يدرس مجلس الشعب ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لاستقلال السلطة القضائية, لتعديل أحكام القانون رقم46 لسنة1972وقدم مشروعات القوانين المقترحة من النواب أبوالعز الحريري, وعصام سلطان, ومصطفي الجندي, وتتضمن تعديل نصوص قانونية بما يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. , وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء بما يحافظ علي هيبته وقدسيته. وتتضمن أيضا تعديلات مهمة في عناصر أساسية هي الجمعيات العمومية للمحاكم, حيث حرصت علي ضرورة أن يكون زمام أمور القاضي بين مجتمع اخوانه, ومن ثم نصت التعديلات علي عدم جواز تفويض رئيس المحكمة في اختصاصها, والأصل أن القاضي لا يفوض غيره في اختصاصاته لأن الاختصاصات لم تعط له ليستعملها لحساب نفسه فيوكل فيها غيره, وانما أعطيت له ليمارسها لمصلحة الأمة, ولهذا خلت قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية من هذا التفويض. وحرصت التعديلات علي الاستقلال الإداري للقضاء بتقييد يد السلطة التنفيذية في التدخل في شئون العدالة, وذلك من خلال نقل السلطات التي كانت بيد وزير العدل الي مجلس القضاء الأعلي أو الي مدير التفتيش القضائي, ونقل سلطات المجلس الأعلي الي الهيئات القضائية أو موافقة الجمعية العمومية للمحكمة. وحرصت المشروعات علي إلغاء الندب بجميع صوره لكونه أحد وسائل تدخل السلطة التنفيذية, فيما عدا ما نص عليه قانون السلطة القضائية لبعض وظائف وزارة العدل كمساعدي الوزير, أو داخل منظومة القضاء كالتفتيش القضائي. وحرمت المشروعات البقاء في بعض المناصب لمدة تزيد علي4 سنوات, وأوجبت العودة الي المنصة, وتقييد الإعارة بمدة عشر سنوات طوال فترة الخدمة علي ألا تزيد مدة الاعارة الواحدة علي5 سنوات. واحتراما لاستقلالية القضاء طالبت مشروعات القوانين بضرورة إلغاء قيام رئيس محكمة النقض أو النائب العام بالحلف أمام رئيس الجمهورية, وذلك لتحقيق المساواة بين القضاة واحترام الأقدمية, وجعل المنصة والعمل بالدوائر هو قبلة القضاة ومصدر إحساسهم بالفخر. ونصت مشروعات القوانين علي المساواة والاستقلال المالي من خلال الأقدمية, حيث إن الرواتب والمخصصات وسائر المزايا لا تعطي إلا بسبب الأقدمية, ولا يجوز تقرير مخصصات أو مزايا لوظائف تشغل بطريق الندب أو بالاختيار حتي ولو كان رئيس محكمة النقض أو النائب العام أو مدير التفتيش أو رئيس المحكمة فالمساواة المطلقة لجميع المزايا والحقوق بين فروع القضاء كلها, وأن تكون الأقدمية هي المحدد. ومن التعديلات المهمة أن تكون ميزانية القضاء, محددة بنسبة داخل الموازنة العامة للدولة, ورأت المشروعات أن الأفضل لتحقيق استقلال القضاء وتجنب مساوئ التفاوض سنوات مع السلطة التنفيذية أن تدخل ميزانية القضاء ضمن ميزانية الدولة, وتزيد وتنقص وفق امكانات الدولة, ويكون أعضاء البرلمان هم في مواجهة مع الحكومة في حال أي تقصير في نسبة القضاء. ولم تنس المشروعات النيابة العامة, حيث رأت ضرورة تغيير القانون رقم353 لسنة1952 والقانون121 لسنة1956 الذي عصف بالفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وآلت للنيابة سلطات مستشار الاحالة وسلطة غرفة المشورة, ومادام ان النظام المصري يلقي علي النيابة تبعات التحقيق فلابد أن تصبح النيابة في سلطة التحقيق ووضع قيود علي اختيار النائب العام وكبار معاونيه, وإلزام النيابة بالتفتيش مرة علي الأقل شهريا ليس فقط علي السجون وأماكن تنفيذ الأحكام الجنائية وإنما علي جميع الأماكن المقيدة للحرية. وعن مجلس القضاء الأعلي, وجدت المشروعات أن القانون رقم188 لسنة1952 ألغي عضوية المستشارين المنتخبين, وحول مداولات المجلس الي سرية وجعله شبيها بلجنة شئون العاملين في سائر المصالح الحكومية, التي تقوم علي فكرة التبعية للرئاسة وليس الاستقلال, ولذلك رأي المشروع أن يكون الأصل في المداولات العلانية, كما أسند للمجلس الإسهام في الدفاع عن استقلال القضاء, أما نادي القضاة فقد نادي بمشروع تعديل نص المادة131 باعتبار النادي جزءا من هيكل السلطة القضائية وكلف مجلس ادارته بتقديم تقرير عما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم. أما النائب مصطفي الجندي فقد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل نص المادة119 من قانون السلطة القضائية, ليصبح تعيين النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف, أو مستشاري النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الأعلي. واعتبر الجندي أن النائب العام الحالي أخفق حتي الآن في الوصول الي مرتكبي المجازر في حق الشعب, حيث إن إقالة النائب العام أصبحت مطلبا شعبيا ولكنها شبه مستحيلة لأنه معين من قبل رئيس الجمهورية, ولا يجوز عزله أو إقالته, لذلك تقدمت بنقل اختصاص تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية الي مجلس القضاء الأعلي, تحقيقا للشفافية والنزاهة ويمكن محاسبته وعزله.