صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم110 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس. وفيما يلي نص المرسوم:- قرر المادة الاولي يستبدل بنصوص المواد أرقام3 مكرر أ فقرة رابعة و3 مكرر ط فقرة أولي و16 و24 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة و29 فقرة ثالثة و33 فقرة ثانية و34 فقرة أخيرة57 من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية: المادة3 مكرر أ فقرة رابعة: المادة3 مكرر ط فقرة أولي: يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. المادة16: تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلي ويتولي الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات. المادة24 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة: كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة, علي أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيهما الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفي جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضو من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضو من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شان تطبيق الفقرة الخامسة. المادة29 فقرة ثالثة: وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة33 فقرة ثانية: ولايترتب علي بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة29 مكررا من هذا القانون أي أثر بالنسبة الي الاقتراع في الصندوق الاخر. كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الي بطاقات الصندوق الاخر. المادة34 فقرة أخيرة: ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفي جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون. المادة57: علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له. المادة الثانية. يضاف الي القانون رقم13 لسنة1956 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي5 مكرر و29 مكرر وفقرة ثانية للمادة26 نصوصها الاتية: المادة5 مكررا: استثناء من أحكام المادة5 من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس2011 حتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتي الخامس عشر من سبتمبر. المادة29 مكرر: في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة. المادة36 فقرة ثانية: وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الي اللجنة العليا للانتخاب وتتولي هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم38 لسنة1973 في شأن مجلس الشعب والمادتين10 و12 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الي وزير الداخلية وأخري الي لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها. المادة الثالثة. تلغي الفقرة الثانية من المادة3 مكرر أ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.