صرحت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن وحدة الشئون القانونية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية المقترحة لقانون حماية ذوي الإعاقة، حيث تضمنت كفالة القانون لحقوقهم والخدمات التي ينبغي على الدولة توفيرها للمعاقين إلى جانب عقوبات انتحال صفة معاق. وقالت وزيرة التأمينات، خلال حوار أجرته معها وكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الاثنين، بمناسبة طرح الوزارة لمسودة قانون ذوي الإعاقة، وبدء سلسة من ورش العمل لمناقشته بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية: "إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة وتحاول تيسير حصولهم على الخدمات المقدمة لهم، ولذا تقوم الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بإعداد مشروع القانون، ومنهم المجلس القومي لذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والتعليم".
وأشارت إلى أن ما ورد في مسودة القانون هو مجرد مواد مقترحة تقبل التعديل من كل ذي صفة أو مستفيد من القانون، لافتة إلى أن الوزارة بدأت الأسبوع الماضي في تنفيذ سلسلة ورشات عمل لمناقشة المسودة، معربة عن أملها في توافق الجهات المعنية للخروج بمسودة واحدة تلبى رغبات المعاقين.
وأوضحت الوزيرة أن مسودة القانون تكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص صاحب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة ما لم تحول الإعاقة دون ذلك.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: "إن مسودة قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة نصت أيضًا على عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة، وحقهم في التعبير بحرية عن آرائهم".
وأضافت أن المسودة نصت بشكل مباشر على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم، والتأكيد على تكافؤ الفرص بينهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون تكفل فيه الدولة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال ودون تمييز بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية، كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم الصحية من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة والإنسانية.
وحول الرعاية الصحية للمعاقين، نوهت الوزيرة إلى أن المسودة أفردت الباب الثاني كاملا للنص بشكل تفصيلي على حقوقهم في ذلك، موضحة أن أهم ما جاء فيه "إنه للشخص صاحب الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية على قدم المساواة مع غيره من أقرانه من غير ذوي الإعاقة".
وأكدت حرص الوزارة على تيسير حصول المعاقين على حقوقهم فى الرعاية الصحية، حيث نصت المادة 14 على أن "يكون لكل شخص صاحب إعاقة بطاقة إثبات إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولي إصدارها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، ويعتد بالبيانات التي تضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، وذلك أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص صاحب الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية".
وحول الحق فى التعليم لذوى الإعاقة، أوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب الثالث نص بشكل شامل على جميع حقوق ذوى الإعاقة في التعليم .
وأشارت إلى أن الوزارة لم تغفل في مسودتها حق المعاق فى التأهيل والتدريب والعمل، حيث أفردت الباب الرابع لذلك ومنه النص على "إنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب، وأن تعمل الدولة على توفير المؤسسات اللازمة لذلك، ووضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والتأهيل المرتكز على المجتمع وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل معقول.
كما أوضحت أن الجهات ذات الاختصاص تتخذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل النقل العام والخاص المخصص للخدمة العامة وللطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الحديثة اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم.
وعن الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الباب السادس نص على ذلك تفصيلا ومنه يتمتع الشخص ذو الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانه من غير ذوي الإعاقة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشيح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
وحول الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، أوضحت وزيرة التأمينات أن الباب التاسع تضمن ذلك ومنه يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الإستماع إليه وفي معاملة خاصة تتناسب مع حالاته وإحتياجاته.
وأشارت إلى أن المسودة نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من استخدم أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الرسوم أو الصور التي من شأنها الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو إستعملها مع علمه بتزويرها، أو من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الإستيفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.