رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة العادلي ومساعديه من قتل المتظاهرين: لا دليل ضدهم
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر السبت، ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر في جناية الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن «محكمة الإعادة استبان لها من تمحيص واقعة الدعوى والإحاطة بكل ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام وأدلة النفى التى أوردها الدفاع، أن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام على نحو تصبح معه الأدلة على مقارفة المتهمين من الأول للخامس للجريمة قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها بأسبابٍ، حاصلها: أولاً: إن الثابت من ماديات الجناية المنظورة على النحو المار بيانه وما قدمته سلطة الاتهام من شهادات شهود ومستندات ومكاتبات وبيانات وإشارات وما ارتكزت عليهم فى سبيل بلوغ مقصدها من صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين (العادلى ورمزى وفايد وعبد الرحمن والشاعر)، أو أي منهم، قد أًقيم على مجرد الافتراض استلهامًا من تداعيات الأحداث وما نجم عن ذلك من قتل لأشخاص وإصابة آخرين بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة دون أن يوضع أمام محكمة الإعادة أى دليل أو قرينة يعول عليها فى هذا المقام أو يمكن الارتكاز عليها أو حتى ما يلوح لصحة وسلامة ما تثيره فى هذا الاتهام، وصولًا إلى ما تبغيه النيابة العامة من هذه الجناية المطروحة بمعاقبة المتهمين الخمسة.
وأضافت أن «أوراق القضية جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة أو من خلال العلم العام لمحكمة الإعادة المتاح بمجلس القضاء، إنه فى خلال عام 2010 قد حدثت واقعة قتل أو إصابة لمواطن فى خلال تلك الوقفات الاحتجاجية بما يستنبط منه أن هؤلاء المتهمين الخمسة كانوا يعلمون أن نتاج التصدي بعنف للمتظاهرين سيترتب عليه حتمًا سقوط قتلى أو مصابين مما يؤجج المشاعر ويتعذر معه السيطرة على الفكر الجمعي للغاضبين».
وتابعت المحكمة أنه «وقر في عقيدتها أن أوراق القضية تخلو من ثمة دليل أو قرينة على أن المتهمين بدءًا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الأربعة (أحمد رمزى، عدلى فايد، حسن عبدالرحمن، إسماعيل الشاعر) قد جمعهم فى الفترة من قبل 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 ثمة لقاء يمكن أن يستخلص أو يستنبط منه صدور أى توجيهات أو تعليمات لصنيع فعل مؤثم جنائى، يوضح أو يدلل من خلاله وفقا لما سطر فى أمر الإحالة على تحريض المتهمين أو أى منهم لمرؤوسيهم من بعض الضباط أو أفراد الشرطة والذين كان مقرر اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة خلال تلك الفترة بالمحافظات العشر الواردة بأمر الإحالة ليطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم أو حتى استخدام أى وسائل أخرى وصولاً لقتل جمع من المتظاهرين ترويعًا للباقين فيحملوا بالضرورة على التفرق، كما أن البادى مما سلف أن الاجتماعات الثلاثة التى عقدت فى 20 و24 و27 يناير 2011، قد جاءت الأوراق أيضًا خالية من تقديم دليل أو قرينة على وجه المساعدة من المتهمين بصدور أمر بتسليح بعض الضباط والأفراد بالأسلحة النارية، ومن بينها الخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات حال تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة».
وذكرت المحكمة أنه «استبان لها بما لا لبس فيه أو غموض أن ما دوّن بمحررات رسمية عقب ما صدر من المتهم وزير الداخلية شفاهة من تعليمات انبثقت عن الاجتماعيين المؤرخين 24، و27 يناير 2011، وترجمت في صورة أوامر عمليات أو خدمة أو إشارات بين مرؤوسى المساعدين الأربعة المتهمين وبعض الضباط وأفراد الشرطة في كل المحافظات الواردة بأمر الإحالة أو عكستها التحقيقات من شهادات شهود الإثبات أو ما قرره الضباط وأفراد الشرطة، بعد أن طالعت محكمة الإعادة السجلات والوثائق وشهادات الشهود وخلافه، فتيقن لها أن الأوراق تخلو من أى دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات صريحة أو مطوية على تحريضهم لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيهم والمقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بالتصدى بالقوة والعنف للمتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى وصولاً لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق، ومساعدتهم على تنفيذ ذلك بالأمر بتسليحهم بأسلحة نارية ومن بينها الخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال».
وأردفت أن «الذي جرى على أرض الواقع ليرسخ في وجدان محكمة الإعادة بأن تعليمات المساعدين الأربعة المتهمين كانت واضحة وصريحة للضباط وأفراد الشرطة بالقطر المصري بالمعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية والاكتفاء بقذائف الغاز المسيل للدموع والمياه للتعامل مع المتظاهرين، وهو ما ظهر جليّا لمحكمة الإعادة من خلال استعراض نهج كل من المساعدين الأربعة المتهمين عقب اجتماعى 24 و27 يناير 2011، والتى تضمنت أنه ثُبت من أمر العمليات فى عدد من المناطق بالالتزام بالكياسة وضبط النفس وحسن التصرف فى التعامل مع كل المواقف».
وذكرت أن ما حفلت به تحقيقات النيابة العامة من شهادات ومناقشة لضباط أو أفراد الشرطة لم يرد بقائمة أدلة الثبوت القاطعة بدورها أيضا فى يقين المحكمة على تعزيز نفى ما ورد بأمر الإحالة من اشتراك المتهم أحمد محمد رمزي عبدالرشيد، بطريقى التحريض والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه.
كما أوردت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين شهادات عدد من المشاركين والمصابين جراء أحداث 25 يناير 2011، الذين أقروا بأن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بالهراوات والدروع، ومع ازدياد الحشود من المتظاهرين أطلقت تلك القوات قذائف الغاز المسيل للدموع التي نفذت فانسحبت القوات، وذلك حسب شهادة هاني عبد الله سيد المتناوي، مدرس بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما سبق يجزم في يقينها بانتفاء ثمة صنيع للمتهم أحمد رمزى، منفردًا أو مجتمعًا مع باقي المتهمين، يمكن أن يستخلص منه صراحة أو ضمنًا أي مظاهرات للاشتراك المؤثم قانونًا، سواء في صورة تحريض أو مساعدة لبعض الضباط أو أفراد الشرطة على نحو ما ورد بأمر الإحالة.
وبشأن المتهم عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والمنوط به إبلاغ الأوامر والتعليمات الصادرة من المتهم حبيب العادلى، لمديرى الأمن على مستوى الجمهورية للتنفيذ، ويعد أيضًا هو الرئيس المباشر لهم ولديه من الأجهزة المعلوماتية ما تمكنه من معرفة كل الأحداث المتوقعة ومساءلة أى من مديرى الأمن ويحكم قبضته على القوات الشرطية والنظامية والبحثية لوزارة الداخلية فى آن واحد، فقد تبين للمحكمة أن أوراق القضية تخلو من أى دلائل أو قرائن أو علامات أو إشارات يمكن أن يستخلص منها ارتكاب ذلك المتهم أنشطة أو وقائع أو أفعال تعد تحريضًا لبعض الضباط وأفراد الشرطة من مرؤوسيه والمقرر اشتراكهم فى تأمين أو فض التظاهرات ليتصدوا بالقوة والعنف للمتظاهرين من خلال إطلاق أعيرة نارية ومن بينها المقذوفات الرشية (الخرطوش) عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى، وصولا لقتل بعضهم وترويع الباقين لحملهم على التفرق.
وذكرت المحكمة أن أوراق القضية أبانت بجلاء لها أن تعليمات «فايد» لمرؤوسيه من القوات النظامية والبحثية ومديري الأمن للمحافظات الواردة بأمر الإحالة وغيرها هي المعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس، مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية، والتأكيد على الاكتفاء بقذائف الغاز المسيل للدموع والمياه من القوات الشرطية المنوط بها ذلك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.