ننشر حيثيات الحكم ببراءة كل من [ حبيب العادلي، أحمد رمزي، عدلى فايد، حسن عبدالرحمن، إسماعيل الشاعر] عن تهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة ما بين وزير الداخلية ومساعديه الأول للقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه ( والمعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين)،قالت المحكمة: حيث إنه قد ثبت من خلال مطالعة محكمة الإعادة لأمر الإحالة وقوائم مؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمؤرخ 23/3/2011 أن النيابة العامة أسندت للمتهمين: 1 حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد أول وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق الاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة على القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه للمتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وذلك فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرةوالسويسوالإسكندرية والبحيرة والغربيةوالقليوبيةوالدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف فى الفترة من 25 وحتى 31/1/2011. 2 إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق بالاتهام سالف البيان فى ذات النطاق الزمنى بالميادين المختلفة بمحافظة القاهرة. وكان ذلك الاشتراك من المتهمين الخمسة مبعثه قرار اتخذوه فى لقاء جمعهم قبل الأحداث: أ) بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية( الخرطوش) عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى وصولا لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق. ب) وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوشية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتها على المجنى عليهم ودهس بعضهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات بقصد القتل. وحيث إن المقرر فى قضاء محكمة الإعادة على ضوء المادة 40 من قانون العقوبات ان الاشتراك بالتحريض هو دفع شخص إلى ارتكاب فعل يشكل جريمة فى القانون ، بينما الاشتراك بطريق المساعدة هو تقديم العون إلى الفاعل ليتمكن بهذا من ارتكاب الجريمة فهو يتحقق بتدخل الشريك مع الفعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك ، هذا إلى ماهو مقرر من أن القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وأوراقها مما لايقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة، وكما انه من المقرر أيضا ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والتى لا تصدق حتما فى كل حال. كما ان المستقر فى قضاء محكمة الإعادة ان من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحية لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائعا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، كما انه لايشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بكل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف معه للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وحيث إن محكمة الإعادة وقد استبان لها من تمحيص واقعة الدعوى والإحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام وأدلة النفى التى أوردها الدفاع إن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام على نحو تصبح معه الأدلة على مقارفة المتهمين من الأول للخامس للجريمة قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها لأسباب حاصلها: أولا: ان الثابت من ماديات الجناية المنظورة على النحو المار بيانه وما قدمته سلطة الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات وإشارات وما ارتكزت عليهم فى سبيل بلوغ مقصدها من صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين (حبيب العادلى وأحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر) أو أى منهم... قد أقيم على مجرد الافتراض استلهاما من تداعيات الأحداث ومانجم عن ذلك من قتل لأشخاص وإصابة آخرين بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة دون أن يوضع أمام محكمة الإعادة أى دليل أو قرينة يعول عليها فى هذا المقام أو يمكن الارتكاز عليها أو حتى مايلوح لصحة وسلامة ماتثيره فى هذا الاتهام وصولا الى ماتبغيه النيابة العامة من هذه الجنائية المطروحة بمعاقبة المتهمين الخمسة، وآية هذا: (1) انه لاخلاف بالأوراق عن أنه قد جرت ثلاثة اجتماعات لتدارس تظاهرات يناير 2011 استبان لمحكمة الإعادة ان أولها كان تنسيقيا عقد يوم 20/1/2011 لمجلس وزراء مصغر بالقرية الذكية وقد جاءت الأوراق خالية من محرر سطر فيه مضمون ذلك الاجتماع التنسيقى وماجرى فيه من مناقشات وما انتهى إليه من قرارات وهو ماتيقنت منه محكمة الإعادة من كتاب مساعد الأمين العام لشئون اجتماعات المجالس واللجان برئاسة مجلس الوزراء. فى 1/8/2013 والثابت فيه أنه لم يتم تسجيل محضر لذلك الاجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بالقرية الذكية، إلا ان ذلك الاجتماع التنسيقى تكشف من شهادة شاهد الإثبات اللواء أركان حرب عمر محمود سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك بتحقيقات النيابة العامة حينما أوضح انه عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ يوم 19/1/2011 التقى برئيس الجمهورية المتهم محمد حسنى السيد مبارك وأعلمه بالمظاهرات المزمعة يوم 25/1/2011 والمعلومات المتوافرة بشأنها فأبلغه رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مصغر للوزراء المسئولين بمجلس الوزراء لبحث كيفية التعامل مع تلك الأحداث، وهو أمر صادق عليه بتحقيقات النيابة العامة المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية آنذاك، فعقد الاجتماع التنسيقى يوم 20/1/2011 بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عرض خلاله وجهة نظره فيما سيحدث من تظاهرات يوم 25/1/2011 وضرورة الاستعداد لذلك خاصة أن جميع المعلومات تؤكد عدم مشاركة الإخوان المسلمين فى تلك التظاهرات، ثم شرح فى ذات الاجتماع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بعض المعلومات عن التظاهرة وإمكانيات الشرطة فى التصدى لها بالطرق التى اعتادتها مع تأمين الأماكن الاستراتيجية بما ستمر معه تلك التظاهرات كسابقتها طوال السنوات السابقة، وإنه إذا ما شاركت جماعة الإخوان المسلمين سيجهض الأمر بالقبض على بعض عناصرها، وهو ما أيده إبان شهادته أمام محكمة الإعادة الدكتور أحمد محمود محمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من عام 2004 وحتى 29/1/2011 بالقرية الذكية كان لمناقشة مجابهة التظاهرات وحضره وزراء الدفاع والداخلية والإعلام والخارجية والاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة واتفق فيه على استخدام خراطيم المياه وقذائف الغاز المسيل للدموع فى حالة حدوث عنف من المتظاهرين، على أن تتولى قوات الأمن المركزى تأمين المنشآت الحيوية وأمن الوطن، وهو ما شهد به أيضا أمام محكمة الإعادة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك من أنه حضر الاجتماع التنسيقى يوم 20/1/2011 بالقرية الذكية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى أوضح فيه المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية أن عناصر من جهات مختلفة من المحتمل مشاركتها فى التظاهرات ولم يطلب نزول القوات المسلحة، فقد اتفق على أن تكون القوات المسلحة والشرطة على أهبة الاستعداد مع عدم لجوء الشرطة لثمة إجراءات عنيفة، وإذا ثبت أيضا بالتحقيقات أنه قد تلى هذا الاجتماع التنسيقى لمجلس الوزراء أن عقد المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اجتماعين مع مساعديه المتهمين أولهما كان بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر يوم 24/1/2011 وحضره مساعدوه المتهمون وهم كل من أحمد محمد رمزى عبدالرشيد (أمن مركزي) وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد (الأمن العام) وحسن محمد عبدالرحمن يوسف (أمن الدولة) وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر (أمن القاهرة) فضلا عن أسامة يوسف إسماعيل المراسى (أمن الجيزة) لبحث كيفية مواجهة التظاهرات المزمعة يوم 25/1/2011. أما الاجتماع الثانى فقد عقد بمكتب المتهم حبيب إبراهيم العادلى بلاظوغلى وحضره المساعدون المتهمون السابق ذكرهم فيما عدا المتهم أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، وأضيف إلى ذلك الاجتماع شاهد الإثبات اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، بينما حضر كلا الاجتماعين فى 24، 27/1/2011 شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية، بينما حضر الاجتماع الثانى فى 27/1/2011 شاهد الإثبات اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية، وإذ جاءت الأوراق أيضا خالية بدورها من سجل أو وثائق صادرة من وزارة الداخلية دون فيها ما جرى من مناقشات فى هذين الاجتماعين المؤرخين 24، 27/2011 وهو ما فسره بجلاء شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود أمام النيابة العامة ثم مكافحة الإعادة الذى تطمئن له من أنه كان مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية منذ عام 2003 وحتى غضون عام 2012 وعمل مع أربعة وزراء للداخلية كان آخرهم المتهم حبيب إبراهيم العادلي، وإن العرف الشرطى جرى منذ عام 1982 على عدم تحرير محاضر لاجتماعات وزير الداخلية ومساعديه، وإن ما يدلى به الوزير فى الاجتماعات يعد بمثابة تكليفات يتولى كل مساعد تسطيرها فى تعليمات مكتوبة لقطاعه فينفذها كل فى موقعه، الأمر الذى استوجب من محكمة الإعادة على ضوء ذلك ومن خلال أدلة وقرائن أخرى التنقيب للوصول لحقيقة ما دار فى هذين الاجتماعين، فجاءت محصلة شهادة شاهد الإثبات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود السابق ذكره بأنه شارك فى الاجتماعين اللذين عقدهما المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية آنذاك وكان أولهما بمبنى جهاز أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر ظهر يوم 24/1/2011 واستمر لمدة نصف ساعة وحضره كل من أحمد رمزى (أمن مركزي) وعدلى فايد (الأمن العام) وحسن عبدالرحمن (أمن الدولة) وإسماعيل الشاعر (أمن القاهرة) وأسامة المراسى (أمن الجيزة) وأبلغهم فيه المتهم وزير الداخلية الحضور بتظاهرات يوم 25/1/2011 وستكون فى أماكن متفرقة ومطلوب ضبط النفس لأقصى درجة وعدم وجود أى رد فعل من الشرطة وعدم إظهار أى وجه للقوة أو الضعف حتى لا يكون مدعاة للاستفزاز، وطلب من أحمد رمزى إبعاد مركبات الأمن المركزى عن أماكن التظاهر وأشار عليه بأنه فى حالة وقوع تعد من المتظاهرين على القوات بأى نوع من القوة يتم استعمال الغازات والمياه فقط، وأضاف الشاهد أنه حضر أيضا الاجتماع الثانى بديوان مقر وزارة الداخلية يوم 27/1/2011 برئاسة وزير الداخلية كما حضره كل من اللواءين مرتضى إبراهيم عبدالرحمن وحسن عبدالحميد أحمد ومن حضروا الاجتماع الأول لمناقشة ما سمى بجمعة الغضب على ضوء أحداث محافظة السويس ومشاركة مجموعات من شباب الإخوان المسلمين فى التظاهرات خاصة وقد توفى مجند وأصيب أكثر من مائة مجند بميدان التحرير من جراء إلقاء حجارة وحرق لسيارة شرطة وذلك يوم 25/1/2011 بما يشير إلى أن تظاهرات يوم 28/1/2011 ستكون أكثر عنفا، وعرض على وزيرر الداخلية تكثيف وتعزيز القوات لتوقع اقتحام المتظاهرين لميدان التحرير ومنع أى تقدم لهم بوضع الأكمنة وقطع الاتصالات لفترة محددة وبمناطق معينة لمنع أية حركة تنظيمية يتم من خلالها تحريك مجموعات، وكلف وزير الداخلية اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج بدعم قوات الأمن المركزى ببعض تشكيلات من قوات الأمن، وأكد وزير الداخلية بشكل قاطع على عدم استخدام القوة وإن حدث تعد على القوات أو المنشآت تستخدم المياه والغاز المسيل للدموع مع عدم حمل الضباط أو الأفراد للأسلحة النارية، بينما أوضح فى ذلك الاجتماع اللواء حسن عبدالرحمن بتوقع عمليات حشد ستجرى أكثر من يوم 25/1/2011 وسيشارك الإخوان بقدراتهم وخداعهم وإن التجمعات ستبدأ بالجوامع، كما عرض أيضا فى ذات الاجتماع اللواء عدلى فايد إلغاء مباراة كرة القدم المزمع إجراؤها يوم 28/1/2011 خشية استخدام (الالتراس) أو غيره، وشدد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع على عدم استعمال السلاح، كما جاء أيضا فى شهادة شاهد الإثبات اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم بتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الإعادة بأنه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية منذ عام 2004 وحضر الاجتماع مع وزير الداخلية الذى عقد يوم 27/1/2011 لاستعراض الموقف فى 25/1/2011 بسلبياته وإيجابياته وإن تعليمات وزير الداخلية لمساعديه المتهمين كانت ضبط النفس، وفى حالة وقوع أعمال شغب تواجه بالغاز والمياه وأنهى اجتماعه بمقولة (أمامكو الغاز والمياه)، ونفى صدور أمر من وزير الداخلية بتسليح الضباط والأفراد فى ذلك الاجتماع أو وقوف اتفاق ضمنى أو علنى على استخدام القوة، وإذ جاءت شهادة شاهد الإثبات اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب قاطعة أمام المحكمة بهيئة سابقة بأنه حضر اجتماع يوم 27/1/2011 المعقود بين المتهم وزير الداخلية ومساعديه المتهمين، كما حضر كل من اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود ومرتضى إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم لمناقشة الأحداث المقبلة يوم الجمعة 28/1/2011 ولم يتناه إلى سمعه تعليمات من المتهم وزير الداخلية لمساعديه المتهمين باستخدام الأسلحة النارية وإنما كانت الاقتصار على قذائف الغاز المسيل للدموع والمياه، وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما قرره بتحقيقات النيابة العامة فى 15/3/2011 المتهم أسامة يوسف إسماعيل المراسى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة فى الفترة من 2/1/2011 وحتى 14/2/2011 من أنه حضر الاجتماع الذى عقده المتهم وزير الداخلية بمكتبه بأمن الدولة ب6 أكتوبر لمناقشة المظاهرات المحتملة فى 25/1/2011 كما حضره معه المتهمون المساعدون الأول وتحددت تعليمات وزير الداخلية بضبط النفس لأقصى درجة وعدم وجود السلاح الآلى مطلقا مع استخدام الغاز والمياه للضرورة، ومنع المتظاهرين من التدفق من الجيزة إلى القاهرة من خلال المنافذ الخمسة لمحافظة الجيزة، واضاف المتهم اسامة المراسى أنه تلى ذلك بعدة أيام الاجتماع الثانى بالوزارة وقد عاود فيه المتهم وزير الداخلية تأكيد ذات التعليمات السابقة وهى رواية من ذلك المتهم تطمئن لها محكمة الإعادة إذ قررها فى 15/3/2011 وقبل أن يعلم بإحالته للمحاكمة الجنائية وطبيعة اتهامه الوارد فى أمر الإحالة المؤرخ 23/3/2011 للجناية المطروحة، الأمور التى فى مجملها على النحو المار بيانه لتقطع بأن الاجتماعات الثلاثة التى عقد أولها كتنسيقى على هيئة مجلس وزراء مصغر وما تلاه من اجتماعين لقيادات وزارة الداخلية ممثلة فى المتهم وزير الداخلية ومساعديه الأربعة المتهمين لم يتضمن أى منهم ثمة قرارات شفوية أو كتابية أوامر ايجابية أو سلبية أو توجيهات أو تعليمات داخلية أو اشارات صريحة أو ضمنية نشرت للكافة بالشرطة ام اقتصرت على الخاصة يمكن أن يرتكن إليها أو يستخلص أو يستنبط منها دلالات أو علامات فى سبيل بزوغ مايفيد الاشتراك بطريق التحريض لبعض الضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات جمهورية مصر العربية ليتصدوا للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) أو استخدام أى وسائل اخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين لحملهم على التفرق وإذ خلت أوراق الدعوى من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة مكاتبات أو تعليمات مكتوبة أو شفوية نابعة من الاجتماعات المؤرخة 20، 24، 27/1/2011 أو خلافهم تثبت جزما أو قطعا أو يقينا أو تلميحا صدور تحريض المتهمين الماثلين فيما بينهم أو مساعدتهم لاخرين من بعض الضباط وأفراد الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع أمر الاحالة كما لم تكشف النيابة العامة فى أمر الاحالة أو المرافعة الشفوية والكتابية فى المحاكمة الأولى ثم الإعادة الحالية عن القواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الاحوال لتقف محكمة الإعادة على وجه المساعدة المجرم بنشاط المتهمين ثم لتزن من خلال هذا ما يدعم أو يؤيد نشوء الاشتراك بأى من صورتيه من عدمه سيما وان اعتياد الشرطى على حمل اسلحة نارية ومن بينها الخرطوش أو المطاطى لا يعنى استخدامه فى غير مقتضاه لما تنظمه نصوص القوانين الوضعية والقرارات الوزارية المنبثقة من ذلك بمراعاة طبيعة العمل الشرطى كل حسب التوصيف الأمنى لموقعه بحيث صار احراز الشرطى لسلاح غير مخصص له أو توظيفه فى غير موجبات مهامه الأمنية أو ارتكب بذلك السلاح النارى أو بغيره ما يعد جرما صار مسئولا جنائيا عن صنيعه مادام نشاطه الاجرامى مبعثه سلوك ذاتى لا يشاركه فى ارتكاب فعلته المؤثمة غيره ويساند امر انتفاء الاشتراك بصورتيه التحريض والمساعدة فى حق المتهمين من الأول إلى الخامس ما استبان لمحكمة الإعادة من السيرة الذاتية لكل منهم التى اظهرت انهم ظلوا فى مواقعهم القيادية الأمنية بوزارة الداخلية ردحا من الزمن بتتبع نهجهم فى الأعوام السابقة على عام 2011 فى التعامل مع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من خلال ما كشفت عنه الوثائق المودعة بملف الدعوى الجنائية والمتمثلة فى بيان بالوقفات الاحتجاجية التى تم تأمينها بقوات الأمن المركزى خلال عام 2010 فى احدى عشرة محافظة بانحاء الجمهورية (القاهرة حلوان الجيزة 6 أكتوبر القليوبيةالدقهليةالمنوفيةالغربيةالإسكندرية الإسماعلية أسيوط ) كان لعدد 976 وقفة استعين خلالها ب 108 ضباط + 2851 فردا + 145665 مجندا + 1405 تشكيلات + 1658 مج + 131 ميك وكانت التعليمات فى ذلك الوقت بحظر استخدام الاسلحة النارية أو الخرطوش وزيادة القدرة على التحمل وتكشف ذلك ايضا من خلال تصفح المحكمة لكتاب سرى وشخصى فى 25/9/2010 صادر من المتهم أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى لمديرى الإدارة العامة لمناطق الأمن المركزى بالالتزام بحظر استخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش وزيادة القدرة على التحمل فى إطار الاستعداد للمهام الأمنية خلال الفترة المقبلة، وإذ جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل أو قرينة أو من خلال العلم العام لمحكمة الإعادة المتاح بمجلس القضاء إنه فى خلال عام 2010 قد حدثت واقعة قتل أو إصابة لمواطن فى خلال تلك الوقفات الاحتجاجية بما يستنبط منه ان هؤلاء المتهمين الخمسة كانوا يعلمون ان نتاج التصدى بعنف للمتظاهرين سيترتب عليه حتما سقوط قتلى أو مصابين مما يؤجج المشاعر ويتعذر معه السيطرة على الفكر الجمعى للغاضبين ولا ينال من هذا اليقين المترسخ فى عقيدة المحكمة على النحو المار بيانه ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة المقدم عصام حسنى عباس شوقى بالإدارة العامة لشئون المجندين بشأن اجتماع قيادات وزارة الداخلية يوم 27/1/2011 والذى حضره المتهمون واتخذوا قرارا وافق عليه المتهم حبيب العادلى بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم 28/1/2011 فى الميادين العامة بالمحافظات خاصة ميدان التحرير بالقاهرة ومنع تجمع أكثر من مظاهرة وذلك من أجل الايحاء بقلة عدد المتظاهرين توطئة لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء تحركهم وتظاهرهم فقد جزم ذلك الشاهد امام المحكمة بهيئتها السابقة بان مبعث تلك المعلومات ما نقله إليه اللواء حسن عبدالحميد أحمد برغم ان الأخير قد نفى ذلك النقل للضابط الشاهد فان شهادة هذا الضابط الأخير امام النيابة العامة والمحكمة بهيئتها السابقة قد جاءت خلوا مما يشير إلى أنه قد نقل له عن ذلك الاجتماع الثانى ان وزير الداخلية أو مساعديه المتهمين قد قرروا التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف فى الميادين العامة بالمحافظات المختلفة أو استعمال اسلحة نارية بما يوقر معه فى عقيدة محكمة الإعادة ان الأوراق تخلو من ثمة دليل أو قرينة على ان المتهمين بدءا من وزير الداخلية حبيب العادلى حتى مساعديه الأربعة المتهمين (أحمد رمزى عدلى فايد حسن عبدالرحمن إسماعيل الشاعر) قد جمعهم فى الفترة من قبل 25/1/2011 حتى 31/1/2011 ثمة لقاء يمكن أن يستخلص او يستنبط منه صدور اى توجيهات ان تعليمات لصنيع فعل مؤثم جنائى يوضح أو يدلل من خلاله وفقا لما سطر فى أمر الإحالة على تحريض المتهمين أو أى منهم لمرؤوسيهم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة والذين كان مقررا اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة خلال تلك الفترة بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة ليطلقوا الأعيرة النارية من اسلحتهم أو حتى استخدام اى وسائل اخرى وصولا لقتل جمع من المتظاهرين ترويعا للباقين فيحملوا بالضرورة على التفرق كما ان البادى مما سلف ان الاجتماعات الثلاثة التى عقدت قد جاءت الأوراق ايضا خالية من تقديم دليل أو قرينة على وجه المساعدة من المتهمين بصدور أمر بتسليح بعض الضباط والافراد بالاسلحة النارية ومن بينها الخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات حال تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة. (2) وحيث ان المنطق والعقل يستلزم فى المنظور المقابل لما سلف بالضرورة ان تنتقل محكمة الإعادة لمرحلة البحث بمخبأت النفوس بما تهدى إليه اقوالهم أو أفعالهم فتنقب وثائقيا وواقعيا بالمستندات وشهادة الشهود وخلافه وقوفا على نشاط كل على حدة من المساعدين الأربعة المتهمين (أحمد رمزى (أمن مركزي)، عدلى فايد (أمن عام) ، حسن عبدالرحمن (أمن الدولة)، إسماعيل الشاعر (مدير أمن القاهرة) عقب اجتماعيهما فى 24 و27/1/2011مع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية حتى 31/1/2011 نهاية الفترة الزمنية الواردة بأمر الإحالة استظهارا لمدى التقاء المحرض أو المساعد مع الفاعلين الاصليين لايجاد العزم الاجرامى لديهم واستمرار تأثير التحريض والمساعدة السببية حتى اللحظة التى تتحقق فيها النتيجة الإجرامية المستهدفة من التحريض أو المساعدة أو حتى على الأقل أن يوغروا صدور بعض الضباط وأفراد الشرطة قبل المتظاهرين أو يبثوا هذه الروح لديهم أو بعضهم مستندين لمواقعهم القيادية الشرطية فانه قد استبان للمحكمة بما لالبس فيه أو غموض الحقائق التالية: إن ما دون بمحررات رسمية عقب ما صدر من المتهم وزير الداخلية شفاهة من تعليمات انبثقت عن الاجتماعين المؤرخين 24 و27/1/2011 وترجمت فى صورة أوامر عمليات أو خدمة أو اشارات بين مرؤوسى المساعدين الأربعة المتهمين وبعض الضباط وأفراد الشرطة فى كل المحافظات الواردة بأمر الإحالة أو عكستها التحقيقات من شهادات شهود الإثبات أو ما قرره الضباط وأفراد الشرطة، بعد أن طالعت محكمة الإعادة السجلات والوثائق وشهادات الشهود وخلافه فتيقن لها أن الأوراق تخلو من أية دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات صريحة أو مطوية بتحريضهم لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيهم والمقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بالتصدى بالقوة والعنف للمتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) عليهم أو استخدام أية وسائل أخرى وصولا لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق، ومساعدتهم على تنفيذ ذلك بالأمر بتسليحهم بأسلحة نارية ومن بينها الخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فضلا عن أن الذى جرى على أرض الواقع ليرسخ فى وجدان محكمة الاعادة بأن تعليمات المساعدين الأربعة المتهمين كانت واضحة وصريحة للضباط وأفراد الشرطة بالقطر المصرى بالمعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية والاكتفاء بقذائف الغاز المسيل للدموع والمياه للتعامل مع المتظاهرين، وهو ما ظهر جليا لمحكمة الإعادة من خلال استعراض نهج كل من المساعدين الأربعة المتهمين عقب اجتماعى 24، 27/ 1/ 2011 وذلك على النحو التالي: أ) إن المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد أول وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى ورغم ان احدا لم ينازع بالأوراق بأنه يرأس قوات عملها الرئيسى تأمين وفض المظاهرات وأعمال أمنية أخرى لهذه القوات، وهى الذراع الطولية فى الأمن وعموده الفقرى والمعدة والمدربة بقدرات هائلة لحماية الدولة، ولا يتم التعامل من قوات الأمن المركزى إلا بعد الرجوع إليه، وهو ما شهد به شاهد الاثبات المقدم عصام حسنى عباس شوقى بالإدارة العامة لشئون المجندين، كما شهد به شاهد الاثبات العميد نبيل جميل عبادة على مأمور قسم العجوزة من أنه وفقا لقانون هيئة الشرطة فإن وزير الداخلية يساعده الأمن المركزى بما له من أدوات وفعاليات لتطبيق النظام وقمع التظاهرات والشغب، بل هو ما جزم به بتحقيقات النيابة العامة المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى من أن الأمن المركزى هو الجناح العسكرى والقوة الضاربة لهيئة الشرطة والمنوط به تأمين التظاهرات، وقد تمحور صنيع ذلك المتهم بما ترسخ فى عقيدة محكمة الإعادة مما يلي: فقد ثبت من الكتاب المؤرخ 24/ 1/ 2011 والصادر من المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد الوزير رئيس قوات الأمن المركزى للواء أحمد عمر أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعة للعرض على وزير الداخلية بشأن الاجتماع بقيادات الأمن المركزى لنقل توصيات وتعليمات السيد الوزير وسياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة والتى تمثلت إبان لقاء الوزير مع قيادات الوزارة فى ضرورة الالتزام بالانضباط والمظهر المشرف لهيئة الشرطة والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس والثقة والانتماء والولاء مع الالتزام بالشرعية، والتعامل بكياسة وحكمة ووعى وحس أمنى مع توعية القوات حتى أصغر رتبة وأقل درجة بالمسئوليات والواجبات وطبيعة المرحلة، وقد أشار المكتوب إلى أنه عقد اجتماع بحضور مديرى عموم الإدارة العامة للأمن المركزى (القاهرة، العمليات الخاصة، حلوان، الجيزة، شرق الدلتا، وسط الدلتا، الإسكندرية، الإدارة العامة لرئاسة القوات ومساعدى رئيس القوات للعمليات للتخطيط والمتابعة للأمن لشئون الضباط، ووكلاء الإدارة العامة لرئاسة القوات) وتناول الاجتماع الاحتمالات والدعوات الموجهة من قبل بعض الجماعات للتجمع بالميادين العامة أو أمام المنشآت الحساسة مع اللجوء لشبكة الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات لمحاولة حشد أكبر عدد وذلك يوم 25 يناير 2011 بشعار يوم الغضب، واسترسل الخطاب إلى أن المجتمعين أكدوا على الالتزام الكامل بتعليمات الوزير الداعية إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس والانضباط والمظهر المشرف الذى يعبر عن هيبة الشرطة والبعد عن المظاهر التى تسيء للهيئة فى ضوء تصيد وسائل الإعلام لأية أفكار أو مسلك خاطئ لأى ضابط أو فرد أو مجند على تنفيذ خطط الانتشار، وتجهيز ومشاركة المبنى باصات المدرعة فى الغلق والمنع والمحاور الرئيسية ومشاركة سيارات الدفع المائي، وعدم تسليح المجندين والأفراد والضباط قوة التشكيلات المقرر اصطفافها على الأرض وعمل كردونات للقطع والعزل بأى نوع من التجهيزات ومعدات الفض، مع الحرص على ترك الدروع داخل مركبة محددة بكل تشكيل مؤمنة للاستعانة بها عند اللزوم، وحظر استخدام العصا الدونك أو أية أداة فى مواجهة التجمعات التى تعبر عن الرأى بالهتافات أو اللافتات، كما يحظر تماما استخدام أية غازات أو وسائل عنف أو التصرف بطريقة مستفزة للمواطنين، وانتهى الخطاب إلى أن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ توجيهات الوزير بتحلى القوات بالثقة بالنفس والاعتزاز بانتمائهم وولائهم وقدرة التحمل والانضباط لبث اليأس فى نفوس المتجمهرين وإحباط أية محاولات استفزاز من جانبهم وتحلى القيادات والضباط بالقدرة على الاستيعاب وسياسة الاحتواء وتهدئة أى موقف لتفويت الفرصة أمام المنتهزين عن تحقيق أهدافهم. كما ثبت بتقرير اللواء صلاح الدين الشربينى مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بحلوان والمعروض على المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد الوزير رئيس القوات بشأن اجتماع الخطة الفرعية وقوامها 33 ضابطا من رتبة لواء وحتى مقدم وكان ذلك برئاسة منطقة حلوان يوم 24/ 1/ 2011 لنقل توجيهات المتهم مساعد الوزير رئيس القوات للاستعداد التام لتحديات المرحلة الراهنة والتكليفات الأمنية خلال الفترة من 25 وحتى 28/ 1/ 2011 والتأكيد على التعليمات العامة بإحكام ضبط النفس والسيطرة على القوات واحتواء المواقف لأقصى درجة وعدم تصعيدها وعدم استخدام القوة تحت أية ظروف، ورفع جميع الأسلحة النارية سواء الآلية أو الخرطوش وعدم التسليح الشخصى للضباط بالتظاهرات، ومداومة تلقين الضباط والقوات لتلك التعليمات وتنفيذها بكل شدة. كما ثبت من محضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة يوم 27/ 1/ 2011 برئاسة اللواء نبيل بسيونى مدير الإدارة العامة وبحضور الوكلاء الجغرافيين والنوعيين وقادة القطاعات ومديرى الإدارة العامة لتأمين خدمة صلاة الجمعة يوم 28/ 1/ 2011 فى جميع أنحاء القاهرة انه بعد التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب ضبط النفس من القوات، ويكون التسليح لكل تشكيل 24 درعا وعصا+ 2فيدرال+ 2خرطوش+ 2كأس إطلاق، ويتم استخدام السلاح الخرطوش بطلقات دافعة فقط دون اصطحاب طلقات رش خفيف أو ثقيل أو مطاط، والبدء باستخدام الدرع والعصا ثم سيارات الدفع المائى ثم الغازات المسيلة للدموع، مع التنبيه على القادة بعدم خروج السلاح الآلى صحبة التشكيلات نهائيا أو مع تسليح ميكروباصات الفض، مع التنبيه على الضباط بعدم اصطحاب السلاح الشخصي. وإذا ثبت فضلا عما تقدم ومن مطالعة جميع أوامر الخدمة للإدارة العامة لقوات الأمن المركزى يومى 25، 28/ 1/ 2011 بلا استثناء بسائر المحافظات الواردة بأمر الإحالة والمنضمة للأوراق إنها قد عكست توجيهات المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وآية ذلك ما جمعها من قاسم مشترك تمثل فى ضبط النفس وحسن التصرف ومنع الأسلحة النارية ومن بينها الخرطوش ودليل ذلك: ما ثبت من أمر العمليات الف رعية للأمن المركزى رقم 44 لسنة 2014 فى 24/ 1/ 2011 لمنطقة القاهرة يوم 25/ 1/ 2011 والمعد من اللواء على النوسانى وكيل الإدارة للعمليات واللواء نبيل بسيونى مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة إنه تضمن ضبط النفس لأقصى درجة والسيطرة التامة على القوات وعدم تصعيد المواقف وعدم التعامل بالغاز نهائيا إلا بعد التنسيق. كما ثبت من الأمرين رقمى 4، 5 لسنة 2011 فى 24/ 1/ 2014 لمنطقة الجيزة عن الوقفات الاحتجاجية يوم 25/ 1/ 2011 انه تضمن ضبط النفس وعدم تصعيد المواقف بداية من جانب القوات وسرعة احتوائها حال الخروج عن القانون والشرعية، وعدم خلق أى موقف عدائى مع الجماهير بمختلف فئاتها، ومحاولة استيعاب المواقف والوصول بها إلى بر الأمان باعتبار ان القوات مخصصة لحماية المواطنين فى إطار من الشرعية والقانون، والتأكيد على القواعد والاجراءات الواجب مراعاتها فى عمليات المواجهة وفض الشغب والتى نظمتها الاجراءات القانونية لمواجهة حالات التظاهر والشغب ومن أهمها التدرج فى استخدام القوة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى حسب ترتيبها (كالنصح واستخدام العصى والدروع والغازات المسيلة للدموع) وفى الحالة الأخيرة يكون بناء على تعليمات عليا، ويمنع التعامل بالخرطوش نهائياً، وأختتم الأمر بوجوب تلقين الضباط والقوات بطبيعة الخدمة وأهميتها وظروفها والتوقعات المحتملة بها مع مراعاة ضبط النفس لأقصى درجة وعدم تصعيد المواقف لأى سبب.