بدء التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية (الشروط والرابط)    رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025 وخطوات الاستعلام فور ظهورها    تزامنًا مع عودة المدارس.. «الطفولة والأمومة» يطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف والإساءة    تحالف الأحزاب المصرية يدشن «الاتحاد الاقتصادي» لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطن    وزير الري يلتقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لبحث مجالات التعاون المشترك    سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18سبتمبر 2025 بمنتصف التعاملات    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 18-9-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    بينها بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي    رئيس الاتحاد الإسبانى لمنظمات الأعمال: الشباب المصري طاقة كامنة نحتاجها ببلادنا    توقيع بروتوكول تعاون لرعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة    وزير الاستثمار يبحث تعزيز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية    ملك إسبانيا: 60 شركة إسبانية مستقرة في مصر وتشارك بمشروعات كبرى    12 شهيدا بينهم 9 فى مدينة غزة بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم    الصحة بغزة تكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023    الاحتلال الاسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى محافظة بيت لحم    مقتل 3 عناصر شرطة وإصابة 2 في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية (تفاصيل)    محمد صلاح يواصل العزف على أوتار المجد في دوري أبطال أوروبا.. الملك المصري يصنع التاريخ بثنائية قاسية لسيميوني فى 6 دقائق ويدخل قائمة العشرة الكبار.. ونجم ليفربول وصيف كريستيانو رونالدو بمواجهات أتلتيكو مدريد    من هو معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة في الدوري المصري؟    خسارة منتخب الطائرة أمام تونس فى بطولة العالم بالفلبين    موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة    الليلة.. انطلاق مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025    «بعد أنباء التفاوض مع فيتوريا».. شوبير يكشف 3 مرشحين أقوياء لتدريب الأهلي    وزارة التعليم تعلن تفاصيل تقييم طلاب المرحلة الثانوية فى التربية الرياضية    الداخلية تضبط 431 متهما في قضايا مخدرات وتنفذ 84 ألف حكم قضائي    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    إصابة 9 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات على طريق «السادات – كفر داود» بالمنوفية    بعد ساعات من هروبه.. القبض على قاتل زوجته طعنا بمساكن الأمل في بورسعيد    ل«تهديد الثقة بالاقتصاد».. ضبط متهم بترويج وتزوير عملات أجنبية مقلدة في الدقي    أيمن بهجت قمر ناعيا يمنى شرى: كانت إنسانة رائعة وجميلة    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    مبنى «تمارا» بالقاهرة الخديوية يفوز بجائزة «أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري لعام 2025»    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل الافتتاح    الإمام الأكبر يكرم الأوائل في حفظ الخريدة البهية.. ويؤكد اعتزاز الأزهر برسالته    التأمين الصحي الشامل تعلن إجمالي شبكة مقدمي الخدمة الصحية للمتعاقدين مع المنظومة    القرفة العيدان أفضل ولا الأكياس الجاهزة؟.. استشاري مناعة توضح الفوائد والأضرار    رئيس هيئة الرعاية الصحية ونائب وزير صحة روسيا يبحثان سبل التعاون في التعليم الطبي    نيللي كريم توضح سبب غيابها المحتمل في رمضان 2026    القبض على المتهمين بقتل أب ونجله في خصومة ثأرية بقنا    وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب الأسنان بجامعة الجلالة    تكريم الإعلامي سمير عمر في ختام المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي ببنغازي    حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    مصروفات المدارس الخاصة صداع في رأس أولياء الأمور.. والتعليم تحذر وتحدد نسبة الزيادة    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الخميس 18 سبتمبر    خواكين فينيكس وخافير بارديم وإيليش يدعمون الحفل الخيرى لدعم فلسطين    عاجل- الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات    «متحدث الصحة»: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    بيان ناري من غزل المحلة ضد حكم مباراة المصري    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    "أكسيوس": المباحثات الإسرائيلية السورية بشأن اتفاقية أمنية بين البلدين تحرز تقدما    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة أحد أسمى التكريمات في حياتي    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مسودة قانون حقوق «ذوى الإعاقة»
شقة وسيارة ورصيف وإشارة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2012

حصلت «الشروق» على مسودة مقترح لقانون، حقوق الأشخاص، ذوى الإعاقة، والذى تقدم به المجلس القومى لشئون الإعاقة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور.

ويركز مشروع القانون، على مبدأ دمج المعاقين فى المجتمع، ويتكون من 10 أبواب.

وعرف الباب الأول، المعاق، بأنه «كل شخص لديه خلل كلى أو جزئى بدنى أو ذهنى أو حسى أو نفسى طويل الأجل، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة بالمجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، على أن يحمل ذو الاعاقة، بطاقة «إثبات الاعاقة» المنصوص عليها قانونا، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة، وتقبل لدى جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، على أن تجدد تلك البطاقة، كل 7 سنوات فى الحالات التى يقررها المجلس القومى لشئون الاعاقة.

ويكفل المقترح، عدم التمييز بسبب نوع الإعاقة أو جنس الشخص المعاق، وساوى بين الرجل والمرأة فى الإعاقة، مع حماية المصلحة الفضلى للمعاق، وتكون لها الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات، أيا كانت الجهة التى تصدرها.

وأقر القانون عدم الإخلال بأحكام رعاية وضمان حقوق الطفل المعاق المنصوص عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996، على أن تيسر الدولة التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية من مأكل، ومسكن، ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها للمعاق، وتمكينه من امتلاك الأجهزة المساعدة، وسيارات خاصة منخفضة التكاليف والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص.

وأعفى الباب الثانى، ذوى الإعاقة، من رسوم السيارات المجهزة بعد المرة الاولى، وأقر الباب الثالث، أن تضمن الدولة حق وصول المعاقين إلى تعليم عام ومجانى، بالقرب من محل إقامتهم، تتوافر به سبل الاتاحة والتهيئة التى تتناسب مع كافة الاعاقات، وتطبيق الكود الهندسى المصرى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين، ويحظر حرمان الطفل المعاق من التعليم، ويلغى أى قانون مخالف لذلك، وتلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى تخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة.

وتضمن الباب الرابع، من القانون، إلزام الدولة بضرورة توفير الأجهزة التعويضية، والوسائل المساعدة التى تتميز بجودة عالية دون مقابل، أو بمقابل رمزى، وتلتزم الدولة بعمل تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة رقم 47 لسنة 1978بما يسهل الدمج لذوى الإعاقة، على أن يعفى من الضرائب كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولعائلته.

واقترح مشروع القانون، يتمتع كل من يستخدم من الجهات غير الحكومية، وأصحاب الأعمال، شخصا من ذوى الإعاقة يزيد على الحد الأدنى للعدد المقرر قانونا، بخصم على الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة بواقع الحد الأدنى لأجور هؤلاء الأشخاص، كما تلتزم كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخفيض ساعات العمل للعامل أو العاملة، من الاشخاص ذوى الإعاقة أو من يرعاهم ساعة صباحا وساعة مساء مدفوعة الأجر يوميا.

واشترط الباب الخامس التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين، وذلك عند إصدار ترخيص للمبانى الجديدة وتعديل المنشآت القائمة بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والطرق والكبارى والأنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء، مع إلزام الوزارة المختصة بالنقل والهيئات ووزارة الطيران المدنى باتباع النظم اللازمة لتيسير انتقال الشخص ذوى الإعاقة ومرافقه، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل، وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها، مع الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران سواء كان داخليا اوخارجيا والسفر الخارجى بريا أو بحريا ومجانا بوسائل النقل الداخلى، وتلتزم جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بإعفاء مايلى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها بما فيها ضريبة المبيعات والرسوم القضائية والاعفاءات الجمركية كتراخيص إقامة أى مبنى مهما كان نوعه، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص المعاقين.

وتلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والمرخص لها بإتاحة لغة الاشارة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية أو الكلامية من التواصل مع المواد الإعلامية المقدمة. وتلتزم الدولة بمنح المعاق المتزوج وغير المتزوج غير القادر حق الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منه وتخصيص 10% على الأقل من هذه المساكن للأشخاص المعاقين، وتلتزم الوزارة المختصة بالإسكان والتعمير مساحات ملائمة من الأراضى من املاك الدولة مجانا أو بأسعار رمزية لجمعيات المعاقين، لإقامة مقر لمزاولة الأنشطة التى تخدمهم، ويشترط لمنح أى ترخيص للقطاع الخاص لإقامة المجمعات السكنية، أن يخصص مساحات بكل مجمع لجمعيات المعاقين.

وأقر، المشروع، أن يمنح الطفل المعاق والبالغ غير القادر على العمل رواتب شهرية تساوى الحد الادنى للاجور عملا بنظام الضمان الاجتماعى دون النظر لسنه ونوع اعاقته، ويحق للمعاق بشخصه أو بمن يمثله الجمع بين معاشى الأب والأم أو الزوج أو الزوجة دون حد اقصى ومدى الحياة مع تبسيط اجراءات الحصول على هذا المعاش وينتقل لأبنائه القُصر عند وفاته، مع تقاضى الفارق بين ما كان يحصل عليه من معاش وما يحصل عليه كأجر عند عمله، والحصول على 75% من الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة كتأمين بطالة، وحصول ذوى الإعاقة الذى لا يعمل فور وصوله لسن 18 سنة على معاش.

وأكد الباب السادس على أن تتضمن الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخاصة تمتعهم بكافة حقوقهم السياسية والتصويت والترشح، مع الالتزام بتهيئة اللجان بالتيسيرات المعقولة بتوفير مترجم إشارة وإتاحة قوائم المرشحين بلغة برايل، وكفالة حق التصويت بالاقتراع السرى فى الانتخابات أو الاستفتاءات العامة بأنفسهم أو بممثلين عنهم يختارونهم بحرية دون ترهيب، مع ضمان حرية تشكيل الاحزاب السياسية لضمان تميثلهم محليا ودوليا، وتلتزم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتشجيع مشاركة المعاقين فى كافة الصور على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5%.

واتفق بالباب السابع على أن تضمن الدولة أن تكون مشاركتهم فى مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية والرياضية التابعة لها مجانا، مع توفير الأدوات والملاعب اللازمة، ومشاركتهم فى عضوية مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجان الأوليمبية، مع استيفاء نسبة ال5% فى جمعياتها العمومية من المعاقين.

وأقرت المادة الثامنة تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة إلى رئيس الوزراء مباشرة مع منحه الحق فى تعيين أمين عام للمجلس من المعاقين أو من الخبراء فى مجال الاعاقة والمجالات التنموية الاخرى على ألا يقل نسبة الاشخاص ذوى الاعاقة أو من يمثلهم عن 51% من المجلس ويراعى تمثيل كافة الاعاقات، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، على أن يعين أمين عام المجلس وينتخب ممثلى الإعاقات وممثلى جمعيات الأشخاص ذوى الاعاقة، على أن يختص المجلس بالنظر فى مدى امكانية قبول الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والاجنبية لغرض تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وانشاء واتاحة قاعدة بيانات تشمل كافة البيانات المعاقين بمصر، فضلا عن الاتجاه لزيادة نسبة ال5% للتوظيف بالقطاعات الحكومية، وتطوير المناهج الدراسية لوضع مفاهيم توعوية عن طبيعة الاعاقة وحياة المعاق والطب الوقائى لنشر الوعى العام بين افراد المجتمع لكيفية الحد من الزيادة السنوية لنسبة الاعاقة، ويحق للمجلس تقييم البرامج التعليمية والامتحانات المخصصة لهدف الدمج الشامل للمعاقين، وتوفير لغة الاشارة والمطبوعات بطريقة برايل بالقطاعات الخدمية الحكومية، وتبسيط إجراءات التقاضى.

ويحق للمجلس النظر فى الشكاوى المقدمة من المعاقين المتعلقة بالاضطهاد والتعسف واعداد تقارير للجهات القضائية وابلاغ النيابة اذا استدعى الامر، وتختص اللجنة الصحية بالمجلس الطبى الخاص بلجنة وطنية لشئون الإعاقة لإصدار أحقية الأشخاص ذوى الإعاقة للسيارات المعفاة من الجمارك وقرار علاج ذوى الإعاقة على نفقة الدولة.

وأوضح الباب العاشر آليات الحماية الجنائية للمعاقين على أن تلتزم الدولة بتقديم الدعم للمعاق سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا وفى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مع الحق فى الاستماع إليه مع ضمان توفير ظروف ملائمة تتناسب مع حالته واحتياجاته واذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك، ويجب وجود محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.

وحدد المقترح العقوبات على الجرائم المنصوص عليها، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من استخدم شخصا ذا إعاقة فى أعمال مخلة، أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر بيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التى من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء اليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.