حصلت «الشروق» على مسودة مقترح لقانون، حقوق الأشخاص، ذوى الإعاقة، والذى تقدم به المجلس القومى لشئون الإعاقة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور. ويركز مشروع القانون، على مبدأ دمج المعاقين فى المجتمع، ويتكون من 10 أبواب.
وعرف الباب الأول، المعاق، بأنه «كل شخص لديه خلل كلى أو جزئى بدنى أو ذهنى أو حسى أو نفسى طويل الأجل، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة بالمجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، على أن يحمل ذو الاعاقة، بطاقة «إثبات الاعاقة» المنصوص عليها قانونا، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة، وتقبل لدى جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، على أن تجدد تلك البطاقة، كل 7 سنوات فى الحالات التى يقررها المجلس القومى لشئون الاعاقة.
ويكفل المقترح، عدم التمييز بسبب نوع الإعاقة أو جنس الشخص المعاق، وساوى بين الرجل والمرأة فى الإعاقة، مع حماية المصلحة الفضلى للمعاق، وتكون لها الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات، أيا كانت الجهة التى تصدرها.
وأقر القانون عدم الإخلال بأحكام رعاية وضمان حقوق الطفل المعاق المنصوص عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996، على أن تيسر الدولة التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية من مأكل، ومسكن، ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها للمعاق، وتمكينه من امتلاك الأجهزة المساعدة، وسيارات خاصة منخفضة التكاليف والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص.
وأعفى الباب الثانى، ذوى الإعاقة، من رسوم السيارات المجهزة بعد المرة الاولى، وأقر الباب الثالث، أن تضمن الدولة حق وصول المعاقين إلى تعليم عام ومجانى، بالقرب من محل إقامتهم، تتوافر به سبل الاتاحة والتهيئة التى تتناسب مع كافة الاعاقات، وتطبيق الكود الهندسى المصرى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين، ويحظر حرمان الطفل المعاق من التعليم، ويلغى أى قانون مخالف لذلك، وتلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى تخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة.
وتضمن الباب الرابع، من القانون، إلزام الدولة بضرورة توفير الأجهزة التعويضية، والوسائل المساعدة التى تتميز بجودة عالية دون مقابل، أو بمقابل رمزى، وتلتزم الدولة بعمل تعديلات على قانون العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة رقم 47 لسنة 1978بما يسهل الدمج لذوى الإعاقة، على أن يعفى من الضرائب كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولعائلته.
واقترح مشروع القانون، يتمتع كل من يستخدم من الجهات غير الحكومية، وأصحاب الأعمال، شخصا من ذوى الإعاقة يزيد على الحد الأدنى للعدد المقرر قانونا، بخصم على الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة بواقع الحد الأدنى لأجور هؤلاء الأشخاص، كما تلتزم كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخفيض ساعات العمل للعامل أو العاملة، من الاشخاص ذوى الإعاقة أو من يرعاهم ساعة صباحا وساعة مساء مدفوعة الأجر يوميا.
واشترط الباب الخامس التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام المعاقين، وذلك عند إصدار ترخيص للمبانى الجديدة وتعديل المنشآت القائمة بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والطرق والكبارى والأنفاق ومرافقها وفقا لأحكام قانون البناء، مع إلزام الوزارة المختصة بالنقل والهيئات ووزارة الطيران المدنى باتباع النظم اللازمة لتيسير انتقال الشخص ذوى الإعاقة ومرافقه، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل، وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها، مع الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم على تذاكر الطيران سواء كان داخليا اوخارجيا والسفر الخارجى بريا أو بحريا ومجانا بوسائل النقل الداخلى، وتلتزم جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بإعفاء مايلى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها بما فيها ضريبة المبيعات والرسوم القضائية والاعفاءات الجمركية كتراخيص إقامة أى مبنى مهما كان نوعه، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص المعاقين.
وتلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والمرخص لها بإتاحة لغة الاشارة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية أو الكلامية من التواصل مع المواد الإعلامية المقدمة. وتلتزم الدولة بمنح المعاق المتزوج وغير المتزوج غير القادر حق الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منه وتخصيص 10% على الأقل من هذه المساكن للأشخاص المعاقين، وتلتزم الوزارة المختصة بالإسكان والتعمير مساحات ملائمة من الأراضى من املاك الدولة مجانا أو بأسعار رمزية لجمعيات المعاقين، لإقامة مقر لمزاولة الأنشطة التى تخدمهم، ويشترط لمنح أى ترخيص للقطاع الخاص لإقامة المجمعات السكنية، أن يخصص مساحات بكل مجمع لجمعيات المعاقين.
وأقر، المشروع، أن يمنح الطفل المعاق والبالغ غير القادر على العمل رواتب شهرية تساوى الحد الادنى للاجور عملا بنظام الضمان الاجتماعى دون النظر لسنه ونوع اعاقته، ويحق للمعاق بشخصه أو بمن يمثله الجمع بين معاشى الأب والأم أو الزوج أو الزوجة دون حد اقصى ومدى الحياة مع تبسيط اجراءات الحصول على هذا المعاش وينتقل لأبنائه القُصر عند وفاته، مع تقاضى الفارق بين ما كان يحصل عليه من معاش وما يحصل عليه كأجر عند عمله، والحصول على 75% من الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة كتأمين بطالة، وحصول ذوى الإعاقة الذى لا يعمل فور وصوله لسن 18 سنة على معاش.
وأكد الباب السادس على أن تتضمن الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخاصة تمتعهم بكافة حقوقهم السياسية والتصويت والترشح، مع الالتزام بتهيئة اللجان بالتيسيرات المعقولة بتوفير مترجم إشارة وإتاحة قوائم المرشحين بلغة برايل، وكفالة حق التصويت بالاقتراع السرى فى الانتخابات أو الاستفتاءات العامة بأنفسهم أو بممثلين عنهم يختارونهم بحرية دون ترهيب، مع ضمان حرية تشكيل الاحزاب السياسية لضمان تميثلهم محليا ودوليا، وتلتزم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتشجيع مشاركة المعاقين فى كافة الصور على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5%.
واتفق بالباب السابع على أن تضمن الدولة أن تكون مشاركتهم فى مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية والرياضية التابعة لها مجانا، مع توفير الأدوات والملاعب اللازمة، ومشاركتهم فى عضوية مجالس ادارات الاتحادات الرياضية واللجان الأوليمبية، مع استيفاء نسبة ال5% فى جمعياتها العمومية من المعاقين.
وأقرت المادة الثامنة تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة إلى رئيس الوزراء مباشرة مع منحه الحق فى تعيين أمين عام للمجلس من المعاقين أو من الخبراء فى مجال الاعاقة والمجالات التنموية الاخرى على ألا يقل نسبة الاشخاص ذوى الاعاقة أو من يمثلهم عن 51% من المجلس ويراعى تمثيل كافة الاعاقات، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، على أن يعين أمين عام المجلس وينتخب ممثلى الإعاقات وممثلى جمعيات الأشخاص ذوى الاعاقة، على أن يختص المجلس بالنظر فى مدى امكانية قبول الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والاجنبية لغرض تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وانشاء واتاحة قاعدة بيانات تشمل كافة البيانات المعاقين بمصر، فضلا عن الاتجاه لزيادة نسبة ال5% للتوظيف بالقطاعات الحكومية، وتطوير المناهج الدراسية لوضع مفاهيم توعوية عن طبيعة الاعاقة وحياة المعاق والطب الوقائى لنشر الوعى العام بين افراد المجتمع لكيفية الحد من الزيادة السنوية لنسبة الاعاقة، ويحق للمجلس تقييم البرامج التعليمية والامتحانات المخصصة لهدف الدمج الشامل للمعاقين، وتوفير لغة الاشارة والمطبوعات بطريقة برايل بالقطاعات الخدمية الحكومية، وتبسيط إجراءات التقاضى.
ويحق للمجلس النظر فى الشكاوى المقدمة من المعاقين المتعلقة بالاضطهاد والتعسف واعداد تقارير للجهات القضائية وابلاغ النيابة اذا استدعى الامر، وتختص اللجنة الصحية بالمجلس الطبى الخاص بلجنة وطنية لشئون الإعاقة لإصدار أحقية الأشخاص ذوى الإعاقة للسيارات المعفاة من الجمارك وقرار علاج ذوى الإعاقة على نفقة الدولة.
وأوضح الباب العاشر آليات الحماية الجنائية للمعاقين على أن تلتزم الدولة بتقديم الدعم للمعاق سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا وفى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مع الحق فى الاستماع إليه مع ضمان توفير ظروف ملائمة تتناسب مع حالته واحتياجاته واذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه، أو ندب طبيب مختص لذلك، ويجب وجود محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
وحدد المقترح العقوبات على الجرائم المنصوص عليها، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من استخدم شخصا ذا إعاقة فى أعمال مخلة، أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر بيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التى من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء اليهم.