تسليم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المعيدين الجدد بجامعة العريش    البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    بوتين يرد على مزاعم ترامب بأن روسيا "نمر من ورق"    «اهدأوا».. بوتين للنخب الغربية: حاولوا التعامل مع مشاكلكم الداخلية    "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لفرض هيمنتهم عبر الإغلاق الحكومي    نتائج مُبشرة.. ماذا قدم بيراميدز مع صافرة محمود إسماعيل قبل مباراة السوبر الأفريقي؟    «بنتي انهارت».. عمرو زكي يرد على شوبير: «أنا بخير.. وكان أولى يتصل عليا» (خاص)    الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة 3 أكتوبر 2025.. كم تسجل درجات الحرارة نهارًا؟    «عملتها من ورايا».. نجل غادة عادل يعلق على إجراءها عملية تجميل    نيللي كريم عن ترشيح فيلمها «هابي بيرث داي» للأوسكار: «يناقش الطبقية» (تفاصيل)    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    غدًا.. مساجد المنيا تستعد لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة    ما حكم الصلاة بالحركات دون قراءة؟.. أمين الفتوى يجيب    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بطرح 5 أغاني من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» (فيديو)    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    الدوري الأوروبي.. التشكيل الأساسي لفريق ريال بيتيس أمام لودوجوريتس    سعر السولار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب بمشاركة 23 دار نشر    قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2028 (الباقين للإعادة)    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    المنصورة يفوز على مالية كفر الزيات.. وبروكسي يتعادل مع الترسانة في دوري المحترفين    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    السيطرة على حريق فى سيارة مندوب مبيعات بسبب ماس كهربائي بالمحلة    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    مصر والسودان تؤكدان رفضهما التام للإجراءات الأحادية فى نهر النيل    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات ما بعد الثورة بإشراف قضائي كامل

صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة امس علي مرسوم بقانون رقم‏110‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس‏.‏
وفيما يلي نص المرسوم‏:-‏
قرر
المادة الاولي
يستبدل بنصوص المواد أرقام‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة و‏3‏ مكرر ط فقرة أولي و‏16‏ و‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة و‏29‏ فقرة ثالثة و‏33‏ فقرة ثانية و‏34‏ فقرة أخيرة‏57‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية‏:‏
المادة‏3‏ مكرر أ فقرة رابعة‏:‏
المادة‏3‏ مكرر ط فقرة أولي‏:‏
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون‏.‏
المادة‏16:‏
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلي ويتولي الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها‏.‏
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏24‏ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة‏:‏
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة‏,‏ علي أنه بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيهما الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفي جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا‏.‏
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضو من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضو من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شان تطبيق الفقرة الخامسة‏.‏
المادة‏29‏ فقرة ثالثة‏:‏
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
المادة‏33‏ فقرة ثانية‏:‏
ولايترتب علي بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة‏29‏ مكررا من هذا القانون أي أثر بالنسبة الي الاقتراع في الصندوق الاخر‏.‏ كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الي بطاقات الصندوق الاخر‏.‏
المادة‏34‏ فقرة أخيرة‏:‏
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفي جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون‏.‏
المادة‏57:‏
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له‏.‏
المادة الثانية‏.‏
يضاف الي القانون رقم‏13‏ لسنة‏1956‏ المشار اليه مادتان جديدتان برقمي‏5‏ مكرر و‏29‏ مكرر وفقرة ثانية للمادة‏26‏ نصوصها الاتية‏:‏
المادة‏5‏ مكررا‏:‏
استثناء من أحكام المادة‏5‏ من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام‏2011‏ وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس‏2011‏ حتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏
وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة‏15‏ من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتي الخامس عشر من سبتمبر‏.‏
المادة‏29‏ مكرر‏:‏
في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏.‏
المادة‏36‏ فقرة ثانية‏:‏
وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الي اللجنة العليا للانتخاب وتتولي هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1973‏ في شأن مجلس الشعب والمادتين‏10‏ و‏12‏ من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الي وزير الداخلية وأخري الي لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها‏.‏
المادة الثالثة‏.‏
تلغي الفقرة الثانية من المادة‏3‏ مكرر أ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.