الإدارية العليا تنظر غدا طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    تأجيل الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد شركات التأمين ل 24 أغسطس    الرئاسة الفلسطينية: تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته يتطلب تدخلا فوريا لحمايته    ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن سجله التاريخى فى المباريات الافتتاحية    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على منطقة جزين جنوب لبنان    المصري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية ويتصدر الدوري الممتاز    رسميًا.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوزيه جوميز وجهازه المعاون    علاء زينهم: تعرضت للتنمر وكل اللي كسر بخاطري سامحته    كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة    راغب علامة بعد أزمة حفل الساحل: خلي المعجبات ينبسطوا وهنفضل نحضنهم ونبوسهم (فيديو)    آخرها «ما تراه ليس كما يبدو».. مسلسلات الحكايات المنفصلة تزين أحداث الدراما    هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية: 3400 وحدة جديدة لابتلاع الدولة الفلسطينية    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    «طاجن الصيادية بجزل السمك والبصل».. حضريه على سفرة يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    لقاء فكرى مع الفنان ميدو عادل وحوار عن حرفية الممثل ب"الأعلى للثقافة"    السيسي يصدق على قانون قواعد تصرف واضعى اليد فى أملاك الدولة    رئيس جامعة المنوفية يعلن إجراء عملية زراعة كبد ناجحة لطفل 7 سنوات    استشارية نفسية: تصرف الأهلي زعزع انتماء عبدالقادر.. ويجب حمايته من شوبير (خاص)    ساندي على موتوسيكل من أحدث ظهور على السوشيال ميديا والجمهور يعلق    نهاية الجولة 13 والتوقف الدولي.. متى يقام السوبر المصري بعد إعلان رابطة الأندية؟    النيل «ماجاشى»    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ أحمد خليل: حادث الواحات جرس إنذار.. جريمة جمعت الأذى والتحرش والرعونة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    وزير الخارجية يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    تعاون بين "الأوقاف" وجامعة بنها لتعزيز الوعي الديني ومواجهة التطرف (صور)    «بحر وميه ولقمة هنية» |انطلاق مهرجان الأجبان المصرية برأس البر    الإعلام المصرى قوى    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟| أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    رامي ربيعة يخطر منتخب مصر بموقفه من مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو    الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة والمنازل    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات ما بعد الثورة بإشراف قضائي كامل

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم‏110‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس‏.‏
وفيما يلي نص المرسوم‏:-‏
قرر
المادة الاولي
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة و‏3‏ مكرر ط فقرة أولي و‏16‏ و‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة و‏29‏ فقرة ثالثة و‏33‏ فقرة ثانية و‏34‏ فقرة أخيرة‏57‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية‏:‏
المادة‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة‏:‏
المادة‏3‏ مكرر ط فقرة أولي‏:‏
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون‏.‏
المادة‏16:‏
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلي ويتولي الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها‏.‏
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة‏:‏
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة‏,‏ علي أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيهما الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفي جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا‏.‏
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضو من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضو من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شان تطبيق الفقرة الخامسة‏.‏
المادة‏29‏ فقرة ثالثة‏:‏
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏33‏ فقرة ثانية‏:‏
ولايترتب علي بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة‏29‏ مكررا من هذا القانون أي أثر بالنسبة الي الاقتراع في الصندوق الاخر‏.‏ كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الي بطاقات الصندوق الاخر‏.‏
المادة‏34‏ فقرة أخيرة‏:‏
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفي جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون‏.‏
المادة‏57:‏
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له‏.‏
المادة الثانية‏.‏
يضاف الي القانون رقم‏13‏ لسنة‏1956‏ المشار اليه مادتان جديدتان برقمي‏5‏ مكرر و‏29‏ مكرر وفقرة ثانية للمادة‏26‏ نصوصها الاتية‏:‏
المادة‏5‏ مكررا‏:‏
استثناء من أحكام المادة‏5‏ من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام‏2011‏ وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس‏2011‏ حتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏
وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة‏15‏ من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتي الخامس عشر من سبتمبر‏.‏
المادة‏29‏ مكرر‏:‏
في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏.‏
المادة‏36‏ فقرة ثانية‏:‏
وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الي اللجنة العليا للانتخاب وتتولي هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1973‏ في شأن مجلس الشعب والمادتين‏10‏ و‏12‏ من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الي وزير الداخلية وأخري الي لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها‏.‏
المادة الثالثة‏.‏
تلغي الفقرة الثانية من المادة‏3‏ مكرر أ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.