمل
الفصل الأول
الحق في التأهيل والتدريب
مادة ( 11 )
للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب والرعاية طوال مراحل حياتهم العمرية، وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزي وتضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والمجتمعي 0
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة اجتياز فترة تدريب بالمجان للشخص ذوى الإعاقة الذي تم تأهيله أو تدريبه وفي حالة انعدام أهليته تسلم لولى أمرة أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته.
يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تم تأهيلهم وكذلك الحاصلين على مؤهلات دراسية ( عليا ومتوسطة ) شهادات تأهيل غير محددة المدة لمن تثبت صلاحيتهم للقيام بعمل مناسب مع الإعاقة.
ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إلا بترخيص يصدر بقرار من الوزير المختص يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي بخدمها، وتحت إشراف ورقابة الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والرعاية والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة، وكيفية الإشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب والرعاية0
الفصل الثاني
الحق في العمل
المادة ( 12 )
تلتزم الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتأهيلهم، والعمل على فتح أسواق العمل لهم داخليا وخارجيا وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
مادة ( 13 )
يلتزم كل مكتب من مكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونة الأشخاص المقيدين لديه في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم داخل أو خارج حدود اختصاص المكتب من واقع حصر هذه الفرص على مستوى الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وموافاة مكاتب القوى العاملة به وشروط وإجراءات القيد في السجل المشار إليه.
مادة ( 14 )
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو في أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون، وذلك بنسبة لا تقل عن ( خمسة في المائة ) من مجموع عدد العاملين بها.
ويجوز شغل النسبة المشار إليها من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط الحصول على شهادة التأهيل
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه العمل لديه 0
مادة ( 15 )
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال إمساك سجل خاص لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل لديهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يتضمنها واستخداماته 0
مادة ( 16 )
يحظر التميز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالعمل، وعلى الأخص حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من آية مزايا أو حقوق مقررة لغيرهم من العاملين في الجهات التي يعملون فيها 0
مادة ( 17 )
لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصًا ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول المنصوص عليه في المادة ( 13/1 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها 0
مادة (18 )
تخفض ساعات العمل للعاملين ذوى الإعاقة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر 0
المادة ( 19 )
للأشخاص القائمين على رعاية شئون شخص ذي إعاقة سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، الحق في تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتى الأجر أو الحصول على أجازة بدون مرتب لرعاية الشخص ذي الإعاقة غير القادر على رعاية نفسه مع سداد جهة العمل كامل المستحقات التأمينية طوال مدة الأجازة.
ولا تتعارض الإجازة المشار إليها بالفقرة السابقة مع حق العامل في الحصول على الأجازات الخاصة المقررة بموجب قوانين أخرى مع مراعاة عدم التداخل بين الأجازات.
و تحدد اللائحة التنفيذية حالات الإعاقة والضوابط والشروط اللازمة لمنح هذا الحق.
الباب الخامس
المعاملة المجتمعية
للأشخاص ذوى الإعاقة
الفصل الأول
الحق في الإتاحة والتيسير
مادة (20)
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وذلك عند إصدار تراخيص المباني وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( 119) لسنة 2008 0
مادة (21)
تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والوزارات والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن ( خمسين في المائة ) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة إلى الشخص ذي الإعاقة ومساعده 0
وتلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم 0
مادة (22 )
تلتزم جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة بأن توفر الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وتيسير استخدام هؤلاء الأشخاص لهذه الخدمات العامة، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها 0
المادة ( 23 )
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها: -
(1): تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
(2): تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
(3): التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والبرمجيات والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها
وقطع الغيار والصيانة ومستلزمات تشغيلها الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقته، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي، أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم الخدمات لهم.
( 4): وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 ) على أن يكون الإعفاء بالنسبة إلى الشخص ذي الإعاقة عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3، 4 ) من هذه المادة.
( 5 ) الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون أو المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
مادة (24)
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية، المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، بتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المقدمة والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره 0
المادة رقم ( 25 )
على البنك المركزي ووزارة العدل والجهات التابعة لهما أن تضع نظاما خاصا لتيسير إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوى على نحو يكفل رعاية حقوقهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة لتسيير تعاملهم مع تلك الجهات.
الفصل الثاني
الحق في الضمان الاجتماعي
المادة ( 26 )
للشخص ذوي الإعاقة غير القادر، حق الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( خمسة في المائة ) من هذه المساكن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي الإعاقة على هذا الحق.
مادة (27)
تخصص الوزارة المختصة بشئون الإسكان والتعمير، والوحدات المحلية مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التي تعمل على خدمتهم، ويصدر بقواعد وإجراءات هذا التخصيص قرار من الوزير المختص بهذه الشئون 0
المادة ( 28 )
يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم.
و استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975 وتعديلاته يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل.
مادة (29)
يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع 0
مادة (30)
يراعى في برامج وسياسات مواجهة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التي تقوم بها الدولة بالمحافظات أن تشمل بشكل عادل ومتوازن الأشخاص ذوى الإعاقة 0
الباب السادس
الحقوق السياسية والنقابية
للأشخاص ذوى الإعاقة
مادة (31)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون 0
وتتخذ الجهات المعنية بالإجراءات الخاصة بعمليات الترشيح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عنه الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص 0
مادة (32)
تعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات على تشجيع وإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة صور أنشطتها السياسية والنقابية 0
الباب السابع
الثقافة والرياضة والترويح
الفصل الأول
الحق في الثقافة
مادة (33)
تلتزم الوزارة المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لاطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، والاعتراف بهواياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم 0
الفصل الثاني
الحق في الرياضة والترويح
مادة (34)
تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية 0
الباب الثامن
المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
المادة ( 35 )
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع مجلس الوزراء.
و يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزراء المختصين بكل من [ التضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والمالية، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، العدل، والإسكان، والنقل، والثقافة، والرياضة، والشباب ].
2- رؤساء الجهات المعنية بالمرأة والطفولة والأمومة وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاتحاد العام للعمال.
3- الأمين العام للمجلس.
4- عدد 5 من الأشخاص ذوى الإعاقة أو من يمثلهم في حالة الإعاقة الذهنية مع مراعاة التنوع.
5- عدد لا يزيد على ثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة واثنين من الشخصيات العامة ذات الخبرة والاهتمام بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و يصدر بالنظام المالي والإداري للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ( 36 )
يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وله على الأخص:-
1- التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأيه اتفاقيات دولية أخرى ذات صله بهؤلاء الأشخاص تكون جمهورية مصر العربية منضمة إليها وإبداء الرأي في الاتفاقيات التي ترغب في الانضمام إليها وحل المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة.
2- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ورعاية شئون الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة ذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم الاقتصادي والمشاركة الفعالة في برامج التنمية الشاملة.
3- اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة وحل المشاكل التي تواجههم.
4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بشئونهم.
5- مراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة في جميع أجهزة الدولة.
6- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على السلطة المختصة.
7- جمع المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة والقيام بإجراءات الدراسات والأبحاث في هذا المجال وإعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة داخل الدولة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس وجميع الجهات الأخرى وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المختصة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وتنظيم دورات التوعية بدورهم في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
9- اقتراح نظام لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن إجراءات التقاضي والمساعدة القضائية.
10- تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب أسباب الإعاقة.
11- تلقى الشكاوى والاعتراضات المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشتها والتحقيق فيها من أجل الوصول إلى حلول لها.
مادة ( 37 )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، وتدون جلساته والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس 0
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات 0
مادة (38)
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له 0
مادة (39)
يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- أمانة عامة 0
2- لجنة فنية استشارية 0
مادة ( 40 )
تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، وتختص بما يأتي:-
1 - إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية 0
2 - تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ن وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة الفنية الاستشارية
3 - تولى الشئون المالية والإدارية للمجلس وفقا للأنظمة واللوائح 0
4 – القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية للمجلس 0
5 - تنفيذ ومتابعة تنفيذ ما يوكل إليها من قبل رئيس المجلس 0
مادة ( 41 )
تشكل اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1 - ممثلين عن الوزارات أعضاء المجلس لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يرشحهم الوزراء الأعضاء 0
2 - عدد لايزيد على ثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة واثنين من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل فيها والنظم المالية والإدارية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة (42 )
يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون له الاختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلى العاملين بالمجلس وأجهزته المعاونة
مادة (43 )
يكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها 0
المادة (44):-
تتكون موارد المجلس مما يأتي:-
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- المساهمات والتبرعات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والخارجية التي يقبلها المجلس
3- الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وينشأ حساب خاص يودع به حصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ويكون الصرف من هذا الحساب وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
الباب التاسع
الحماية الجنائية
للأشخاص ذوى الإعاقة
المادة ( 45 )
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة خاصة تتناسب مع حالاته واحتياجاته.
و يكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون معه محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة فإذا لم يكن قد أختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه من خلال المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (46 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها 0
المادة ( 47 )
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة ( 48 )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1- من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
2- من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (49 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
المادة ( 50 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
1-ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة.
2-أستعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة.
مادة ( 51 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بيانات أو معلومات تدل على وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المعنية بالإحصاء 0
مادة ( 52 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (13) و(14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 0 0
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل أشخاص ذوى إعاقة بان يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وأمتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة 0
مادة ( 53 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيها ولا تجاوز عشرة آلاف جنيها، ومن يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفى جنيه 0 وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة 0
مادة (54 )
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة 0
مادة ( 55 )
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه 0
مادة ( 56 )
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن 0
مادة ( 57 )
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب من القانون 0
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة ( 58 )
تلتزم الدولة بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والعاملين المدربين على تنفيذها على أن يقرر الوزير المختص بدل طبيعة عمل له يحدد بنسبة من رواتبهم الأساسية 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها به، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن 0
مادة ( 59 )
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة ( 60 )
يلغى القانون رقم ( 39) لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة ( 61 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
مقدمة:-
إن القانون هو حدث اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به، فالقانون يعبر عن واقع المجتمع، ويصور آماله،ويحدد سبل تحقيقها، ويلمس طموحات الأفراد واحتياجاتهم، وينظم علاقاتهم، فالقانون ليس مجرد وثيقة أدبية الإنشاء ترفع الشعارات البراقة دون تحقيق أو تطبيق، إنما هو التعبير الواقعي المنظم لعلاقات الأفراد واحتياجاتهم في إطار من التنظيم المستهدف للصالح العام.
يعد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة من أهم القوانين فالرعاية والاعتناء بذوي الإعاقة أصبح من المعايير العالمية التي تؤكد على تحضر المجتمع، حيث أن هذه الفئة من المجتمع لا يكون الاعتناء بها لمجرد أضافه طاقة اقتصادية إلى طاقة المجتمع ولكنه واجب وضرورة أن تضيف إلى الضمير الجمعي في المجتمع.
فمنذ صدور قانون التأهيل رقم 39 لسنة 75، وحتى ذلك الحين لم يتم اتخاذ أي تدابير تشريعية على الصعيد الوطني لإنقاذ الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوى الإعاقة، أما على الصعيد الدولي فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة في 13 ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007.
ولقد قامت الثورة المصرية في 25 يناير 2011، يونيو 2013 من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، لذا خطت مصر أولى خطوات خارطة المستقبل مع إقرار الدستور الجديد في 2014، ليخص المعاقين بإحدى عشرة مادة جديدة كاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
حيث أوصى في المادة (53) منه على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الإعاقة "، وكذلك نص المادة (81) التي نصت على الآتي:-
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم،مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ".
ولما كانت طبيعة الأشخاص ذوى الإعاقة تختلف عن طبيعة الوضع المتعلق بالأقزام مما يقتضى استصدار قانون مستقل خاص بالأقزام كقانون ذوى الإعاقة.
ولما كانت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية تحدد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تحدد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها، والنظر في المسائل التي تخص التنفيذ، فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وفُتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007، والدول المصادقة على الاتفاقية ملزمة قانونا باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقد صدقت مصرعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30/3/2007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (400) لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11/3/2008.
فكان لزاما أن يتم تعديل قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 حيث أنه جاء متضمنا (20) مادة لا تلبى حقوق وطموحات ذوى الإعاقة، ولا تنص على الحقوق الممنوحة لهم وفقا لدستور 2014 والاتفاقية الدولية،الأمر الذي استلزم عقد العديد من ورش العمل بكل من القاهرة والإسكندرية حضرها 200 مشارك ممثلين عن المجلس القومي لشئون الإعاقة والجمعيات الأهلية العامة في المجال ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم باعتبارهم أصحاب الشأن.
ومن أجل ذلك تم إعداد مشروع هذا القانون المرفق متضمنا 61 مادة.
وتتمثل أهم أحكام مشروع القانون فيما يأتي:-
1. تناول الباب الأول من مشروع القانون أحكام عامة
حيث تضمنت المادة (1) تعريف ذى الإعاقة بأنه (كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.)
وقد ورد هذا التعريف أشمل واعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة (2) بالقانون رقم 39 لسنة 75ومتفق مع ما نصت عليه المادة(53) من الدستور، التي نصت على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة........الخ "، والمادة (1) بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر في عام 2008 والتي عرفت ذوى الإعاقة بأنهم " كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين "، حيث لا يجوز أن يخالف مشروع القانون ما نص عليه الدستور وما نصت عليه الاتفاقية الدولية في تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة.
2. كما نصت المادة (2) من مشروع القانون على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:-
. الوزارة المختصة:- وزارة التضامن الاجتماعي.
. المجلس:- المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.
. الأمين العام:- أمين عام المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.
. الوقاية:- الإجراءات الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية، أو التربوية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو الإعلامية أو غيرها التي تهدف إلى توقي الخلل.
. الرعاية:- الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم 0
. التمكين:- إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شئونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.
التواصل:- إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين الآخرين بكافة أنواعها بما فيها وسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، والوسائط المتعددة ووسائل الاتصال المقررة والبديلة وبواسطة البشر وغيرها مما تتيح عملية الاتصال.
التمييز على أساس الإعاقة:- أي تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار أو الحد من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع وذلك بسبب الإعاقة.
. الإتاحة:- التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
التجهيزات المعقولة:- الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة البيئية في حال عدم أمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
. التأهيل:- الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتهم الجسمية أو العقلية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكهم ومشاركتهم على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين 0
. شهادة التأهيل:- الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية لشغل تلك المهنة.
. التأهيل المجتمعي:- إستراتيجية في إطار تنمية المجتمع، تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من
خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل:- السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة الذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب.
. سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل:- السجل الموجود بكل منشأة خاصة أوعامة يلحق بها أشخاص ذوي الإعاقة والذي يقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة.
. الدمج:- استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين وتحقيق المشاركة الكاملة لهم في المجتمع وفي شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والبرامج والتدابير والتعليم.
. بطاقة إثبات إعاقة:- البطاقة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة مثبتًا بها إعاقته ونوعها ودرجتها، والتي تخوله الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
. معايير الجودة:-المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الأشخاص ذي الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم وقدراتهم المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة لهم.
حيث أن تلك التعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم هامة في مشروع القانون أغلبها مستحدث لم يكن منصوصا عليه في القانون 39 لسنة 75، حيث جاءت في إطار الحقوق الممنوحة لذوى الإعاقة بالدستور والاتفاقية الدولية السالف ذكرهما، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وعدم اللبس في التطبيق.
3. كما نصت المادة (3 )من مشروع القانون على أن تكفل الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وأجملتها في ستة عشر نقطة طبقا لما هو منصوص عليه بالدستور والاتفاقية الدولية.
4. وجاء الباب الثاني من مشروع القانون ليتناول الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة (بالفصل الأول) منه في المادتين (4)، (5) من حيث ضرورة صدور بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة، وفى (الفصل الثاني ) تحت عنوان إجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمواد (6،7،8 ) حيث نصت على إلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.
وحيث أن القانون رقم 39 لسنة 75 لم يشمل على هذا الحق الهام للأشخاص ذوى الإعاقة فكان ينبغي النص عليه بمشروع القانون، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (81) من الدستور من أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيا "
ومن هنا تلتزم الدولة بتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوى الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين،بالإضافة إلى توفير ما يحتاج إليه ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف البكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها.
وحيث نصت المادة (25) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على الآتي:-
(تعترف الدول الأطراف بان للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على خدمات صحية تراعى الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي...................) لذا فكان لزاما أن يشمل مشروع القانون على هذا الحق.
5. وحيث نص الباب الثالث بمشروع القانون على الحق في التعليم بالمادتين (9)،(10) من حيث إلزام كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والآمان والحماية قريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة، وذلك بدء من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى التعليم الجامعي، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق مناهج وبرامج وخطط وطرق وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة 0
وتلتزم الوزارات والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة بإعداد وتوفير الوسائل والأساليب الحديثة المناسبة والكوادر والعناصر البشرية المتخصصة والمؤهلة، لتقديم كافة الخدمات التعليمية والتأهيلية والثقافية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، ونشر التوعية والتثقيف بأحوالهم ومسئولياتهم وسبل ووسائل التعامل معهم، وذلك وفق خطط وبرامج تعليمية وتأهيلية مناسبة وصولا لحصول هؤلاء الأشخاص على تعليم دامج ومحو أميتهم، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مبادئ وحقوق الإنسان، ومفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وشئون وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، وسبل ووسائل التعامل معهم 0
وحيث ورد ذلك في إطار ما تلتزم به الدولة من ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم، وذلك طبقا لما ورد بنص المادة (81) من الدستور سالفة الذكر والمادة (24) من الاتفاقية الدولية.
6. ونص المشروع في (الباب الرابع ) منه على حق التأهيل والتدريب والعمل فقد أشار (بالفصل الأول) منه على الحق في التأهيل والتدريب بالمادة (11) والتي نصت على إن للأشخاص ذوى الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب والرعاية طوال مراحل حياتهم العمرية، وألزمت الدولة
بتوفير المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزي وتضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والمجتمعي.
وحيث أنه قد سبق النص على الحق في التأهيل فقط بالقانون رقم 39 لسنة 75 بالمادة (3) والمادة (5) ألا أنه في ظل ما طرأ من تغييرات منذ عام1975 وحتى 2014 فكان يلزم التوسع في المفهوم ليشمل التأهيل والتدريب معا وذلك لتشجيع ذوى الإعاقة من استعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى التوسع في النص على إلزام الدولة بتوفير المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (81) من الدستور والمادة (26) من الاتفاقية الدولية سالفة الذكر.
7. وورد (بالفصل الثاني) الحق في العمل لتنظمه المواد من( 12) حتى (19) حيث نصت المادة (12 ) على أن تلتزم الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتأهيلهم، والعمل على فتح أسواق العمل لهم داخليا وخارجيا وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر، وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
وبالرغم من أن القانون 39 لسنة 75 قد نظم حق العمل بالمادة (6) منه حتى المادة (14) إلا أنه لم يلبى كافة احتياجات ذوى الإعاقة لذا فقد نص مشروع القانون بالمادة (17) منه على أنه
"لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أشخاصًا ذوى إعاقة يزيدون على نسبة ( الخمسة في المائة) المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون الحق في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر سنويا للممول المنصوص عليه في المادة ( 13/1 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وذلك بنسبة ( عشرة في المائة ) من هذا المبلغ عن كل عامل يزيد على نسبة ( الخمسة في المائة ) المشار إليها ".
وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال على تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة أعلى من النسبة التي يقررها القانون، بالإضافة لما نصت عليه المادة ( 18)، (19) من المشروع من تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر والنص على الحصول على أجازة بدون مرتب لرعاية الشخص ذي الإعاقة غير القادر على رعاية نفسه وذلك كله في إطار مراعاة الظرف الخاصة للشخص ذي الإعاقة وما يحتاجه من رعاية، وذلك لتشجيعه على العمل ليكون فرد فعال بالمجتمع وفقا لما نص عليه الدستور بالمادة (81 ) والمادة (27) من الاتفاقية الدولية سالفة البيان.
8. ورد الباب الخامس بمشروع القانون بعنوان المعاملة المجتمعية لينظم (الفصل الأول ) منه بعنوان الحق في الإتاحة والتيسير هو من الحقوق المستحدثة في مشروع القانون المرفق تنظمه المواد من(20 إلى 25 ) لينظم حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التزام الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقالهم بتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها، وان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة،وذلك لإمكانية الوصول للبيئة المادية والاجتماعية لتمكينه من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان وذلك في إطار ما نص عليه الدستور بالمادتين (54، 81) وطبقا لما نصت عليه المادتين (9،20) من الاتفاقية الدولية.
9. ورد (بالفصل الثاني) من هذا الباب النص على الحق في الضمان لتنظمه المواد من (26 إلى 30 ) حيث نصت المادتين (27،26)على حق ذوى الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن (خمسة في المائة ) من هذه المساكن، وتخصيص مساحات ملائمة من الأراضي المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بهم، حيث أن تلك المادتين قد تم استحدثهما بمشروع القانون فمن حق ذوى الإعاقة التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن.
بالإضافة لما ورد بنص المادة (28) من مشروع القانون من إجراء تعديل بنص المادة نص المادة (6) من القانون 39 لسنة 75 لمنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقا لإحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقاتهم، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته يحق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، كما يكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه وما يتقاضونه من أجر العمل، حيث أن ذوى الإعاقة يستحقوا الحماية من جانب المجتمع والدولة وإنهم وأسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين.
كما نصت المادة (29) على معاملة خاصة في مناطق التجنيد بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، كما نصت المادة (30) على أن يراعى ذوى الإعاقة في برامج وسياسات مواجهة الفقر والحد منه، وذلك حيث أن أكثر الأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، فجاء نص المادة لتخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على ذوى الإعاقة، وذلك وفقا لما ورد بالدستور ونص المادة (28) من الاتفاقية الدولية
10. نص الباب السادس من مشروع القانون على الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمادتين (32،31 ) حيث أن استحداث النص على هذا الحق الذي لم يكن منصوصا عليه بالقانون 39 لسنة 75، يؤكد على تشجيع ذوى الإعاقة على المشاركة بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، مما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وذلك وفقا لما نص عليه دستور 2014 بالمادتين (53،81) وأقرته الاتفاقية الدولية بالمادة (29).
11. تضمن الباب السابع النص على الحق في الثقافة والرياضة والترويح فتناول في (الفصل الأول )الحق في الثقافة بالمادة (33) وهى من الحقوق التي استحدثها مشروع القانون فنصت على أن (تلتزم الوزارة المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لاطلاعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، والاعتراف بهواياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، ومساندة فرقهم الثقافية والفنية ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم).
وحيث أنه من حق ذوى الإعاقة المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين فوفقا للدستور والاتفاقية الدولية بالمادة (30) تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، فينبغي أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة،وان يحصلوا على دعم لها لإثراء المجتمع.
وقد ورد (بالفصل الثاني ) النص على الحق في الرياضة والترويح بالمادة (34) التي تم استحداثها أيضا بمشروع القانون والتي نصت على (تلتزم الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية ).
على الدولة تشجيع وتعزيز مشاركة ذوى الإعاقة إلى أقصى حد ممكن في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات وتذليل العقبات قي سبيل تحقيق ذلك لهم وذلك أيضا في إطار ما نص عليه الدستور وما منحه لذوى الإعاقة من حقوق وما نصت عليه الاتفاقية الدولية بالمادة (30) منها.
12. وقد نص القانون رقم 39 لسنة 75 في المادة (4) منه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبعض الاختصاصات المحدودة له، والنص على إن للمجلس نظام داخلي يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية باعتباره رئيس المجلس وان يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.
وحيث أنه وفى إطار ما تم استحداثه من مواد في مشروع القانون المرفق والذي اعد بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فقد ورد الباب الثامن من مشروع القانون ليتناول المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (35 إلى 44) وحيث أن المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أصبح يتبع رئاسة مجلس الوزراء وليس وزارة الشئون كما كان عند صدور القانون 39 لسنة 75 لذا فقد تم اشتراك ممثلين عن المجلس عند إعداد مشروع القانون لما للمجلس من دور هام وأساسي وفعال في قضية الأشخاص ذوى الإعاقة.
فقد تم تعديل تشكيل المجلس الوارد بالمادة (35) ونصت على الآتي:-
ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع مجلس الوزراء.
و يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من
1. الوزراء المختصين بكل من [ التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والمالية والقوى العاملة )
وقد تم ضم الوزارات الآتية:- (النقل والإسكان والإعلام والثقافة والدفاع والتنمية المحلية والرياضة والشباب والداخلية والعدل ) لتشكيل المجلس لما لهم من دور هام في قضية الإعاقة.
2. رؤساء الجهات المعنية بالمرأة والطفولة والأمومة وحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والاتحاد العام للعمال.
3. الأمين العام للمجلس
4. عدد 5 من الأشخاص ذوى الإعاقة أو من يمثلهم في حالة الإعاقة الذهنية مع مراعاة التنوع.
5. عدد لا يزيد على ثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة واثنين من الشخصيات العامة ذات الخبرة والاهتمام بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و يصدر بالنظام المالي والإداري للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى النص على اختصاصاته تفصيلا بالمادة (36) من مشروع القانون ونصت المواد من (37 إلى 44) على النظام الداخلي من حيث اجتماعاته وقراراته والأجهزة المعاونة له من أمانة عامة واختصاصاتها ولجنة فنية استشارية وتشكيلها بالإضافة لميزانيته وموارده.
6. الباب التاسع تناول الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة في المواد من (45 إلى 57) وذلك في إطار كفالة الدولة للحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة فجميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون لذا كان ينبغي على الدولة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول ذوى الإعاقة على الدعم الذي يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية
فقد نصت المادة (45) على حقوق ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا من حيث الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساندة الفنية المتخصصة كحق الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص الصم ومحامى خاص لحضور كافة إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة،هذه الحقوق لم يكن منصوص عليها بالقانون 39 لسنة 75 فهذه المادة تم استحداثها في إطار ما نص عليه الدستور والاتفاقية الدولية بالمادتين (12، 13).
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على أنه (يعاقب من يقوم بإخصاء أو تخصيب أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد)، وهى من المواد المستحدثة بمشروع القانون بهدف حماية ذوى الإعاقة من التعرض لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليهم دون موافقتهم بكامل حريتهم، لذا كان لزاما على الدولة اتخاذ جميع التدابير التشريعية لحماية ذوى الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بما في ذلك جوانبها القائمة على الجنس، وذلك طبقا لما تنص عليه الاتفاقية الدولية بالمادتين (15،16 ).
كما نصت المادة (48) من مشروع القانون على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1. من قام بتزوير شهادة تأهيل أو بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
2. من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
وهى من المواد المستحدثة أيضا لما لشهادة التأهيل من أهمية، حيث أنها هي الوسيلة الأساسية لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على فرصة عمل ضمن نسبة 5%، وتزويرها يؤدى إلى ذهاب حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لغير مستحقيه، الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على تزوير شهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة.
نصت المادة (49) من مشروع القانون على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها 0
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال إلحاق ضرر للشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 0
وذلك لمنع أشكال العنف والاعتداء والمعاملة اللانسانية أو المهينة كما تنص المادتين (15 ،16 ) من الاتفاقية الدولية.
كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
1. ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة شخص ذي إعاقة.
2. استعمل بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل دون أن يكون له الحق في ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو مزايا مقرره للشخص ذي الإعاقة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بالمصادرة لمتحصلات تلك الجريمة.)
وهى من المواد المستحدثة أيضا حيث لم يكن منصوص عليها من قبل بالقانون 39 لسنة 75، وذلك لما لشهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة من أهمية، حيث إنهما الوسيلة الأساسية لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على فرصة عمل ضمن نسبة 5%، وتزويرهما يؤدى إلى ذهاب حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لغير مستحقيه، الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على تزوير شهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة.
وقد نصت المادة (52) من مشروع القانون على أنه (يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (13) و(14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل أشخاص ذوى إعاقة بان يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وأمتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة، ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذي الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة 0
تلك المادة تعديل للمادة (16) من القانون 39لسنة75 والتي تنص على الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادتين (9، 10 ) المعدلتين بالمادتين (13،14) بمشروع القانون الخاصتين بالتزام مكتب التشغيل والجهات الحكومية وغير الحكومية بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وحيث أن القانون 39 منذ عام 75 مما ينبغي معه تعديل مبلغ الغرامة ومدة الحبس ليتناسبا مع التطور المادي والزمني ليحققا الردع المقصود منهما، من حيث تعلقهما بأهم حق لذوى الإعاقة وهو الحق في العمل، وكذلك فيما يتعلق بكل من يخالف سواء صاحب العمل أو الجهة الملزمة بتشغيل ذوى الإعاقة فقد نصت المادة (16) من القانون 39 لسنة 75 على (الحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )، في حين تم التعديل بمشروع القانون بنص المادة (52) ( بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) فقد تم التعديل لنفس السبب الذي تم التعديل السابق من أجله.
كما نصت المادة (53) من مشروع القانون على أنه ( يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيها ولا تجاوز عشرة آلاف جنيها، ومن يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفى جنيه 0 وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة 0
في إطار ما نصت عليه المادة (9، 16) من مشروع القانون من حيث عدم حرمان ذوى الإعاقة من حقهم في التعليم والعمل وعدم التمييز على أساس الإعاقة فكان ينبغي تشديد الغرامة لتحقيق الردع المطلوب منها.
ونصت المادة (54) من مشروع القانون على أنه ( يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها كل من استخدم أو نشر أو أذاع بآية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شانها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة)
حيث أنه لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة للتهجم غير المشروع، ولجميع الأشخاص ذوى الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تهجم، وذلك وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية بالمادة (22).
كما نصت المادة (56) من مشروع القانون على أنه ( يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على تلك الأماكن).
حيث يجب أن تكفل الدولة في حالة حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من حريتهم نتيجة أي إجراءات توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، وذلك في ضوء نص المادة (14) من الاتفاقية الدولية.
وبعرض ما سبق نكون قد قدمنا ملخص لإيضاح أسباب إعداد مشروع القانون الخاص بذوي الإعاقة، والذي حاولنا جاهدين أن يخرج بما يكفل ويضمن حقوق ذوى الإعاقة متفقا لما ورد بأحكام الدستور والاتفاقية الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.