طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    التنمية المحلية والبيئة: 86.7 ألف مواطن استفادوا من مبادرات السكان في 25 محافظة خلال مارس    رئيس الوزراء يتفقد عدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها    التعليم العالي: انطلاق حملة توعية بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقة    المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات    هجوم صاروخي إيراني يمني لبناني متزامن على إسرائيل    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    تضرر مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان جراء غارتين اسرائيليتين في محيطه    لامين يامال على رأس قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد في الليجا    يلا شووت بث مباشر دون تقطيع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي    المصنفة الأولى عالميًا: هنا جودة تسطر تاريخًا جديدًا لتنس الطاولة    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    بقيمة 890 ألف جنيه.. إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية عبر مطار الإسكندرية    بسبب الشماريخ.. السيطرة على حريق شقة بالجيزة    أناكوندا ونون الفجوة يخطفان أنظار جمهور مسرح شباب الجنوب    نزيه الحكيم: تمثيل هيئة قضايا الدولة في نقض انتخابات النواب غير قانوني    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    نجم الزمالك السابق: الأبيض دوافعه أكبر من المصري    وزير النقل يوجه بخطة شاملة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات دون المساس بجودة الخدمات    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 1447 نشاطًا خدميًا وتدريبيًا خلال مارس    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    «مكافحة الإدمان» يطبق العمل عن بُعد مع استمرار الخط الساخن ومراكز العلاج    وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة "يونغ-هانز" (الفرنسية- الألمانية) وشركة "تاليس مصر" أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية    رئيس «القومي للسينما»: الموهبة ليس لها حدود.. ودورنا مساعدة المبدعين    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الصحة تتلقى 74 ألف مكالمة طوارئ في شهر وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    هادي رياض يقود دفاع الأهلي أمام سيراميكا    رفض استئناف تشكيل عصابي نسائي متهم بتهريب مخدر الكبتاجون وتجديد حبسهم 45 يوما    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    الأهلي في «مفترق الطرق».. 6 مباريات تحسم مصير موسم كامل بالدوري    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصادق على مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في المصريون يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/12/2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقم 3 مكرر "أ" فقرة رابعة و 3 مكرر "ط" فقرة أولى و16 و24، الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة، و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/ و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية:
المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:
المادة 3 مكرر /ط/ فقرة أولى:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
المادة 16:
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/:
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطى لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ويختص الثانى بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذريمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة.
المادة 29 /فقرة ثالثة/:
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة 33 /فقرة ثانية/.
ولايترتب على بطلان أو فساد أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر. كما لايترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر.
المادة 34 /فقرة أخيرة/:
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التى تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.
المادة 57 :
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.
/المادة الثانية/.
يضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 5 مكررا و 29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الآتية:
المادة 5 مكررا:
استثناء من أحكام المادة /5/ من هذا القانون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادى والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.
المادة 29 مكررا:
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة 36 /فقرة ثانية/:
وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
/المادة الثالثة/.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
/المادة الرابعة/.
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.