الأنبا بولا: الفحص الطبي قبل الخطوبة ضروري.. وقانون الأحوال الشخصية الجديد يعزز سرعة التقاضي    البطريرك برثلماوس يستقبل البابا تواضروس بكلمة تاريخية في مقر البطريركية المسكونية بالفنار    تفاصيل تهديد أمريكا لمصر بالتدخل العسكري في 73| اللواء نصر سالم يكشف التفاصيل    الحالات يُصرف فيها مساعدات استثنائية للمخاطبين بقانون الضمان الاجتماعى.... تعرف عليها    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إيعاز نتنياهو بهجمات ضد حزب الله    سلامتك يا ملك| اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد الإصابة وانتهاء موسمه مع ليفربول    بعد تعرضه للاعتداء| وزير الرياضة يطمئن علي مدير مركز شباب أبو حماد    الأهلي يخسر أمام الإفريقي التونسي في تصفيات «BAL»    الأرصاد: استقرار الطقس الثلاثاء واستمرار التحذير بين حرارة النهار وبرودة الليل    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق دير أبو حنس بملوي    للشهرة وزيادة المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مُثيرة    مصرع سيدة سقطت في درّاسة قمح بقنا    مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: ألبوم كامل يعيدها بقوة لجمهورها    لدعم الثقافة والوعي المجتمعي.. تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية ودار المعارف    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    إنجازات غير مسبوقة للتأمين الصحي الشامل بأسوان: 7 ملايين خدمة طبية و1.3 مليون مستفيد    أول رد من جوزيه جوميز على أنباء تدريب الأهلي    برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    الجيش المالي: مقتل مئات المسلحين في هجمات باماكو وعمليات تمشيط واسعة لتطهير العاصمة    عمر مرموش يصعد إلى النهائي الثالث مع مانشستر سيتي عبر بوابة ساوثهامبتون    محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: انتخابات دير البلح رسالة تمسك فلسطيني بالحياة والوحدة    مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة أمام قرية شها بالمنصورة    من هدم الحائط إلى البلاغ الكاذب.. الأمن يفك لغز واقعة المقابر في الإسكندرية ويضبط المتورطين    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    هجوم روسي واسع على أوكرانيا يوقع قتلى وجرحى ويستهدف مدنا عدة بينها دنيبرو وكييف    «ابن الأصول» على مسرح ميامى    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    ريمونتادا نارية.. بايرن ميونخ يحول تأخره بثلاثية إلى فوز مثير على ماينز    اللقاحات تنقذ الأرواح فى أسبوع التحصين العالمى    أطعمة تحسن رائحة الجسم بشكل طبيعي، سر الجاذبية يبدأ من الداخل    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يعزز حركة التجارة ويخفف الضغط عن الموانئ البحرية    خيتافى ضد برشلونة.. البارسا يقترب من لقب الدورى الإسبانى بفوز جديد    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    محافظ شمال سيناء: افتتاح 3 مواقع ثقافية جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    عبد الناصر محمد يزور قطة فى المستشفى بعد جراحة كسر الأنف    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    أستون فيلا يغري عمر مرموش للتعاقد معه من مانشستر سيتي    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    قرينة السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين ونتمسك بالحلول السياسية لأزمات المنطقة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات ما بعد الثورة بإشراف قضائي كامل

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم‏110‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس‏.‏
وفيما يلي نص المرسوم‏:-‏
قرر
المادة الاولي
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة و‏3‏ مكرر ط فقرة أولي و‏16‏ و‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة و‏29‏ فقرة ثالثة و‏33‏ فقرة ثانية و‏34‏ فقرة أخيرة‏57‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية‏:‏
المادة‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة‏:‏
المادة‏3‏ مكرر ط فقرة أولي‏:‏
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون‏.‏
المادة‏16:‏
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلي ويتولي الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها‏.‏
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة‏:‏
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة‏,‏ علي أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيهما الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفي جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا‏.‏
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضو من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضو من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شان تطبيق الفقرة الخامسة‏.‏
المادة‏29‏ فقرة ثالثة‏:‏
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏33‏ فقرة ثانية‏:‏
ولايترتب علي بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة‏29‏ مكررا من هذا القانون أي أثر بالنسبة الي الاقتراع في الصندوق الاخر‏.‏ كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الي بطاقات الصندوق الاخر‏.‏
المادة‏34‏ فقرة أخيرة‏:‏
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفي جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون‏.‏
المادة‏57:‏
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له‏.‏
المادة الثانية‏.‏
يضاف الي القانون رقم‏13‏ لسنة‏1956‏ المشار اليه مادتان جديدتان برقمي‏5‏ مكرر و‏29‏ مكرر وفقرة ثانية للمادة‏26‏ نصوصها الاتية‏:‏
المادة‏5‏ مكررا‏:‏
استثناء من أحكام المادة‏5‏ من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام‏2011‏ وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس‏2011‏ حتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏
وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة‏15‏ من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتي الخامس عشر من سبتمبر‏.‏
المادة‏29‏ مكرر‏:‏
في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏.‏
المادة‏36‏ فقرة ثانية‏:‏
وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الي اللجنة العليا للانتخاب وتتولي هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1973‏ في شأن مجلس الشعب والمادتين‏10‏ و‏12‏ من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الي وزير الداخلية وأخري الي لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها‏.‏
المادة الثالثة‏.‏
تلغي الفقرة الثانية من المادة‏3‏ مكرر أ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.