في الاجتماع الثاني لحكومة الإنقاذ الوطني يبحث مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددا من المشروعات منها مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, ومشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع, ومشروع بتعديل قانون المرور, ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضي التعديل في مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة مادتين جديدتين تنص الأولي: علي جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام والتي ارتكبها بصفته مسئولا عن الشركة, واستلزم المشروع للتصالح أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا, كما استحدث المشروع شرطا خاصا بحالة ما إذا كان قد صدر حكم نهائي غير بات بالإدانة علي المستثمر متضمنا تغريمه مبلغا من المال فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم به عليه. كما نصت المادة الثانية: المضافة تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة. أما تعديل قانون الكسب غير المشروع فيقضي التعديل استبدال نص الفقرة الثانية من قانون الكسب غير المشروع بتمكين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمباشرة الدعوي الجنائية أمام المحكمة التي يري مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها كونه الأجدر علي مباشرتها نظرا لإلمامة بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق. وتقضي تعديلات قانون المرور إضافة مادة إلي القانون بأن تقضي المحكمة المختصة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الدراجات النارية ومركبات التوك توك لكل من قاد أحدها دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة, كما أضاف مشروع المرسوم بندا جديدا للمادة(75) بمعاقبة مرتكب الأفعال الواردة بها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وإضافة جريمة قيادة مركبة التوك توك والسير بها في غير الأماكن المحددة لذلك قانونا. أما تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروضة علي المجلس فتنص علي إضافة مادة جديدة تقضي بجواز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية, ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية, وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز. ويحرر محضر بإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية, ثم توضع بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي في مظروف أو أكثر, ويجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية. وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشوري, التي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة, يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخابات لمقاعد الفردي عن الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم, ويحرر محضر مستقل لإجراءات فرز كل منها. ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحوي بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وسائر أوراق الانتخاب إلي رئيس اللجنة العامة, وعلي رئيس اللجنة العامة تحرير محضر فرز مجمع, وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يحرر محضر مستقل للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي ومحضر آخر بالأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. ويتبع في إجراءات الفرز وإعلان النتائج وربما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه المادة الإجراءات المقررة فيه في هذا القانون.