«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الوفد يوم 19 - 05 - 2011

مع صورةأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر ، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة (36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية :
مادة 2 مكررا
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011 .
مادة 2 مكررا ( أ )
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرر (ب)
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر (ج)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف ، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها ، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة 3 مكرر (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من
أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 (ه)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها ، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة:
مادة 3 مكرر (و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى :
أولا : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثا : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا : تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا : وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشر : إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .
ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
مادة 3 مكررا ( ز )
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة 3 مكررا ( ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر ، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين . وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
مادة 3 مكررا ( ط )
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون .
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب. ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
(مادة 5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارةا لداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(مادة 7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
(مادة 10 )
لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
(مادة 11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
(مادة 15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة/16/من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.
كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على:
(مادة 20)
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة /10/.
(مادة 22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل.
أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
(مادة 24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ، وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة :
( مادة 26 )
حفظ النظام فى جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
وجمعية الإنتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذى حولها ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
(مادة 31)
لايقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى .
(مادة 22 )
على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
وفى حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها .
(مادة 36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الإنتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابى المتبع ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلى وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.
(مادة 37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الإنتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فى حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الإنتخابى المتبع ، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .
ونص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا :
( المادة الثانية )
تلغى المواد أرقام 8 ، 12 ، 20 ، والفقرة الثالثة من المادة ( 29 ) من القانون
رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
( المادة الثالثة )
يتولى رئاسة أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، رئيس محكمة ستئناف القاهرة الذى يتولى العمل فى أول أكتوبر عام 2011 .
( المادة الرابعة )
تستبدل عبارة " قاعدة بيانات الناخبين " بعبارة جداول الانتخاب " أينما وردت فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.