لا أحد يجرؤ علي القول إنه ضد استقلال القضاء بما يعني أنه لا سلطان علي القضاة في قضائهم لغير القانون, وعدم جواز التدخل في القضايا أو في شئون العدالة, وقد وجدنا في الفترة الأخيرة من يري أن استقلال القضاء يجب أن يمر فوق حقوق جهات قضائية أخري, وأيضا بعض زملائهم من أعضاء السلطة القضائية. وهناك بعض الحقائق التي يجب توضيحها: أولا: أن هناك قلة من القضاة ينتمون إلي محكمة النقض يحاولون تمييز أنفسهم علي حساب زملائهم, وليس كل أعضاء محكمة النقض يؤيدون هذا المنهج الذي أدي بالفعل إلي شق صفوف القضاة وسندنا في ذلك: أ ما طالب به هؤلاء في مؤتمر العدالة في أبريل1986 وضمنوه في توصياتهم بند سادسا من إسناد الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح إلي إحدي هيئتي محكمة النقض, إذ لا مبرر لقيام هذه المحكمة من وجهة نظرهم. وهذا إن دل علي شيء, فإنما يدل علي طموحات غير محدودة لهؤلاء المنادين بإلغاء المحكمة الدستورية العليا ومنها السيطرة علي كل السلطات القضائية دون اعتبار للصالح العام. ب إن هؤلاء المسمين أنفسهم تيار الاستقلال يحرصون علي انتخاب أعضاء محكمة النقض من جمعيتها العمومية وهو أمر شاذ لا يعمل به في أي دولة حريصة علي تحقيق العدالة, بل وصل بهم الأمر إلي المطالبة بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلي, رغم أن الأخذ بمبدأ الانتخاب سواء في محكمة النقض أو حتي نادي القضاة لم يأت علي نحو مرض بالأصلح والأكفأ, فضلا عن تسببه في توسيع هوة الشقاق بين القضاة. ج إن البعض يصمم علي اعتبار محكمة النقض هي المحكمة العليا وبالتالي يتعين استحواذها علي جميع السلطات, وتناسي هؤلاء أن محكمة الاستئناف العالي محكمة عليا, شأنها في ذلك شأن محكمة النقض, وسندنا في ذلك أن أحكام الاستئناف حكمها بات وانتهائي في نصاب يشمل غالبية الأحكام الصادرة في المواد المدنية, وكذلك أحكامها المتعلقة بقضايا الأسرة التي لا يجوز الطعن عليها عن طريق النقض, وأخيرا الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في جنح النقض, إذ تختص بالفصل فيها طبقا للمادة36 مكرر بند2 من القانون رقم57 لسنة1959, كما أن المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق, كما لا يجوز لمحكمة النقض باعتبارها جهة قضاء عادي أن تتعرض لأحكامها. والأهم من ذلك كله قد يمكن القول بوجود محاكم عليا في حالة عدم انشاء المحكمة الدستورية العليا سواء في الدستور الملغي أو المادة49 من الاعلان الدستوري, ومن هنا لا يجوز إلا القول إن مصر لا تعرف إلا محكمة عليا واحدة هي المحكمة الدستورية العليا التي ينص قانونها رقم48 لسنة1979 علي اختصاصها بتفسير القوانين بل وإعدام كل نص قانوني يحوي بين طياته مخالفة أحكام الاعلان الدستوري وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تطبق نصا في قانون أو لائحة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. د أن هناك اتجاها داخل محكمة النقض يصمم علي العزم علي عدم إسناد أي عمل يتعلق بأمانة مجلس القضاء الأعلي إلي قضاة محاكم الاستئناف واستبعادهم منه برغم أن قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية هم المخاطبون بأعمال الأمانة العامة للمجلس من حيث النقل والترقية. والقضاة يجمعون علي عدة أمور هي محل اتفاق بينهم وتتمثل في نقل تبعية جهاز التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاة الأعلي, واستبعاد أي دور لوزارة العدل فيما يخص العمل القضائي, وضرورة حظر ندب القضاة للعمل كمستشارين لدي أي جهة حكومية أو غير حكومية مع تقرير بدل تفرغ يحرم من صرفه من يندب من الجهات القضائية الأخري إلي هذه المصالح حتي تضمن المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعا فيما يتعلق بالنواحي المالية, وكذلك إلغاء ما اصطلح عليه بالاعارة المسماة, وجعل الاعارة علي أساس الكفاءة والأقدمية وتقنين أوضاعها بما لا يجاوز أربع أو ست سنوات منفصلة أو متصلة خلال مدة الخدمة. ولكن اختلف القضاة فيما بينهم في عدة أمور من أهمها: 1 مبدأ الأقدمية, فالقضاة يحرصون علي احترام أقدميتهم ويعتدون بها في مناسباتهم الاجتماعية, وكذلك في العمل بالمحاكم بجميع درجاتها, حيث يرأس الدائرة أقدم أعضائها ومن هنا لابد من مراعاة ذلك في تشكيل مجلس القضاء الأعلي, وهو الأمر المعمول به في مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, فلماذا نذهب بعيدا عن باقي الهيئات القضائية ونفرد لأنفسنا نصا يخل بمبدأ الأقدمية ونجعل الأحدث يرأس الأقدم بمجلس القضاء الأعلي, مما يحتم النص علي تشكيل مجلس القضاء الأعلي من أقدم ستة أو ثمانية أعضاء, بالاضافة إلي النائب العام, وتكون الرئاسة لأقدمهم وهو ما أخذ به مشروع القانون الذي انتهت وزارة العدل من صياغته, وكان ممثلا في اللجنة رئيس وسكرتير عام نادي القضاة في سنة2005, إلا أنهما تراجعا إزاء ضغط من يحاولون القفز علي الأقدمية في المشروع المقترح حاليا. 2 مبدأ الانتخابات في تشكيل مجلس القضاء الأعلي أو أعضاء محكمة النقض, حيث إن الانتخابات عمقت الخلاف والفتنة بين القضاة, ولن تأتي بالأصلح بل قد تؤدي إلي معاداة من وقف ضد هذا ومساندة من وقف معه, وهو ما جعل المرحوم المستشار الجليل وجدي عبد الصمد رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس نادي القضاة في أزهي عصوره يرفض الترشح لرئاسة نادي القضاة في السنة التي تولي فيها رئاسة مجلس القضاء الأعلي برغم اجماع القضاة و إلحاحهم عليه للترشح قائلا كيف أجمع بين رئاسة النادي ورئاسة مجلس القضاء الأعلي وافصل في محاكمات تأديبية وعدم صلاحية ونقل وندب وإعارة وترقية بين زملاء ناصروني وآخرين حاربوني في الانتخابات, وكذلك فعل المستشار الجليل فريد فهمي الجزايرلي رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق والأب الروحي لقضاة الإسكندرية والذي رفض الترشح لرئاسة نادي قضاة الإسكندرية في السنة التي دعته فيها أقدميته لتولي عضوية مجلس القضاء الأعلي. أما المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي فنحن بلا استثناء نجله ونقدره باعتباره من عمالقة القضاة وتلميذ هذين المستشارين الجليلين ولا نختلف معه, بل نتحفظ علي انفراده بتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون السلطة القضائية وتحفظنا علي اللجنة يرجع إلي أسباب منها: إن المعروف عن رئيس اللجنة الذي اختاره رئيس مجلس القضاء الأعلي انه يتبني آراء مسبقة تتمثل في تمييز قضاة محكمة النقض علي حساب قضاة محاكم الاستئناف وتكريس السلطات في يد محكمة النقض دون باقي المحاكم, كما أنه يسعي إلي إهدار مبدأ الأقدمية والأخذ بمبدأ الانتخاب الذي يتنافي مع الكفاءة ويتوقف علي العلاقات الشخصية ومدي النجاح في إدارة المعركة الانتخابية, فضلا عن عدم رفضه تعيين قضاة محكمة النقض من بين الحاصلين علي تقدير مقبول بينما لا يقبل قانونا التعيين لمن حصل علي تقدير مقبول بدرجة معاون نيابة, فهل ذلك الذي لم يتمكن من الحصول علي تقدير جيد طوال دراسته سيبدع في وضع سوابق قضائية, كما أن رئيس اللجنة يطالب بخضوع من يريد الالتحاق ببداية السلم القضائي لاختبار هيئة علمية في إحدي كليات الحقوق, فهل الطالب الذي حصل علي تقدير تراكمي جيد أو جيد جدا أو امتياز لم يخضع لاختبار هيئة علمية أو أن الأمر في هذه الحالة سوف يكون الغالب فيه فتح باب المجاملات لأبناء أساتذة كليات الحقوق وأقاربهم وحرمان أولاد القضاة المتفوقين خاصة أن كل كلية يلتحق جزء من خريجيها بالقضاء بدرجة معاون نيابة حسب التقدير فيمكن تعيين من حصل علي جيد بجامعة القاهرة ولا يعين من حصل علي تقدير امتياز بإحدي الجامعات الإقليمية في حالة وجود تضخم في التقدير كأن يحصل مائتا خريج علي تقدير امتياز من بين ثلاثمائة خريج وبالتالي لن يتمكن من التعيين سوي النسبة المحددة. ناهيك عن وصف أحد أعضاء اللجنة وهو المتحدث الرسمي لها المعترضين من زملائه بأنهم فلول حزب وطني ولم يستبعد حتي الآن من اللجنة, فهل تصلح هذه اللجنة ويرتاح إليها في تعديل يتوافق عليه القضاة. إن استمرار عمل هذه اللجنة التي رفض غالبية القضاة التعاون معها سوف يزيد من حدة الخلاف والشقاق بين أعضاء الأسرة القضائية ولابد من توافق القضاة علي أي تعديل لقانون السلطة القضائية لصياغة اقتراحات التعديل بالجمعيات العمومية لنوادي القضاة والمحاكم.