نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الكيني    «الأوقاف» تعقد ندوة توعوية بجامعة قنا حول «تعزيز التماسك الأسري»    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 17 فبراير    بقيمة 400 جنيه، بدء صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين    تراجع محلي وصعود عالمي طفيف في أسعار الفضة    جولة جديدة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف    وصول الوفد الروسي جنيف للمشاركة في محادثات أوكرانيا    اليوم.. انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن النووي في جنيف    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في سلفيت    وزيرة التضامن: تقديم مليون وجبة للأشقاء الفلسطينيين فى غزة خلال رمضان    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    الزمالك يسعى للتأهل إلى دور الثمانية في كأس مصر على حساب سيراميكا    موعد محاكمة عاطل متهم بإحراز البودر المخدر في الشرابية    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم    الثقافة تبحث مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي    الرئيس الكيني: نسعى لتعزيز شراكتنا القوية مع مصر في التجارة والاستثمار والتصنيع    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    نائب الشيوخ بالمنيا يطالب بتحديث تسعير العلاج على نفقة الدولة لضمان الاستدامة الصحية    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    بتوقيع عزيز الشافعي«إخوات» تشعل المشاعر قبل العرض.. أغنية "أولاد الراعي" تروي وجع الفراق ولمّة الدم بصوت إبراهيم الحكمي    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    «إي آند مصر» تختتم مشاركتها في قمة AI Everything 2026 بريادة التحول نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    ضبط «صيدلي» انتحل صفة طبيب بشري بسوهاج    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    حركة المحافظين الجديدة.. من هو علاء عبد المعطي محافظ الغربية الجديد؟    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصادق على مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في المصريون يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/12/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكرر "أ" فقرة رابعة و 3 مكرر "ط" فقرة أولى و16 و24، الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة، و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/ و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية:
المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:
المادة 3 مكرر /ط/ فقرة أولى:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
المادة 16:
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/:
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذريمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة.
المادة 29 /فقرة ثالثة/:
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 33 /فقرة ثانية/.
ولايترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر. كما لايترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر.
المادة 34 /فقرة أخيرة/:
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.
المادة 57 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.
/المادة الثانية/.
يضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكررا و 29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الآتية:
المادة 5 مكررا:
استثناء من أحكام المادة /5/ من هذا القانون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.
المادة 29 مكررا:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة 36 /فقرة ثانية/:
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
/المادة الثالثة/.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
/المادة الرابعة/.
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.